شروط المعير

شروط المعير

م - 404: لا تصح الإعارة من المجنون، وتصح من الصبي والسفيه إذا كانت بإذن الولي، وكذا تصح من المحجور عليه إذا أذن من لهم دَيْنٌ عليه، وهم المعبّر عنهم بـ(الغرماء).

م -405:  يعتبر في المعير أن يكون مالكاً  للمنفعة أو مأذوناً  في التصرف فيها من قبل المالك أو من جهة كونه ولياً على المالك، فلا تصح الإعارة من قبل الغاصب لمنفعة العين حتى لو كان مأوذناً في التسلط على نفس العين وحيازتها بوديعة مثلاً  أو عارية أو نحوهما.

ثم إنه يكفي في ملكية المعير كونه مالكاً  للمنفعة خاصة، بإعارة أو إجارة أو بالوصية له بها؛ نعم إذا اشترط عليه في الإعارة أو الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له إعارتها لغيره; ولو فرض الإطلاق من هذه الجهة فإنه لو أعارها وصحت منه لم يجز له تسليم العين لغيره إلا بإذن المالك على الأحوط وجوباً.


م - 404: لا تصح الإعارة من المجنون، وتصح من الصبي والسفيه إذا كانت بإذن الولي، وكذا تصح من المحجور عليه إذا أذن من لهم دَيْنٌ عليه، وهم المعبّر عنهم بـ(الغرماء).

م -405:  يعتبر في المعير أن يكون مالكاً  للمنفعة أو مأذوناً  في التصرف فيها من قبل المالك أو من جهة كونه ولياً على المالك، فلا تصح الإعارة من قبل الغاصب لمنفعة العين حتى لو كان مأوذناً في التسلط على نفس العين وحيازتها بوديعة مثلاً  أو عارية أو نحوهما.

ثم إنه يكفي في ملكية المعير كونه مالكاً  للمنفعة خاصة، بإعارة أو إجارة أو بالوصية له بها؛ نعم إذا اشترط عليه في الإعارة أو الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له إعارتها لغيره; ولو فرض الإطلاق من هذه الجهة فإنه لو أعارها وصحت منه لم يجز له تسليم العين لغيره إلا بإذن المالك على الأحوط وجوباً.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير