الفرع الخامس ـ في أحكام الشك في الطواف

في أحكام الشك في الطواف


قد يشك الطائف في عدد الأشواط التي أدّاها وفي الباقي الذي عليه، مما لا بدّ للمكلّف من معرفة حكمه؛ لأنّه لا يجوز - من حيث المبدأ - الزيادة على السبعة ولا النقصان عنها، وتفصيل ذلك كما يلي:
م ـ 157: الشكّ الذي قد يعرض للمكلّف في طوافه له عدّة صور:
1 - أن يشكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محلّه، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف، فهنا لا يعتني بالشكّ ويبني على صحّة طوافه.
2 - أن يجد نفسه عند الحجر الأسود، فيشكّ أنّ الشوط الذي أتمّه الآن هل هو الشوط السابع فيكون قد انتهى من طوافه، أو أنّه الشوط الثامن فيكون قد زاد شوطاً، فهنا يبني على صحّة طوافه ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان شكّه قبل تمام الشوط الأخير، فلا يبعد صحة الطواف أيضاً، والأفضل إتمامه برجاء المطلوبية ثم اعادته.
3 - أن يشكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور الشكّ في النقصان، فإنه يحكم ببطلان طوافه، وكذا إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط وجوباً. كما يُحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في أن شوطه الذي بيده هو السادس أو السابع أو الثامن.
4 - أن يشكّ بين أن يكون شوطه هو السادس أو السابع، ويبني على السادس جهلاً منه بالحكم ويتمّ طوافه، ثم يستمر في جهله حتى يفوته زمان التدارك، فلا يبعد صحّة طوافه في هذا الفرض.
م ـ 158: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها، فإذا شك في أيٍ من الأشواط رجع إلى يقين صاحبه واعتمد عليه.
م ـ 159: إذا شكّ في عدد أشواط الطواف المندوب بنى على الأقل وصحّ طوافه.
م ـ 160: ذكرنا سابقاً أنه تشترط الموالاة العرفية بين أشواط الطواف حتى نهايته، فلو قطع طوافه لفترة، ثم شك هل ما زالت الموالاة قائمة أو أنها قد فاتته لزمه استئناف طواف جديد ولا يجتزىء بطوافه الأول لو أتمّه فقط.

قد يشك الطائف في عدد الأشواط التي أدّاها وفي الباقي الذي عليه، مما لا بدّ للمكلّف من معرفة حكمه؛ لأنّه لا يجوز - من حيث المبدأ - الزيادة على السبعة ولا النقصان عنها، وتفصيل ذلك كما يلي:
م ـ 157: الشكّ الذي قد يعرض للمكلّف في طوافه له عدّة صور:
1 - أن يشكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محلّه، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف، فهنا لا يعتني بالشكّ ويبني على صحّة طوافه.
2 - أن يجد نفسه عند الحجر الأسود، فيشكّ أنّ الشوط الذي أتمّه الآن هل هو الشوط السابع فيكون قد انتهى من طوافه، أو أنّه الشوط الثامن فيكون قد زاد شوطاً، فهنا يبني على صحّة طوافه ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان شكّه قبل تمام الشوط الأخير، فلا يبعد صحة الطواف أيضاً، والأفضل إتمامه برجاء المطلوبية ثم اعادته.
3 - أن يشكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور الشكّ في النقصان، فإنه يحكم ببطلان طوافه، وكذا إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط وجوباً. كما يُحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في أن شوطه الذي بيده هو السادس أو السابع أو الثامن.
4 - أن يشكّ بين أن يكون شوطه هو السادس أو السابع، ويبني على السادس جهلاً منه بالحكم ويتمّ طوافه، ثم يستمر في جهله حتى يفوته زمان التدارك، فلا يبعد صحّة طوافه في هذا الفرض.
م ـ 158: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها، فإذا شك في أيٍ من الأشواط رجع إلى يقين صاحبه واعتمد عليه.
م ـ 159: إذا شكّ في عدد أشواط الطواف المندوب بنى على الأقل وصحّ طوافه.
م ـ 160: ذكرنا سابقاً أنه تشترط الموالاة العرفية بين أشواط الطواف حتى نهايته، فلو قطع طوافه لفترة، ثم شك هل ما زالت الموالاة قائمة أو أنها قد فاتته لزمه استئناف طواف جديد ولا يجتزىء بطوافه الأول لو أتمّه فقط.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير