أحكام الفسخ والتلف والخلل

أحكام الفسخ والتلف والخلل


وفيه مسائل:

ـ قد ألمحنا في بعض المسائل المتقدمة إلى أن المضاربة عقد لازم لا ينفسخ أثناء حياة المتعاقدين إلا بالتقايل، أو بانتهاء المدة إن كان له أجل، أو بخيار اشتراط الفسخ أو خيار تخلف الشرط المجعول منهما أو من أحدهما، أو بفقدان العقد لبعض أركانه التي توجب بطلانه، سواءً منها ما يطرأ في الأثناء أو ما ينكشف فقده من الأول، ومن هذه الأركان ما لو تلف جميع رأس المال ولم يعوضه المتلف. (أنظر في ذلك المسألة: 51، وآخر المسألة: 74). وبناءً عليه فإنه إذا حصل الفسخ اختياراً، أو انفسخت المضاربة قهراً، اختلف حكمها على أنحاء:


الأول: إذا كان قبل الشروع في شيء من أعمال المضاربة ومقدماتها، ردَّ العامل المال ولم يكن له شيء.


الثاني: إذا كان بعد تمام العمل، وكان قد ربح المال، فإنْ كان جميع المال نقداً أو بضاعة أخذ المالك رأس ماله واقتسما الربح بينهما من النقد أو البضاعة، وإن كان بعضه نقداً وبعضه بضاعة أخذ المالك رأس ماله من النوعين بنسبته إلى الموجود منهما، لا من النوع الذي كان عليه حين دفعه إليه ليضارب عليه، ثم يقتسمان ما ظهر من الربح بينهما بكلا النوعين ـ أيضاً ـ بالنحو الذي مر في (المسألة: 76)، فيأخذ المالك رأس ماله مع حصته من الربح، ويأخذ العامل حصته من الربح. وإن لم يظهر ربح رجع المالك بماله ولم يكن للعامل شيء.


الثالث: إذا حصل الفسخ أثناء التشاغل بالمضاربة، فإن كان قبل حصول الربح رجع المالك بماله ولم يكن للعامل شيء على ما مضى من عمله، سواءً كان الفسخ منه أو من المالك أو كان الفسخ قهرياً. وأما إذا كان الفسخ في الأثناء وبعد ظهور الربح كان حكمه حكم النحو الثاني، أي: يذهب المالك برأس ماله بالحالة التي هو عليها، إن نقداً أو بضاعة أو مختلفاً، وكذا يقتسمان الربح بالحالة التي يكون عليها المال؛ فإن لم يتراضيا على قسمة المال وهو بضاعة، ولا تراضيا على الانتظار إلى حين بيع البضاعة وتحويلها إلى نقد، فقد يصح لهما إجبار كل منهما لصاحبه على القسمة وقد لا يصح، لأن ذلك تابع لنوع المال ولتضرر الممتنع وعدم تضرره، مما مرَّ تفصيله في مباحث القسمة.


هذا، وحيث يتحقّق الفسخ فإنه لا يجوز للعامل أن يتصرف بشيء من مال المضاربة بدون إذن المالك؛ كما أنه لا يحق للمالك إلزامه بتحويل البضاعة التي اشتراها بما دفعه إليه من نقد إلى أموال نقدية مرة أخرى.


ـ إذا حصل الفسخ من أحدهما حال سفر العامل المأذون به من أجل المضاربة فقد قلنا سابقاً في (المسألة: 69): «إن نفقة الإقامة بعد الفسخ ونفقة الرجوع عليه لا على المالك»، وأما ما كان قد صرفه خلال سفره من رأس المال مع عدم حصول ربح ليجبر منه فالظاهر أنه على المالك، والأحوط استحباباً التراضي بينهما على ضمان العامل له أو عدمه.


ـ إن ما ذكر في المسألتين السابقتين من حكم الإنفساخ مختص بما لو حصل بسبب طارىء بعد العقد، كمثل تجدد العجز عن المضاربة أو تلف جميع رأس المال أو نحو ذلك، أما إذا كان الإنفساخ بما يوجب بطلان المضاربة من الأول، وكان العامل قد اتّجر بالمال خلال ذلك جهلاً منه بالحال، فإن كان إذنُ المالك له بالإتجار غيرَ مُقَيَّد بصحة المضاربة صح ما أوقعه من معاملات وكان تمام الربح للمالك، وإن كان مقيداً بها توقفت صحة المعاملات على إذن المالك وإجازته، فإن أجاز صحت وكان تمام الربح للمالك ـ أيضاً ـ، وإن لم يجز بطلت. أما العامل فإنه يستحق أقلَّ الأمرين من الربح المسمَّى له ومن أجرة مثل عمله إنْ كانت التجارة رابحة كما هو الفرض، ولم يكن فساد المضاربة من جهة اشتراط كون تمام الربح للمالك، وإلا لم يكن للعامل شيء.


ـ إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثم فسخ أحد الشريكين في حصته، لم تبطل المضاربة في حصة الآخر.


ـ إذا لم يشترط أحد المتعاقدين على الآخر كيفية معينة لردِّ مال المضاربة، لم يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وماله، أما الإيصال إليه فليس واجباً إلا أن يكون قد أرسله به إلى بلد آخر فيجب عليه ـ حينئذ ـ رده إلى بلد المالك.


ـ إذا تنازعا في رد المال وعدمه، فادّعى العامل الرد وأنكره المالك، قُدِّم قول المالك مع يمينه.


ـ العامل أمين على ما في يده من مال المضاربة، فلا يضمن ما يتلف منه إلا مع التعدي أو التفريط، ومن التفريط ما لو خالف العاملُ ما حدَّ له المالكُ من حدود في كيفية المضاربة وزمانها ومكانها، فإنه يضمن ـ حينئذ ـ ما يقع على المال من تلف ولو لم يكن بفعله. ولو فرض كون المال بيده عدواناً، فضاربه صاحبه عليه، صارت يده عليه بعد المضاربة يد أمانة، لأنّ إقدام المالك مختاراً على عقد المضاربة معه قرينة عرفية على رضاه ببقاء المال معه، فلا يضمنه ـ حينئذ ـ إلا مع التعدي أو التفريط، وإلا فإن لم يكن تصرفه هذا قرينة على الرضا ـ كما لو صدر منه العقد حياءً ـ ظلت يده عليه يد عدوان، وبقي المال مضموناً عليه على كل حال.


ـ إذا اشترط المالك على العامل ضمان ما يتلف من رأس المال بدون تعدٍ منه ولا تفريط، لم يصح الشرط، ولم يكن للمالك إلزام العامل به حتى لو كان قد سبق منه الرضا به.


ـ قد تقدم منا القول: (إنَّ تلفَ جميع مال المضاربة بأي سبب كان، موجب لبطلان المضاربة وانفساخها إلا أن يضمن المتلف المال ويدفعه فتستمر معه المضاربة دون حاجة إلى عقد جديد) (أنظر المسألة: 74)، وحينئذ يترتب على الانفساخ ما سبق ذكره في صدر هذا المبحث في (المسألة: 83).

ـ إذا ادّعى العامل التلف، وأنكره المالك، قدِّم قول العامل مع يمينه حتى لو صدر منه هذا الإدعاء بعد الفسخ، بل حتى لو ادّعى أن التلف قد حدث بعد الفسخ؛ لكن ينبغي الالتفات إلى أن ادعاءه حدوث التلف بعد الفسخ لا يرفع عنه الضمان دائماً إذا حلف عليه، لأنه قد تكون يده عليه يد عدوان، كما في صورة عدم مبادرته إلى رد المال إلى المالك ـ مثلاً ـ فيضمنه من أجل ذلك.


ـ إذا مات أحد المتعاقدين بعدما وقع العقد مستكملاً لشروطه، سواءً كان قبل الإتجار به أو أثناءه، فإن كان هو المالكَ لم يبطل به العقد، ووجب على ورثته الوفاء به بالنحو الذي وقع، فيشتركون في الربح والخسارة إن تعددوا؛ وإن كان الميتُ هو العاملَ، ولم يكن المالك قد اشترط عليه المباشرة بنفسه، قام الوارث مقامه في المضاربة به بالنحو الذي التزم به مُورِّثُهم، وإن كان قد اشترط عليه المباشرة بطلت، ولزم الورثةَ ردُّ المال إلى صاحبه بالنحو الذي ذكرناه في أحكام الفسخ في صدر هذا المبحث.


ـ إذا مات العامل، وكان مال المضاربة موجوداً بين أمواله، فإن علم بعينه وكان متميزاً عن غيره فلا إشكال، وإن كان غير متميز بشخصه، بل اختلط بأمثاله من مال الميت اختلاطاً موجباً للشركة، صار المالك شريكاً بمقدار ماله مع الوراث، فلا يأخذ أحدهم منه شيئاً إلا بعد اقتسامه؛ وأما إذا لم يعلم بعينه، لكونه قد اشتبه مع أموال المورث أو مع أموال أخرى لغيره مودعة عنده، فإن أمكن التصالح بينهم كان خيراً، وإلا لجأ إلى القرعة.


هذا، إذا علم بوجود مال المضاربة في تركته، وأما إذا علم بعدم وجوده، أو احتمل وجوده فيها، ولم يُعلم مصيره، حيث احتمل الورثة أن يكون مورثهم قد رد المال حال حياته إلى المالك، أو أن يكون قد تلف عنده بتقصير منه أو بدون تقصير، أو غير ذلك من الإحتمالات، لم يحكم على الميت بضمان المال لصاحبه، وكان جميع المال لورثته ما لم يثبت وجود حق لغيرهم في إرثهم بالطرق المعتبرة شرعاً.


وفيه مسائل:

ـ قد ألمحنا في بعض المسائل المتقدمة إلى أن المضاربة عقد لازم لا ينفسخ أثناء حياة المتعاقدين إلا بالتقايل، أو بانتهاء المدة إن كان له أجل، أو بخيار اشتراط الفسخ أو خيار تخلف الشرط المجعول منهما أو من أحدهما، أو بفقدان العقد لبعض أركانه التي توجب بطلانه، سواءً منها ما يطرأ في الأثناء أو ما ينكشف فقده من الأول، ومن هذه الأركان ما لو تلف جميع رأس المال ولم يعوضه المتلف. (أنظر في ذلك المسألة: 51، وآخر المسألة: 74). وبناءً عليه فإنه إذا حصل الفسخ اختياراً، أو انفسخت المضاربة قهراً، اختلف حكمها على أنحاء:


الأول: إذا كان قبل الشروع في شيء من أعمال المضاربة ومقدماتها، ردَّ العامل المال ولم يكن له شيء.


الثاني: إذا كان بعد تمام العمل، وكان قد ربح المال، فإنْ كان جميع المال نقداً أو بضاعة أخذ المالك رأس ماله واقتسما الربح بينهما من النقد أو البضاعة، وإن كان بعضه نقداً وبعضه بضاعة أخذ المالك رأس ماله من النوعين بنسبته إلى الموجود منهما، لا من النوع الذي كان عليه حين دفعه إليه ليضارب عليه، ثم يقتسمان ما ظهر من الربح بينهما بكلا النوعين ـ أيضاً ـ بالنحو الذي مر في (المسألة: 76)، فيأخذ المالك رأس ماله مع حصته من الربح، ويأخذ العامل حصته من الربح. وإن لم يظهر ربح رجع المالك بماله ولم يكن للعامل شيء.


الثالث: إذا حصل الفسخ أثناء التشاغل بالمضاربة، فإن كان قبل حصول الربح رجع المالك بماله ولم يكن للعامل شيء على ما مضى من عمله، سواءً كان الفسخ منه أو من المالك أو كان الفسخ قهرياً. وأما إذا كان الفسخ في الأثناء وبعد ظهور الربح كان حكمه حكم النحو الثاني، أي: يذهب المالك برأس ماله بالحالة التي هو عليها، إن نقداً أو بضاعة أو مختلفاً، وكذا يقتسمان الربح بالحالة التي يكون عليها المال؛ فإن لم يتراضيا على قسمة المال وهو بضاعة، ولا تراضيا على الانتظار إلى حين بيع البضاعة وتحويلها إلى نقد، فقد يصح لهما إجبار كل منهما لصاحبه على القسمة وقد لا يصح، لأن ذلك تابع لنوع المال ولتضرر الممتنع وعدم تضرره، مما مرَّ تفصيله في مباحث القسمة.


هذا، وحيث يتحقّق الفسخ فإنه لا يجوز للعامل أن يتصرف بشيء من مال المضاربة بدون إذن المالك؛ كما أنه لا يحق للمالك إلزامه بتحويل البضاعة التي اشتراها بما دفعه إليه من نقد إلى أموال نقدية مرة أخرى.


ـ إذا حصل الفسخ من أحدهما حال سفر العامل المأذون به من أجل المضاربة فقد قلنا سابقاً في (المسألة: 69): «إن نفقة الإقامة بعد الفسخ ونفقة الرجوع عليه لا على المالك»، وأما ما كان قد صرفه خلال سفره من رأس المال مع عدم حصول ربح ليجبر منه فالظاهر أنه على المالك، والأحوط استحباباً التراضي بينهما على ضمان العامل له أو عدمه.


ـ إن ما ذكر في المسألتين السابقتين من حكم الإنفساخ مختص بما لو حصل بسبب طارىء بعد العقد، كمثل تجدد العجز عن المضاربة أو تلف جميع رأس المال أو نحو ذلك، أما إذا كان الإنفساخ بما يوجب بطلان المضاربة من الأول، وكان العامل قد اتّجر بالمال خلال ذلك جهلاً منه بالحال، فإن كان إذنُ المالك له بالإتجار غيرَ مُقَيَّد بصحة المضاربة صح ما أوقعه من معاملات وكان تمام الربح للمالك، وإن كان مقيداً بها توقفت صحة المعاملات على إذن المالك وإجازته، فإن أجاز صحت وكان تمام الربح للمالك ـ أيضاً ـ، وإن لم يجز بطلت. أما العامل فإنه يستحق أقلَّ الأمرين من الربح المسمَّى له ومن أجرة مثل عمله إنْ كانت التجارة رابحة كما هو الفرض، ولم يكن فساد المضاربة من جهة اشتراط كون تمام الربح للمالك، وإلا لم يكن للعامل شيء.


ـ إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثم فسخ أحد الشريكين في حصته، لم تبطل المضاربة في حصة الآخر.


ـ إذا لم يشترط أحد المتعاقدين على الآخر كيفية معينة لردِّ مال المضاربة، لم يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وماله، أما الإيصال إليه فليس واجباً إلا أن يكون قد أرسله به إلى بلد آخر فيجب عليه ـ حينئذ ـ رده إلى بلد المالك.


ـ إذا تنازعا في رد المال وعدمه، فادّعى العامل الرد وأنكره المالك، قُدِّم قول المالك مع يمينه.


ـ العامل أمين على ما في يده من مال المضاربة، فلا يضمن ما يتلف منه إلا مع التعدي أو التفريط، ومن التفريط ما لو خالف العاملُ ما حدَّ له المالكُ من حدود في كيفية المضاربة وزمانها ومكانها، فإنه يضمن ـ حينئذ ـ ما يقع على المال من تلف ولو لم يكن بفعله. ولو فرض كون المال بيده عدواناً، فضاربه صاحبه عليه، صارت يده عليه بعد المضاربة يد أمانة، لأنّ إقدام المالك مختاراً على عقد المضاربة معه قرينة عرفية على رضاه ببقاء المال معه، فلا يضمنه ـ حينئذ ـ إلا مع التعدي أو التفريط، وإلا فإن لم يكن تصرفه هذا قرينة على الرضا ـ كما لو صدر منه العقد حياءً ـ ظلت يده عليه يد عدوان، وبقي المال مضموناً عليه على كل حال.


ـ إذا اشترط المالك على العامل ضمان ما يتلف من رأس المال بدون تعدٍ منه ولا تفريط، لم يصح الشرط، ولم يكن للمالك إلزام العامل به حتى لو كان قد سبق منه الرضا به.


ـ قد تقدم منا القول: (إنَّ تلفَ جميع مال المضاربة بأي سبب كان، موجب لبطلان المضاربة وانفساخها إلا أن يضمن المتلف المال ويدفعه فتستمر معه المضاربة دون حاجة إلى عقد جديد) (أنظر المسألة: 74)، وحينئذ يترتب على الانفساخ ما سبق ذكره في صدر هذا المبحث في (المسألة: 83).

ـ إذا ادّعى العامل التلف، وأنكره المالك، قدِّم قول العامل مع يمينه حتى لو صدر منه هذا الإدعاء بعد الفسخ، بل حتى لو ادّعى أن التلف قد حدث بعد الفسخ؛ لكن ينبغي الالتفات إلى أن ادعاءه حدوث التلف بعد الفسخ لا يرفع عنه الضمان دائماً إذا حلف عليه، لأنه قد تكون يده عليه يد عدوان، كما في صورة عدم مبادرته إلى رد المال إلى المالك ـ مثلاً ـ فيضمنه من أجل ذلك.


ـ إذا مات أحد المتعاقدين بعدما وقع العقد مستكملاً لشروطه، سواءً كان قبل الإتجار به أو أثناءه، فإن كان هو المالكَ لم يبطل به العقد، ووجب على ورثته الوفاء به بالنحو الذي وقع، فيشتركون في الربح والخسارة إن تعددوا؛ وإن كان الميتُ هو العاملَ، ولم يكن المالك قد اشترط عليه المباشرة بنفسه، قام الوارث مقامه في المضاربة به بالنحو الذي التزم به مُورِّثُهم، وإن كان قد اشترط عليه المباشرة بطلت، ولزم الورثةَ ردُّ المال إلى صاحبه بالنحو الذي ذكرناه في أحكام الفسخ في صدر هذا المبحث.


ـ إذا مات العامل، وكان مال المضاربة موجوداً بين أمواله، فإن علم بعينه وكان متميزاً عن غيره فلا إشكال، وإن كان غير متميز بشخصه، بل اختلط بأمثاله من مال الميت اختلاطاً موجباً للشركة، صار المالك شريكاً بمقدار ماله مع الوراث، فلا يأخذ أحدهم منه شيئاً إلا بعد اقتسامه؛ وأما إذا لم يعلم بعينه، لكونه قد اشتبه مع أموال المورث أو مع أموال أخرى لغيره مودعة عنده، فإن أمكن التصالح بينهم كان خيراً، وإلا لجأ إلى القرعة.


هذا، إذا علم بوجود مال المضاربة في تركته، وأما إذا علم بعدم وجوده، أو احتمل وجوده فيها، ولم يُعلم مصيره، حيث احتمل الورثة أن يكون مورثهم قد رد المال حال حياته إلى المالك، أو أن يكون قد تلف عنده بتقصير منه أو بدون تقصير، أو غير ذلك من الإحتمالات، لم يحكم على الميت بضمان المال لصاحبه، وكان جميع المال لورثته ما لم يثبت وجود حق لغيرهم في إرثهم بالطرق المعتبرة شرعاً.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير