تعريف اليمين وصيغته وأقسامه

تعريف اليمين وصيغته وأقسامه
وفيه مسائل:

ـ اليمين: (صيغة تتضمن القسم بالله تعالى تأكيداً على صدق الإخبار بوقوع شيء أو عدم وقوعه، أو على العزم على ترك شيء أو فعله من قبل الغير أو النفس). والهدف منه هو: إشهاد الله تعالى شأنه على صدق المتحدث فيما يخبر عنه، أو إشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل شيء أو تركه، أو جعله تعالى وسيطاً وشفيعاً في حث المطلوب منه على فعل شيء أو تركه. وكما يقال له «اليمين» فإنه يقال له: «القسم» و«الحلف» و«الإيلاء». هذا، وسوف تتبين عناصر التعريف فيما يلي من مسائل.

ـ لا تنعقد اليمين إلا بصيغة يتوفر فيها عنصران:
الأول: أن تتضمن الصيغة كلمةَ (القسم) أو ما يرادفها من الكلمات، أو ما يقوم مقامها من الأحرف المجعولة لذلك، وذلك بنحو يفيد إنشاءه من قبل الحالف، سواءً في ذلك الإسم أو الفعل، وسواءً الفعل الماضي أو المضارع، إضافة إلى الحرف؛ فيصح أن تقول: «أُقْسمُ» أو: «أقْسَمْت» أو: «قسماً»، ومثل: (حلفت) أو (آليت) وما يشتق منهما، ومثل: «بالله» ونحوها من حروف القسم وأسمائه، وهي: التاء والواو ـ إضافة إلى الباء ـ من الحروف، ومثل: «أيْمُ الله» و«أيْمُنُ الله» من الأسماء.
الثاني: أن يكون المحلوف به هو الله تعالى دون غيره من المقدسات وأهل المقامات العظيمة من الإنس والملائكة. فيصح القسم وينعقد بكل إسم من أسماء الله تعالى، كالله والإله والرب ونحوها، وكذا بكل صفة من صفاته الخاصة مثل: القيوم وفالق الحب وبارىء النسمة، أو المشتركة التي تنصرف إليه تعالى: مثل الخالق والرحمن والرحيم ونحوها، بل ويصح بما لا ينصرف إليه تعالى من الصفات إذا قصده بها، كالسميع والبصير ونحوهما؛ وكذا ينعقد بمثل قوله: «لعمرو الله» أو «بحق الله» إذا كان القصد منهما ذات الله تعالى. فيما لا ينعقد الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالقرآن الكريم أو الكعبة الشريفة، أو الحلف بنبي أو وصي أو ملك مقرَّب، نعم ينبغي ترك الحلف بها مع قصد عدم الوفاء، تنزيهاً لمقام المقدس عن الإمتهان؛ وكذا لا ينعقد بالحلف بما لَهُ حرمتُه عند الحالف، كالحلف بولده الوحيد أو بشرفه أو بغير ذلك مما هو متداول على ألسنة الناس. وبناءً عليه، فإنه لا تنعقد اليمين بواحد من ذينك العنصرين دون الآخر، فكما لا تنعقد بلفظ أقسم دون إضافة إسم الله تعالى إليه واقترانه به، فإنها لا تنعقد ـ أيضاً ـ بلفظ إسم الله تعالى مجرداً عن ما يدل على القسم به تعالى.

كذلك فإن اليمين كما تنعقد باللغة العربية بالنحو الذي ذكرناه فإنها تنعقد ـ أيضاً ـ بغير العربية من اللغات شرط توفر العنصرين المذكورين بما يناسب قواعد اللغة المحلوف بها.
ـ لا يعتبر من اليمين ما لو كان حلفه بصيغة البراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام أو غير ذلك مما يجب الإعتقاد به ولا يجوز التبرؤ منه من العقائد والمقدسات، وذلك كأن يقول: «أبرأ من الله تعالى إن فعلت كذا» أو: «إن تركت كذا»، فإن قال ذلك لم ينعقد يميناً، بل هو قول مُحرَّمٌ يأثم قائله، وعليه ـ استحباباً ـ كفارةٌ إطعام عشرة مساكين إن حنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله، دون ما لو كان بالبراءة من الأئمة عليه السلام فحنث به. وكما يأثم بيمين (العقـد) بالبـراءة، فإنـه يأثـم ـ أيضـاً ـ بالحلف بالبراءة على صدقه في الإخبار بوقوع أمر أو عدم وقوعه، دون فرق بين ما لو كان صادقاً في خبره أو كاذباً، وهي التي يقال لها يمين (التحقّق). (أنظر في المراد بــ «يمين العقد» و«يمين التحقّق» المسألة: 475).
ـ لا بد في انعقاد اليمين بما ذكرناه من كون الالتزام بالوفاء منجَّزاً ومطلقاً، فلا تنعقد اليمين إذا علقها على شيء آخر، كعودة زيد من السفر أو رضاه به أو إذا شفي ولده، بل لا يصح تعليق اليمين على مشيئة الله تعالى بنحو يكون التزامه بما أقسم عليه دائراً في وجوده وعدمه مدار تحقّق الشرط وعدم تحقّقه، نعم إذا علق الوفاء بيمينه على مشيئة الله تعالى من باب التبرك، وعلى أساس ربط أعماله به تعالى وإحالة كل شيء إليه مع توفر قصد جدي للوفاء بيمينه، انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها.

ـ تنقسم اليمين المشروعة إلى قسمين:
الأول: يمين التحقّق، وهي: (اليمين التي تقع لتأكيد الإخبار بوقوع شيء أو نفيه في الماضي أو الحاضر، أو لتأكيد حدوثه أو عدم حدوثه في المستقبل).
واليمين الصادقة مكروهة، إذ يحسن بالمؤمن أن لا يجعل الله تعالى عرضة لأيمانه ومضغة في لسانه، إلا ما يكون منها في مقام الموعظة كأسلوب بلاغي يراد به زيادة التأكيد عند ذكر الحقائق الدينية مجاراة للقرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام في ذلك، وإلا ما يكون منها لغرض راجح لا يتأدى إلا بالحلف، كدفع التهمة عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره كذلك، أو لتحصيل حق لا يتهاون العقلاء بمثله في الأهمية والخطر، أو لنحو ذلك من الأغراض الراجحة في الدين والدنيا.
أما اليمين الكاذبة فهي محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، وتسمى (اليمين الغموس) أو: الفاجرة إذا كانت في مقام فصل الدعوى؛ ويجوز منهـا ـ بل قد يجب ـ ما كان لدفع الظلم عن نفسه أو غيره من المؤمنين إذا توقف عليه الدفع، وكان الظلم على درجة يهتم العقلاء بدفعه عن أنفسهم وعن غيرهم، فلا يشمل مثل ظلمه بمال يسير أو بلطمة خفيفة أو خدشة طفيفة. ورغم أن اليمين الكاذبة محرمة فإنه لا كفارة عليها.
وهذا القسم من اليمين (أي: يمين التحقّق) هو الذي يُطلب من المدّعى عليه في المنازعات عند عدم البيّنة لنفي حق المدعي، أو يطلب من المدعي لإثبات حقه عند امتناع المدّعى عليه من الحلف على نفيه؛ وهو أمر موكول إلى مباحث القضاء.
الثاني: يمين العَقْد، وهي: (ما تقع لتأكيد عزم الحالف على إلزام نفسه بفعل شيء أو تركه)، ولعله من أجل ذلك سميت (عقداً) من قولهم: «عقد عزمه على كذا» بمعنى: القصد المؤكد والوثيق؛ وهذا القسم هو محل البحث وعليه مدار مسائله، من وجوب الوفاء به وحرمة الحنث به ووجوب الكفارة على مخالفته وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي تفصيلها والتي يشترك فيها مع النذر والعهد.
وإنما قلنا في تعريف هذا القسم: «... على إلزام نفسه.. إلخ» لإخراج ما يسمى بـ (يمين المناشدة)، وهي التي تقع لتأكيد عزم الحالف على إلزام غيره بفعل شيء أو تركه، كأن تقول عند دعوة الغير إلى طعامك: «والله لتأكلن من طعامي»، وذلك بهدف حثه على إجابة دعوتك وإظهار إصرارك عليه؛ فهي وإن كانت من أفراد يمين العقد ومصاديقها لكن لا يجب على الغير الالتزام بها، ولا يأثم الحالف بها، ولا تلزمه الكفارة إذا لم يستجب له المحلوف عليه، بل هو من عبارات المجاملة التي لا بأس باستعمالها في الآداب واللياقات الاجتماعية. ومنه ما لو حلف الولي على القيام بأمر يتعلق بالمولَّى عليه في أمور لا ولاية له عليه فيها، كأن حلف على تزويج إبنه البالغ الرشيد، أو نحو ذلك من الأمور، فإن اليمين لا تنعقد، نعم يصح منه الحلف في مثل هذه الحالة قبل أهليته بالبلوغ والرشد إذا كان في ذلك مصلحة له، فإذا بلغ رشيداً ولم يكن قد زوَّجه انحلت يمينه، ولم يكن عليه ـ ولا على ولده ـ إثم ولا كفارة إذا خالفاه.
وفيه مسائل:

ـ اليمين: (صيغة تتضمن القسم بالله تعالى تأكيداً على صدق الإخبار بوقوع شيء أو عدم وقوعه، أو على العزم على ترك شيء أو فعله من قبل الغير أو النفس). والهدف منه هو: إشهاد الله تعالى شأنه على صدق المتحدث فيما يخبر عنه، أو إشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل شيء أو تركه، أو جعله تعالى وسيطاً وشفيعاً في حث المطلوب منه على فعل شيء أو تركه. وكما يقال له «اليمين» فإنه يقال له: «القسم» و«الحلف» و«الإيلاء». هذا، وسوف تتبين عناصر التعريف فيما يلي من مسائل.

ـ لا تنعقد اليمين إلا بصيغة يتوفر فيها عنصران:
الأول: أن تتضمن الصيغة كلمةَ (القسم) أو ما يرادفها من الكلمات، أو ما يقوم مقامها من الأحرف المجعولة لذلك، وذلك بنحو يفيد إنشاءه من قبل الحالف، سواءً في ذلك الإسم أو الفعل، وسواءً الفعل الماضي أو المضارع، إضافة إلى الحرف؛ فيصح أن تقول: «أُقْسمُ» أو: «أقْسَمْت» أو: «قسماً»، ومثل: (حلفت) أو (آليت) وما يشتق منهما، ومثل: «بالله» ونحوها من حروف القسم وأسمائه، وهي: التاء والواو ـ إضافة إلى الباء ـ من الحروف، ومثل: «أيْمُ الله» و«أيْمُنُ الله» من الأسماء.
الثاني: أن يكون المحلوف به هو الله تعالى دون غيره من المقدسات وأهل المقامات العظيمة من الإنس والملائكة. فيصح القسم وينعقد بكل إسم من أسماء الله تعالى، كالله والإله والرب ونحوها، وكذا بكل صفة من صفاته الخاصة مثل: القيوم وفالق الحب وبارىء النسمة، أو المشتركة التي تنصرف إليه تعالى: مثل الخالق والرحمن والرحيم ونحوها، بل ويصح بما لا ينصرف إليه تعالى من الصفات إذا قصده بها، كالسميع والبصير ونحوهما؛ وكذا ينعقد بمثل قوله: «لعمرو الله» أو «بحق الله» إذا كان القصد منهما ذات الله تعالى. فيما لا ينعقد الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالقرآن الكريم أو الكعبة الشريفة، أو الحلف بنبي أو وصي أو ملك مقرَّب، نعم ينبغي ترك الحلف بها مع قصد عدم الوفاء، تنزيهاً لمقام المقدس عن الإمتهان؛ وكذا لا ينعقد بالحلف بما لَهُ حرمتُه عند الحالف، كالحلف بولده الوحيد أو بشرفه أو بغير ذلك مما هو متداول على ألسنة الناس. وبناءً عليه، فإنه لا تنعقد اليمين بواحد من ذينك العنصرين دون الآخر، فكما لا تنعقد بلفظ أقسم دون إضافة إسم الله تعالى إليه واقترانه به، فإنها لا تنعقد ـ أيضاً ـ بلفظ إسم الله تعالى مجرداً عن ما يدل على القسم به تعالى.

كذلك فإن اليمين كما تنعقد باللغة العربية بالنحو الذي ذكرناه فإنها تنعقد ـ أيضاً ـ بغير العربية من اللغات شرط توفر العنصرين المذكورين بما يناسب قواعد اللغة المحلوف بها.
ـ لا يعتبر من اليمين ما لو كان حلفه بصيغة البراءة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام أو غير ذلك مما يجب الإعتقاد به ولا يجوز التبرؤ منه من العقائد والمقدسات، وذلك كأن يقول: «أبرأ من الله تعالى إن فعلت كذا» أو: «إن تركت كذا»، فإن قال ذلك لم ينعقد يميناً، بل هو قول مُحرَّمٌ يأثم قائله، وعليه ـ استحباباً ـ كفارةٌ إطعام عشرة مساكين إن حنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله، دون ما لو كان بالبراءة من الأئمة عليه السلام فحنث به. وكما يأثم بيمين (العقـد) بالبـراءة، فإنـه يأثـم ـ أيضـاً ـ بالحلف بالبراءة على صدقه في الإخبار بوقوع أمر أو عدم وقوعه، دون فرق بين ما لو كان صادقاً في خبره أو كاذباً، وهي التي يقال لها يمين (التحقّق). (أنظر في المراد بــ «يمين العقد» و«يمين التحقّق» المسألة: 475).
ـ لا بد في انعقاد اليمين بما ذكرناه من كون الالتزام بالوفاء منجَّزاً ومطلقاً، فلا تنعقد اليمين إذا علقها على شيء آخر، كعودة زيد من السفر أو رضاه به أو إذا شفي ولده، بل لا يصح تعليق اليمين على مشيئة الله تعالى بنحو يكون التزامه بما أقسم عليه دائراً في وجوده وعدمه مدار تحقّق الشرط وعدم تحقّقه، نعم إذا علق الوفاء بيمينه على مشيئة الله تعالى من باب التبرك، وعلى أساس ربط أعماله به تعالى وإحالة كل شيء إليه مع توفر قصد جدي للوفاء بيمينه، انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها.

ـ تنقسم اليمين المشروعة إلى قسمين:
الأول: يمين التحقّق، وهي: (اليمين التي تقع لتأكيد الإخبار بوقوع شيء أو نفيه في الماضي أو الحاضر، أو لتأكيد حدوثه أو عدم حدوثه في المستقبل).
واليمين الصادقة مكروهة، إذ يحسن بالمؤمن أن لا يجعل الله تعالى عرضة لأيمانه ومضغة في لسانه، إلا ما يكون منها في مقام الموعظة كأسلوب بلاغي يراد به زيادة التأكيد عند ذكر الحقائق الدينية مجاراة للقرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام في ذلك، وإلا ما يكون منها لغرض راجح لا يتأدى إلا بالحلف، كدفع التهمة عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره كذلك، أو لتحصيل حق لا يتهاون العقلاء بمثله في الأهمية والخطر، أو لنحو ذلك من الأغراض الراجحة في الدين والدنيا.
أما اليمين الكاذبة فهي محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، وتسمى (اليمين الغموس) أو: الفاجرة إذا كانت في مقام فصل الدعوى؛ ويجوز منهـا ـ بل قد يجب ـ ما كان لدفع الظلم عن نفسه أو غيره من المؤمنين إذا توقف عليه الدفع، وكان الظلم على درجة يهتم العقلاء بدفعه عن أنفسهم وعن غيرهم، فلا يشمل مثل ظلمه بمال يسير أو بلطمة خفيفة أو خدشة طفيفة. ورغم أن اليمين الكاذبة محرمة فإنه لا كفارة عليها.
وهذا القسم من اليمين (أي: يمين التحقّق) هو الذي يُطلب من المدّعى عليه في المنازعات عند عدم البيّنة لنفي حق المدعي، أو يطلب من المدعي لإثبات حقه عند امتناع المدّعى عليه من الحلف على نفيه؛ وهو أمر موكول إلى مباحث القضاء.
الثاني: يمين العَقْد، وهي: (ما تقع لتأكيد عزم الحالف على إلزام نفسه بفعل شيء أو تركه)، ولعله من أجل ذلك سميت (عقداً) من قولهم: «عقد عزمه على كذا» بمعنى: القصد المؤكد والوثيق؛ وهذا القسم هو محل البحث وعليه مدار مسائله، من وجوب الوفاء به وحرمة الحنث به ووجوب الكفارة على مخالفته وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي تفصيلها والتي يشترك فيها مع النذر والعهد.
وإنما قلنا في تعريف هذا القسم: «... على إلزام نفسه.. إلخ» لإخراج ما يسمى بـ (يمين المناشدة)، وهي التي تقع لتأكيد عزم الحالف على إلزام غيره بفعل شيء أو تركه، كأن تقول عند دعوة الغير إلى طعامك: «والله لتأكلن من طعامي»، وذلك بهدف حثه على إجابة دعوتك وإظهار إصرارك عليه؛ فهي وإن كانت من أفراد يمين العقد ومصاديقها لكن لا يجب على الغير الالتزام بها، ولا يأثم الحالف بها، ولا تلزمه الكفارة إذا لم يستجب له المحلوف عليه، بل هو من عبارات المجاملة التي لا بأس باستعمالها في الآداب واللياقات الاجتماعية. ومنه ما لو حلف الولي على القيام بأمر يتعلق بالمولَّى عليه في أمور لا ولاية له عليه فيها، كأن حلف على تزويج إبنه البالغ الرشيد، أو نحو ذلك من الأمور، فإن اليمين لا تنعقد، نعم يصح منه الحلف في مثل هذه الحالة قبل أهليته بالبلوغ والرشد إذا كان في ذلك مصلحة له، فإذا بلغ رشيداً ولم يكن قد زوَّجه انحلت يمينه، ولم يكن عليه ـ ولا على ولده ـ إثم ولا كفارة إذا خالفاه.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير