الركوع

الركوع

وهو الانحناء بمقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، ويجب بعد القراءة في كلّ ركعة مرة، لفريضة كانت أو لنافلة، عدا صلاة الآيات فإنَّ الواجب فيها في كلّ ركعة خمسة ركوعات، كما سيأتي بيانه.  ويجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى لتناول شيء من الأرض أو لغيره لم يحسب ركوعاً، بل يجب عليه الوقوف ثُمَّ الانحناء للركوع.

ويجب فيه أمران:

الأول: القيام، وهو واجب، في مواضع ثلاثة كما أشرنا إليه في مبحث القيام، وهي:

أ ـ يجب أن يكون المصلي في حالة القيام عندما ينحني للركوع، فلو كان جالساً وقام بهيئة المنحني حتى ركع من دون أن يعتدل قبل ذلك وينتصب في قيامه، فإنَّ صلاته محكومة بالبطلان في حال العمد لا السهو.

ب ـ يجب أن يحصل الانحناء للركوع حالة القيام هذه، وهو ما يعبّر عنه بـ (الركوع القيامي)، في مقابل ما يعبّر عنه بـ (ركوع الجالس)، وهو كون المصلي في هيئة الجالس فينحني بقصد الركوع، فإذا كان المصلي قادراً على الركوع القيامي لم يصح منه الركوع جالساً في حال العمد لا السهو.

ج ـ رفع الرأس بعد الركوع بالانتصاب قائماً مطمئناً ثُمَّ الهوي للسجود، فإذا ركع المصلي ثُمَّ هوى للسجود من دون قيام بطلت صلاته مع التعمّد وصحت مع السهو.

م ـ 696: لا بُدَّ أن يكون الهوي من القائم بقصد الركوع، فلو هوى لالتقاط شيء ونحوه ثُمَّ نواه من أجل الركوع لم يكتفِ به ولم يعتبر ذلك الركوع ركوعاً عن قيام، فإذا لم يكن قد نوى ذلك الانحناء ركوعاً، أو لم يكن قد وصل إلى حدّ الركوع فإنَّ عليه العودة إلى القيام ثُمَّ الهوي وتصح صلاته، أمّا إذا لم يقدر على تصحيح الأمر فإن صلاته باطلة.

الثاني: الذكر، وأفضله قول: "سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِه"، ويجزي قول: "سبحان اللّه" ثلاث مرات، وكذا يجزي مطلق ذكر اللّه تعالى من تحميد وتكبير وتهليل إذا كرره ثلاث مرات.  ويجوز الجمع بين التسبيحة الأولى وغيرها من الأذكار، ويجزي في حال المرض وضيق الوقت الاقتصار على قول: "سبحان اللّه" ونحوه مرة واحدة.

م ـ 697: إذا اقتصر المصلي في ذكر الركوع على التسبيحة الأولى لم يغنِِ عن وصف "العظيم" فيها غيرُه من الأوصاف، كالأعلى والكريم ونحوهما.

م ـ 698: لا بُدَّ في الذكر من كونه باللغة العربية، ومن كونه موافقاً لقواعد القراءة الصحيحة في تركيبه وحركاته ومخارج حروفه، كذلك تشترط فيه الموالاة، وجميعه قد مرّ تفصيله في أحكام القراءة.

م ـ 699: تجب الطمأنينة حال الذكر، فإذا ذَكَرَ غيرَ مطمئن ولا مستقر عامداً ملتفتاً، وكان قاصداً بهذا الذكر أن يؤدي صلاته، فصلاته باطلة، وإذا لم يقصد بالذكر أن يكون من صلاته لم تبطل به الصلاة، لكنَّه لا يَكتفي به لذكرِ الركوع بل يأتي بغيره.  وإذا فاتت الطمأنينة سهواً منه، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي، صحت صلاته، ولم تجب إعادة الذكر حتى لو انتبه قبل رفع رأسه من الركوع.  وكذلك الحكم فيمن تحرّك لسبب قاهر، كالازدحام، فإنَّ الذكر صحيح لا تجب إعادته.

م ـ 700: إذا ترك الذكر عامداً ملتفتاً إلى كونه واجباً في الصلاة فـصلاته باطلة، وإذا كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم تصح صلاته، ولا شيء عليه إذا تذكر بعد رفع رأسه من الركوع.

أمّا سائر أحكام الركوع فتقع في مسائل:

م ـ 701: إذا كان جسد المكلّف منحنياً كهيئة الراكع، خلقة أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، من أجل القراءة وللهوي للركوع وجب، وإلاَّ فإن تمكن من رفع جذعه إلى الأعلى مقداراً يجعل الانحناء بعده ركوعاً لهذا الرّجل المنحني بحسب نظر العرف فإنه يلزمه ذلك، وإلاَّ فإن تمكن من الانحناء إلى الأسفل أزيد من المقدار الحاصل، بحيث لا يخرج به عن حدّ الركوع وجب، وإلاَّ أومأ إلى الركوع برأسه، فإن لم يمكن أومأ بعينيه بإغماضهما رمزاً للركوع وفتحهما رمزاً للرفع منه.

م ـ 702: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالمقدار الممكن منه على الأحوط وجوباً مع الإيماء للركوع برأسه، وذلك بخفضه رمزاً للركوع ورفعه للرفع منه، ومع عدم التمكّن من الإيماء بالرأس يومئ إليه بعينيه بالنحو الذي سبق، ولا يجزي الركوع من جلوس مع القدرة على الإيماء إليه قائماً.

م ـ 703: غير القادر على القيام يركع جالساً، والظاهر أنه يكفي فيه أن يكون الانحناء بحيث يساوي وجهُهُ ركبتيه، ولا تجب الزيادة على ذلك ليساوي محل سجوده، كما أنه يكفي فيه الركوع وهو على هيئة الجالس دون ضرورة للانتصاب على الركبتين ـ شبه القائم ـ ثُمَّ الانحناء.

م ـ 704: الركوع ركن تبطل الصلاة بنقصه عمداً وسهواً، وبزيادته عمداً لا سهواً ما عدا صلاة الجماعة، فإنها لا تبطل بزيادته فيها للمتابعة كما سيأتي.

م ـ 705: إذا هوى من القيام قاصداً الركوع، فغفل عن الركوع ولم يلتفت إلاَّ وقد جلس للسجود، فإن كان خلال هويه قد تحقّق منه مسمى الركوع فله المضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً ثُمَّ يهوي إلى السجود من دون ركوع.  وكذلك الأمر فيما لو تحقّق منه مسمى الركوع ولكنَّه لم يلتفت إلاَّ بعد الدخول أو الانتهاء من السجدة الأولى فإنه يمضي في صلاته أيضاً وتصح منه، وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها، وإذا لم يلتفت ـ والحالة هذه ـ إلاَّ بعد الدخول في السجدة الثانية فلا شيء عليه.

أمّا إذا لم يتحقّق مسمى الركوع فإنَّ حكمه حكم من غفل تماماً عن الركوع فهوى مباشرة إلى السجود، فإن فطن بعدما سجد السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن فطن قبل ذلك لزمه تدارك الركوع، سواء دخل في السجدة الأولى أو لم يدخل فيها، فإن كان قد دخل فيها ألغاها وقام واقفاً ثُمَّ انحنى للركوع ثُمَّ ينزل ويسجد السجدتين، وليس عليه سجود السهو لزيادة السجدة، وإن كان هو الأحوط استحباباً، وفي كلا الحالتين فإنَّ عليه سجود السهو لزيادة القيام.

م ـ 706: إذا وجد نفسه واقفاً فشك في أنه هل ركع وقام من ركوعه أو أنه لـمَّا يركعْ بعد، وجب عليه أن يركع، وإذا وجد نفسه راكعاً وشك في قول الذكر وعدمه وجب عليه أن يذكر.  وإذا وجد نفسه في السجود، وشك في أنه هل ركع أو لم يركع بنى على أنه قد ركع ومضى في صلاته، وكذا لو حصل منه الشك عند الهوي إلى السجود وقبل الدخول فيه.  وإذا شك في صحة الركوع بعدما رفع رأسه منه بنى على صحته، وكذا لو شك في صحة الذكر بعدما انتهى منه فإنه يبني على صحته.

م ـ 707: قد ذكر العلماء أنه يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين للرَجُل، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، أمّا المرأة فتضع كفيها على فخذيها.  ويستحب ردّ الركبتين إلى الخلف.  بنحو يكون فيه الفخذ والساق مستقيمين في خطٍّ واحد.  وتسوية الظهر.  ومدّ العنق موازياً للظهر.  وأن يكون نظره بين قدميه.  وأن يجنح بمرفقيه.  وتكرار التسبيح ثلاثاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً.  وأن يقول للانتصاب بعد الركوع "سمع اللّه لمن حمده"، ويضم إليه: "الحمد للّه ربّ العالمين".  وأن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم عقيب ذكر الركوع.

م ـ 708: لا تبطل الصلاة بترك وضع الكفين على الركبتين كما قد يتوهمه بعض النّاس.  كذلك لا يشترط قول "سمع اللّه لمن حمده" عند استقرار القيام بعد الركوع، بل يصح قولها وقول ما بعدها خلال رفع الرأس من الركوع وخلال الهوي إلى السجود، وكذلك الحكم في كلّ ذكر خاص بمحلٍ ولم يُقَل في محله.

 

وهو الانحناء بمقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، ويجب بعد القراءة في كلّ ركعة مرة، لفريضة كانت أو لنافلة، عدا صلاة الآيات فإنَّ الواجب فيها في كلّ ركعة خمسة ركوعات، كما سيأتي بيانه.  ويجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى لتناول شيء من الأرض أو لغيره لم يحسب ركوعاً، بل يجب عليه الوقوف ثُمَّ الانحناء للركوع.

ويجب فيه أمران:

الأول: القيام، وهو واجب، في مواضع ثلاثة كما أشرنا إليه في مبحث القيام، وهي:

أ ـ يجب أن يكون المصلي في حالة القيام عندما ينحني للركوع، فلو كان جالساً وقام بهيئة المنحني حتى ركع من دون أن يعتدل قبل ذلك وينتصب في قيامه، فإنَّ صلاته محكومة بالبطلان في حال العمد لا السهو.

ب ـ يجب أن يحصل الانحناء للركوع حالة القيام هذه، وهو ما يعبّر عنه بـ (الركوع القيامي)، في مقابل ما يعبّر عنه بـ (ركوع الجالس)، وهو كون المصلي في هيئة الجالس فينحني بقصد الركوع، فإذا كان المصلي قادراً على الركوع القيامي لم يصح منه الركوع جالساً في حال العمد لا السهو.

ج ـ رفع الرأس بعد الركوع بالانتصاب قائماً مطمئناً ثُمَّ الهوي للسجود، فإذا ركع المصلي ثُمَّ هوى للسجود من دون قيام بطلت صلاته مع التعمّد وصحت مع السهو.

م ـ 696: لا بُدَّ أن يكون الهوي من القائم بقصد الركوع، فلو هوى لالتقاط شيء ونحوه ثُمَّ نواه من أجل الركوع لم يكتفِ به ولم يعتبر ذلك الركوع ركوعاً عن قيام، فإذا لم يكن قد نوى ذلك الانحناء ركوعاً، أو لم يكن قد وصل إلى حدّ الركوع فإنَّ عليه العودة إلى القيام ثُمَّ الهوي وتصح صلاته، أمّا إذا لم يقدر على تصحيح الأمر فإن صلاته باطلة.

الثاني: الذكر، وأفضله قول: "سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِه"، ويجزي قول: "سبحان اللّه" ثلاث مرات، وكذا يجزي مطلق ذكر اللّه تعالى من تحميد وتكبير وتهليل إذا كرره ثلاث مرات.  ويجوز الجمع بين التسبيحة الأولى وغيرها من الأذكار، ويجزي في حال المرض وضيق الوقت الاقتصار على قول: "سبحان اللّه" ونحوه مرة واحدة.

م ـ 697: إذا اقتصر المصلي في ذكر الركوع على التسبيحة الأولى لم يغنِِ عن وصف "العظيم" فيها غيرُه من الأوصاف، كالأعلى والكريم ونحوهما.

م ـ 698: لا بُدَّ في الذكر من كونه باللغة العربية، ومن كونه موافقاً لقواعد القراءة الصحيحة في تركيبه وحركاته ومخارج حروفه، كذلك تشترط فيه الموالاة، وجميعه قد مرّ تفصيله في أحكام القراءة.

م ـ 699: تجب الطمأنينة حال الذكر، فإذا ذَكَرَ غيرَ مطمئن ولا مستقر عامداً ملتفتاً، وكان قاصداً بهذا الذكر أن يؤدي صلاته، فصلاته باطلة، وإذا لم يقصد بالذكر أن يكون من صلاته لم تبطل به الصلاة، لكنَّه لا يَكتفي به لذكرِ الركوع بل يأتي بغيره.  وإذا فاتت الطمأنينة سهواً منه، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي، صحت صلاته، ولم تجب إعادة الذكر حتى لو انتبه قبل رفع رأسه من الركوع.  وكذلك الحكم فيمن تحرّك لسبب قاهر، كالازدحام، فإنَّ الذكر صحيح لا تجب إعادته.

م ـ 700: إذا ترك الذكر عامداً ملتفتاً إلى كونه واجباً في الصلاة فـصلاته باطلة، وإذا كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم تصح صلاته، ولا شيء عليه إذا تذكر بعد رفع رأسه من الركوع.

أمّا سائر أحكام الركوع فتقع في مسائل:

م ـ 701: إذا كان جسد المكلّف منحنياً كهيئة الراكع، خلقة أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، من أجل القراءة وللهوي للركوع وجب، وإلاَّ فإن تمكن من رفع جذعه إلى الأعلى مقداراً يجعل الانحناء بعده ركوعاً لهذا الرّجل المنحني بحسب نظر العرف فإنه يلزمه ذلك، وإلاَّ فإن تمكن من الانحناء إلى الأسفل أزيد من المقدار الحاصل، بحيث لا يخرج به عن حدّ الركوع وجب، وإلاَّ أومأ إلى الركوع برأسه، فإن لم يمكن أومأ بعينيه بإغماضهما رمزاً للركوع وفتحهما رمزاً للرفع منه.

م ـ 702: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالمقدار الممكن منه على الأحوط وجوباً مع الإيماء للركوع برأسه، وذلك بخفضه رمزاً للركوع ورفعه للرفع منه، ومع عدم التمكّن من الإيماء بالرأس يومئ إليه بعينيه بالنحو الذي سبق، ولا يجزي الركوع من جلوس مع القدرة على الإيماء إليه قائماً.

م ـ 703: غير القادر على القيام يركع جالساً، والظاهر أنه يكفي فيه أن يكون الانحناء بحيث يساوي وجهُهُ ركبتيه، ولا تجب الزيادة على ذلك ليساوي محل سجوده، كما أنه يكفي فيه الركوع وهو على هيئة الجالس دون ضرورة للانتصاب على الركبتين ـ شبه القائم ـ ثُمَّ الانحناء.

م ـ 704: الركوع ركن تبطل الصلاة بنقصه عمداً وسهواً، وبزيادته عمداً لا سهواً ما عدا صلاة الجماعة، فإنها لا تبطل بزيادته فيها للمتابعة كما سيأتي.

م ـ 705: إذا هوى من القيام قاصداً الركوع، فغفل عن الركوع ولم يلتفت إلاَّ وقد جلس للسجود، فإن كان خلال هويه قد تحقّق منه مسمى الركوع فله المضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً ثُمَّ يهوي إلى السجود من دون ركوع.  وكذلك الأمر فيما لو تحقّق منه مسمى الركوع ولكنَّه لم يلتفت إلاَّ بعد الدخول أو الانتهاء من السجدة الأولى فإنه يمضي في صلاته أيضاً وتصح منه، وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها، وإذا لم يلتفت ـ والحالة هذه ـ إلاَّ بعد الدخول في السجدة الثانية فلا شيء عليه.

أمّا إذا لم يتحقّق مسمى الركوع فإنَّ حكمه حكم من غفل تماماً عن الركوع فهوى مباشرة إلى السجود، فإن فطن بعدما سجد السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن فطن قبل ذلك لزمه تدارك الركوع، سواء دخل في السجدة الأولى أو لم يدخل فيها، فإن كان قد دخل فيها ألغاها وقام واقفاً ثُمَّ انحنى للركوع ثُمَّ ينزل ويسجد السجدتين، وليس عليه سجود السهو لزيادة السجدة، وإن كان هو الأحوط استحباباً، وفي كلا الحالتين فإنَّ عليه سجود السهو لزيادة القيام.

م ـ 706: إذا وجد نفسه واقفاً فشك في أنه هل ركع وقام من ركوعه أو أنه لـمَّا يركعْ بعد، وجب عليه أن يركع، وإذا وجد نفسه راكعاً وشك في قول الذكر وعدمه وجب عليه أن يذكر.  وإذا وجد نفسه في السجود، وشك في أنه هل ركع أو لم يركع بنى على أنه قد ركع ومضى في صلاته، وكذا لو حصل منه الشك عند الهوي إلى السجود وقبل الدخول فيه.  وإذا شك في صحة الركوع بعدما رفع رأسه منه بنى على صحته، وكذا لو شك في صحة الذكر بعدما انتهى منه فإنه يبني على صحته.

م ـ 707: قد ذكر العلماء أنه يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين للرَجُل، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، أمّا المرأة فتضع كفيها على فخذيها.  ويستحب ردّ الركبتين إلى الخلف.  بنحو يكون فيه الفخذ والساق مستقيمين في خطٍّ واحد.  وتسوية الظهر.  ومدّ العنق موازياً للظهر.  وأن يكون نظره بين قدميه.  وأن يجنح بمرفقيه.  وتكرار التسبيح ثلاثاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً.  وأن يقول للانتصاب بعد الركوع "سمع اللّه لمن حمده"، ويضم إليه: "الحمد للّه ربّ العالمين".  وأن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم عقيب ذكر الركوع.

م ـ 708: لا تبطل الصلاة بترك وضع الكفين على الركبتين كما قد يتوهمه بعض النّاس.  كذلك لا يشترط قول "سمع اللّه لمن حمده" عند استقرار القيام بعد الركوع، بل يصح قولها وقول ما بعدها خلال رفع الرأس من الركوع وخلال الهوي إلى السجود، وكذلك الحكم في كلّ ذكر خاص بمحلٍ ولم يُقَل في محله.

 

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير