موت المورِّث بغيرقتل الوارث له

موت المورِّث بغيرقتل الوارث له

موت المورِّث بغير قتل الوارث له:


ـ يعتبر في استحقاق الوارث لنصيبه من تركة الميت أن لا يكون موته بقتل الوارث المتَعمَّد له، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقٍ قِصاصاً أو حَدًّا أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى طائراً فأخطأه وأصاب قريبه المورِّث فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. و(العاقلة) اسم من (عَقَل) القتيل، أي: وَدَاهُ. والعاقلة: عَصَبَةُ الجاني، وهم: القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية لأهل القتيل عن قريبهم الجاني.


وأما إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو: (ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول، ولم يكن قاصداً للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة)، كما إذا ضربه بما لا يقتل ـ عادة ـ قاصداً ضربه وغير قاصد قتله، فأدى إلى قتله، فالأقوى أنه كالخطأ المحض، فلا يَمْنَعُ من الميراث، لكنـه ـ أيضاً ـ لا يَرِثُ من الدية.


هذا، ولا فرق في مانعية القتل العمدي ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة، كما لو ضربه بالسيف، أو أطلق عليه الرصاص، فمات، وبين أن يكون بالتسبيب، كما لو ألقاه في مَسْبَعةٍ فافترسه السبعُ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو نحو ذلك من أفعال التسبيب التي تختلف درجة مسؤولية القاتل فيها، مما لا بد معه من نظر أهل الخبرة المرتكز على القواعد المذكورة في باب القصاص؛ كما وأنه لا فرق في مانعية القتل بين ما لو كان القاتل واحداً أو متعدداً، كما لا فرق ـ مـع التعـدد ـ بين ما لو كان بعضهم وارثاً والبعضُ الآخرُ غيرَ وارث.


ـ إذا أمر الوارثُ شخصاً عاقلاً بقتل مُورّثه، متوعداً إياه بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يُحرم الآمر من ميراثه؛ لأنه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ومحكوماً بالحبس المؤبد إلى أن يموت؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما تَوعده به هو القتل أو ما دونه؛ وكذلك لا يحرم المأمور من الميراث ـ أيضاً ـ إذا كان ما توعده به الآمرُ القتلَ، لدخوله في باب الدفاع عن النفس، وإلا فإنه يكون ظالماً له بقتله فلا يرثه.


ـ لا يحجب القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول مَنْ هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، لأنّ وجوده من هذه الجهة كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن، ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، ورثه حفيده لا ولده القاتل، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام(ع) ورثه دون ابنه.


ـ الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، ثم تخرج منها وصاياه أولاً قبل الإِرث ما دامت بمقدار الثلث أو أنقص، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال؛ ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً فأُخذت الدية صلحاً أو لتعذر القِصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً وكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.


هذا، ويرث الديةَ كلُّ وارث، سواءً أكان ميراثه بالنسب أم السبب، حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، فإذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها كغيرهما من الورثة، نعم لا يرث منها الأخ والأخت للأُم، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قِبَلِها.


ـ إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تُدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف ـ بخاصة ـ في وجوه البر عنه إن لم يكن عليه دين، وإلا جاز قضاء دينه منها كسائر أمواله.


موت المورِّث بغير قتل الوارث له:


ـ يعتبر في استحقاق الوارث لنصيبه من تركة الميت أن لا يكون موته بقتل الوارث المتَعمَّد له، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقٍ قِصاصاً أو حَدًّا أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى طائراً فأخطأه وأصاب قريبه المورِّث فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. و(العاقلة) اسم من (عَقَل) القتيل، أي: وَدَاهُ. والعاقلة: عَصَبَةُ الجاني، وهم: القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية لأهل القتيل عن قريبهم الجاني.


وأما إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو: (ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول، ولم يكن قاصداً للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة)، كما إذا ضربه بما لا يقتل ـ عادة ـ قاصداً ضربه وغير قاصد قتله، فأدى إلى قتله، فالأقوى أنه كالخطأ المحض، فلا يَمْنَعُ من الميراث، لكنـه ـ أيضاً ـ لا يَرِثُ من الدية.


هذا، ولا فرق في مانعية القتل العمدي ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة، كما لو ضربه بالسيف، أو أطلق عليه الرصاص، فمات، وبين أن يكون بالتسبيب، كما لو ألقاه في مَسْبَعةٍ فافترسه السبعُ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو نحو ذلك من أفعال التسبيب التي تختلف درجة مسؤولية القاتل فيها، مما لا بد معه من نظر أهل الخبرة المرتكز على القواعد المذكورة في باب القصاص؛ كما وأنه لا فرق في مانعية القتل بين ما لو كان القاتل واحداً أو متعدداً، كما لا فرق ـ مـع التعـدد ـ بين ما لو كان بعضهم وارثاً والبعضُ الآخرُ غيرَ وارث.


ـ إذا أمر الوارثُ شخصاً عاقلاً بقتل مُورّثه، متوعداً إياه بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يُحرم الآمر من ميراثه؛ لأنه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ومحكوماً بالحبس المؤبد إلى أن يموت؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما تَوعده به هو القتل أو ما دونه؛ وكذلك لا يحرم المأمور من الميراث ـ أيضاً ـ إذا كان ما توعده به الآمرُ القتلَ، لدخوله في باب الدفاع عن النفس، وإلا فإنه يكون ظالماً له بقتله فلا يرثه.


ـ لا يحجب القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول مَنْ هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، لأنّ وجوده من هذه الجهة كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن، ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، ورثه حفيده لا ولده القاتل، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام(ع) ورثه دون ابنه.


ـ الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، ثم تخرج منها وصاياه أولاً قبل الإِرث ما دامت بمقدار الثلث أو أنقص، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال؛ ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً فأُخذت الدية صلحاً أو لتعذر القِصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً وكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.


هذا، ويرث الديةَ كلُّ وارث، سواءً أكان ميراثه بالنسب أم السبب، حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، فإذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها كغيرهما من الورثة، نعم لا يرث منها الأخ والأخت للأُم، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قِبَلِها.


ـ إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تُدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف ـ بخاصة ـ في وجوه البر عنه إن لم يكن عليه دين، وإلا جاز قضاء دينه منها كسائر أمواله.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية