الصلح
01/06/2023

صيغة الصلح وخصائصه

صيغة الصلح وخصائصه
وفيه مسائل:
م ـ809: الصلح من العقود المستقلة بنفسها، فلا يرجع في أحكامه وشروطه إلى غيره من العقود والإيقاعات وإن أفاد فائدتها، فالصلح ـ مثلاً ـ على تمليك عين بعوض ليس بيعاً، فلا تجري فيه جميع الخيارات التي تجري في البيع، وإن جرى فيه بعضها، كما أنه لا يشترط فيه التقابض قبل التفرق إذا كان العوضان من النقدين؛ وإذا أفاد الصلح تمليك عين مجاناً فلا يشترط فيه قبض العين كما اشترط ذلك في الهبة، وهكذا فإن للصلح أحكامه الخاصة المتناسبة مع طبيعته كما سوف يتبين خلال المسائل القادمة.

م ـ810:  يحتاج عقد الصلح ـ كغيره من العقود ـ إلى الإيجاب والقبول حتى فيما أفاد فائدة الإبراء، فمن كان له دين في ذمة شخص فأبرأه منه كان ذلك (إيقاعاً) غير محتاج إلى القبول من الطرف الآخر، لكنه إذا صالحه على إبرائه من ذلك الدين دون مقابل لزم قبول الطرف الآخر، وإلا لم يكن صلحاً.

ويتحقق الإيجاب والقبول بكل لفظ يدل عليه، وإن كان لفظ  (صالحتك)  هو الأفضل في إفادة المراد، فيقول الموجب ـ وهو الباذل للعين ـ: "صالحتك على داري هذه بخمسين ألفاً" مثلاً، فيقول المبذول له: "قبلت المصالحة". بل تصح المعاطاة فيه ـ أيضاً ـ، فيعطي صاحب الدار داره لشخص قاصداً مصالحته عليها بمبلغ متفق عليه سابقاً، أو مجاناً، فيتسلمها الآخر قاصداً قبول الصلح بذلك المبلغ.

م ـ811: يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن  يتصرف بماله منهما أن لا يكون محجوراً عليه لسفه أو فلس.

م ـ812: يتحقق الصلح من الفضولي ويؤثر أثره بعد إجازة المالك حتى فيما يتعلق منه بإسقاط دين أو حق مما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط، وذلك على رغم أن الإبراء المستقل عن الصلح ـ أو الإسقاط كذلك ـ إذا وقع من الفضولي لم يؤثر أثره حتى بعد إجازة صاحب الحق، بل لا بد فيهما من إنشاء إيقاع جديد من قبل صاحب الحق أو وكيله أو وليه.

م ـ813: عقد الصلح لازم في نفسه حتى ما كان منه بدون عوض، وكانت فائدته فائدة الهبة أو العارية، لذا فإنه لا ينفسخ إلا في موارد:

الأول: ما لو تراضى المتصالحان على الفسخ، فأقال أحدهما الآخر.

الثاني: أن يجعل أحدهما ـ أو كلاهما ـ للآخر على نفسه حق  الفسخ، وهو  المعروف في البيع بـ(خيار الشرط).

الثالث: ما لو شرط أحدهما على الآخر شروطاً، ومنها تسليمه العين المتصالح عليها ـ أو بها ـ  في وقت معين، فلم يفِ المشروط عليه بالشرط، وهو ما يسمى في البيع بـ(خيار تخلف الشرط).

الرابع: ما لو أخر تسليم العين ـ عوضاً أو معوّضاً ـ عن الحد المتعارف، فإن لمن له الحق خيار فسخ الصلح، وهو يشبه خيار التأخير الثابت في البيع لكن لا تجري أحكامه هنا، بل يقتصر منه على هذا المقدار فقط.

الخامس: ما لو تخلف الوصف في العين ـ عوضاً أو معوضاً ـ عما رآها أو عما وصفت له، وهو المعروف في البيع بـ )خيار تخلف الوصف(، وجريانه هنا على نحو جريانه هناك.

السادس: ما لو ظهر عيب في العين ـ عوضاً أو معوضاً ـ، لكنه يشكل فيه ثبوت حق لصاحب العين المعيبة بأخذ التفاوت بين قيمتها صحيحة ومعيبة.
 
هذا، ولا يثبت فيه خيار الحيوان ولا خيار المجلس، وكذا خيار الغبن إذا كان الصلح في مقام فض النزاع، وأما في غير مقام النزاع فإن ثبوته محل إشكال.
وفيه مسائل:
م ـ809: الصلح من العقود المستقلة بنفسها، فلا يرجع في أحكامه وشروطه إلى غيره من العقود والإيقاعات وإن أفاد فائدتها، فالصلح ـ مثلاً ـ على تمليك عين بعوض ليس بيعاً، فلا تجري فيه جميع الخيارات التي تجري في البيع، وإن جرى فيه بعضها، كما أنه لا يشترط فيه التقابض قبل التفرق إذا كان العوضان من النقدين؛ وإذا أفاد الصلح تمليك عين مجاناً فلا يشترط فيه قبض العين كما اشترط ذلك في الهبة، وهكذا فإن للصلح أحكامه الخاصة المتناسبة مع طبيعته كما سوف يتبين خلال المسائل القادمة.

م ـ810:  يحتاج عقد الصلح ـ كغيره من العقود ـ إلى الإيجاب والقبول حتى فيما أفاد فائدة الإبراء، فمن كان له دين في ذمة شخص فأبرأه منه كان ذلك (إيقاعاً) غير محتاج إلى القبول من الطرف الآخر، لكنه إذا صالحه على إبرائه من ذلك الدين دون مقابل لزم قبول الطرف الآخر، وإلا لم يكن صلحاً.

ويتحقق الإيجاب والقبول بكل لفظ يدل عليه، وإن كان لفظ  (صالحتك)  هو الأفضل في إفادة المراد، فيقول الموجب ـ وهو الباذل للعين ـ: "صالحتك على داري هذه بخمسين ألفاً" مثلاً، فيقول المبذول له: "قبلت المصالحة". بل تصح المعاطاة فيه ـ أيضاً ـ، فيعطي صاحب الدار داره لشخص قاصداً مصالحته عليها بمبلغ متفق عليه سابقاً، أو مجاناً، فيتسلمها الآخر قاصداً قبول الصلح بذلك المبلغ.

م ـ811: يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن  يتصرف بماله منهما أن لا يكون محجوراً عليه لسفه أو فلس.

م ـ812: يتحقق الصلح من الفضولي ويؤثر أثره بعد إجازة المالك حتى فيما يتعلق منه بإسقاط دين أو حق مما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط، وذلك على رغم أن الإبراء المستقل عن الصلح ـ أو الإسقاط كذلك ـ إذا وقع من الفضولي لم يؤثر أثره حتى بعد إجازة صاحب الحق، بل لا بد فيهما من إنشاء إيقاع جديد من قبل صاحب الحق أو وكيله أو وليه.

م ـ813: عقد الصلح لازم في نفسه حتى ما كان منه بدون عوض، وكانت فائدته فائدة الهبة أو العارية، لذا فإنه لا ينفسخ إلا في موارد:

الأول: ما لو تراضى المتصالحان على الفسخ، فأقال أحدهما الآخر.

الثاني: أن يجعل أحدهما ـ أو كلاهما ـ للآخر على نفسه حق  الفسخ، وهو  المعروف في البيع بـ(خيار الشرط).

الثالث: ما لو شرط أحدهما على الآخر شروطاً، ومنها تسليمه العين المتصالح عليها ـ أو بها ـ  في وقت معين، فلم يفِ المشروط عليه بالشرط، وهو ما يسمى في البيع بـ(خيار تخلف الشرط).

الرابع: ما لو أخر تسليم العين ـ عوضاً أو معوّضاً ـ عن الحد المتعارف، فإن لمن له الحق خيار فسخ الصلح، وهو يشبه خيار التأخير الثابت في البيع لكن لا تجري أحكامه هنا، بل يقتصر منه على هذا المقدار فقط.

الخامس: ما لو تخلف الوصف في العين ـ عوضاً أو معوضاً ـ عما رآها أو عما وصفت له، وهو المعروف في البيع بـ )خيار تخلف الوصف(، وجريانه هنا على نحو جريانه هناك.

السادس: ما لو ظهر عيب في العين ـ عوضاً أو معوضاً ـ، لكنه يشكل فيه ثبوت حق لصاحب العين المعيبة بأخذ التفاوت بين قيمتها صحيحة ومعيبة.
 
هذا، ولا يثبت فيه خيار الحيوان ولا خيار المجلس، وكذا خيار الغبن إذا كان الصلح في مقام فض النزاع، وأما في غير مقام النزاع فإن ثبوته محل إشكال.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير