كيفية التنجس واحكامه

كيفية التنجس واحكامه

وفيه مسائل:

م ـ 79: لا تؤثّر النجاسة في الجسم الطاهر ولا تُنَجِّسه إلاَّ عند وجود الرطوبة المسرية الموجبة لانتقال النجاسة إلى الجسم الطاهر، والمراد بالرطوبة المسرية وجود الماء المنظور الذي يظهر أثره عند الانتقال، مقابل مجرّد الرطوبة غير المنتقلة، فيتحقّق التنجس إذا حدث الاتصال بين الطاهر والنجس مع رطوبتهما أو رطوبة أحدهما رطوبة مسرية، ولا يتحقّق في حال كونهما رطبين رطوبة غير مسرية، أو كونهما جافين يابسين، وذلك من جميع أنواع النجاسات.

م ـ 80: عند حدوث الملاقاة بين عين النجاسة وبين الجسم الطاهر يتأثر الجسم الطاهر بذلك ـ كما قلنا ـ ويطلق عليه اسم "المتنجس"، وهذا المتنجس يؤثر هو ـ أيضاً ـ في الجسم الطاهر فينجسه إذا لاقاه برطوبة، وحينئذ يُقال للجسم الذي تنجس بعين النجاسة مباشرة "المتنجس الأول"، ويُقال للجسم الذي تنجس بملاقاة هذا الأول "المتنجس الثاني".  ولكن لا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ المتنجس الأول إذا كان مائعاً فإنه يُنَجِّس الثاني حتماً، وذلك كمثل ماءٍٍ في كوبٍ تقع فيه نقطة دم فتُستَهلك فيه وتتحلل، فإذا وقع هذا الماء على اليد أو الثوب أو على ماء آخر طاهر نجَّسه حتماً، وأمّا إذا كان المتنجس الأول من الأجسام الجامدة فإنه يُنَجِّس الثاني على الأحوط وجوباً، وذلك كمثل الملعقة يكون عليها الدم فيُمسح عنها فتمسها يد رطبة أو توضع في ماء قليل فإنها تنجسه على الأحوط وجوباً.
هذا، ولكن ذلك المتنجس الثاني لا يُنَجِّس ما يلاقيه سواء كان طرفا الملاقاة جامدين أو مائعين أو مختلفين.

م ـ 81: لا تنتقل النجاسة إلى الماء العالي الذي ينصب على الموضع النجس السافل، وكذلك لا تنتقل النجاسة إلى الماء السافل في حال اندفاعه بقوّة إلى الموضع العالي النجس وكذلك لا تحصل السراية والانتقال في الأجسام المبللة من موضع ملاقاة النجاسة إلى المواضع الأخرى الطاهرة إلاَّ مع جريان الرطوبة المتنجسة إلى المواضع الطاهرة، وذلك كما في الجسم المتعرق، أو الثوب المبلل بالماء، أو قطعة البطيخ، ونحو ذلك.

م ـ 82: المائعات ـ ما عدا الماء الكثير المعتصم الذي سوف نبينه لاحقاً ـ تتنجس جميعها بمجرّد الملاقاة للنجاسة، سواء في ذلك الماء الطبيعي أو غيره من السوائل التي يُقال لها في الفقه (الماء المضاف)، وفي خصوص الماء القليل فإنه يتنجس ـ حتماً ـ بمجرّد الملاقاة للأعيان النجسة، كالبول والدم ونحوهما، وكذا بملاقاته للسوائل المتنجسة كالماء والحليب ونحوهما، أمّا إذا لاقى المتنجسَ الجامدَ، مثل الملعقة تتنجس بالدم فيمسح عنها فتوضع في كوب ماء، فإنه يتنجس أيضاً على الأحوط وجوبا.  هذا إذا كان السائل مائعاً، أمّا إذا كان السائل كثيفاً غير مائع، مثل الدبس واللبن الرائب المتماسك ونحوهما، فإنَّ التنجس فيه مختص بموضع الملاقاة منه، والمعيار في كون السائل مائعاً أو جامداً هو أنَّ الجامد عندما يؤخذ شيء منه يترك فراغاً في محله من الوعاء فترة ثُمَّ يعود إلى الامتلاء، بينما المائع لا يترك هذا الفراغ.

م ـ 83: قد يكون السائل مائعاً لكنه ليس قابلاً للتأثر ولا لنفوذ النجاسة فيه، وذلك مثل أنواع المعادن المذابة والزئبق، فلو وضع في وعاء متنجس لم يتنجس المعدن المذاب بهذا الاتصال، إلاَّ أن يكون الوعاء رطباً أو تصل إليه رطوبة متنجسة من الخارج، وفي هذه الحالة حيث نعلم بعدم نفوذ الرطوبة إلى داخل هذا المعدن فإنَّ المتنجس منه ـ حينئذ ـ هو خصوص ظاهره.

م ـ 84: قد يوضع مثل وعاء الزيت أو إبريق الماء على الأرض المتنجسة، فيترشح السائل من شق أو ثقب في أسفله، فإنْ تجمع السائل تحت الوعاء بحيث عدّ مع ما في داخل الإناء شيئاً واحداً حكم بنجاسة ما في الداخل، أمّا إذا لم يتجمع تحت الوعاء بل جرى عنه لم يحكم بنجاسة ما في الداخل.

م ـ85: النخامة الخارجة من الصدر أو الأنف إذا اشتملت على نقطة دمٍ لا يحكم بنجاسة ما عدا محلها من أجزائها، كما أنه لا يجب تطهير ظاهر الأنف أو الشفتين مع الشك في ملاقاته لموضع الدم، أمّا باطن الفم والأنف فإنه لا يتنجس بها.

م ـ86: الرطوبة غير المسرية في الأرض المتنجسة لا توجب تنجيس الفراش الموضوع عليها حتى لو انتقلت إليه وأحدثت ثقلاً فيه.

م ـ 87: الذباب والصراصير ونحوهما من الحشرات التي تقع على الأعيان النجسة لا يحكم بنجاسة ما تلاقيه من الأجسام الطاهرة الرطبة مع عدم العلم بمصاحبتها لأجزاء من النجاسة، وكذلك الحكم فيما لو علم بالمصاحبة وزوال أثر النجاسة عن أجسامها وأرجلها، وعلى كلّ حال فإنه يكفي الشك في حدوث التنجس بها للحكم بالطهارة، سواء كان من جهة الشك في وجود نجاسة معها، أو من جهة الشك في انتقال هذه النجاسة إلى الجسم الطاهر.

م ـ 88: الماء الذي يسقط من تطهير الأعيان المتنجسة والذي يسمى بـ "ماء الغسالة" محكوم بالطهارة بشرطين: الأول: أن تُزال عين النجاسة ـ إن وجدت ـ قبل ذلك، الثاني: أن لا يحتاج الجسم المغسول بها إلى غسلة أخرى بعدها في طهارته، وذلك كما في الإناء الذي لا بُدَّ لطهارته من غسله ثلاث مرات بالقليل، فإنَّ ماء الغسالة الأول والثاني متنجسان، أمّا الثالث الذي يطهر الجسم به فهو طاهر، وهكذا.

م ـ 89: حكم التطهير الثابت لملاقي عين النجاسة لا يثبت للجسم المتنجس بهذا الملاقي، فالإناء الذي شرب منه الكلب يجب تعفيره بالتراب مضافاً إلى الماء، ولكن هذا الإناء إذا لاقى إناءً آخر لم يجب تعفيره وكفى الماء في تطهيره، وكذلك الإناء الذي شرب منه الخنزير والذي يلاقي إناءً آخر، فإنه لا يجب إلاَّ تطهير الإناء الأول سبع مرات، وهكذا أشباهه.

م ـ 90: تثبت النجاسة بالعلم أو الاطمئنان بحدوثها، وبشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، وبشهادة الشخص الذي يوجد الشيء تحت يده بالملك أو الاستئجار أو الاستعارة أو نحو ذلك، حتى لو لم يكن عادلاً ولا ثقة، ومنها ما لو أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المربية للطفل بنجاسة ما تحت يدها من الأشياء، فإنه يؤخذ بخبرها ويحكم بالنجاسة، وفي ما عدا هذه الأمور لا تثبت النجاسة ولو مع الظنّ القوي بها إذا لم يبلغ درجة الاطمئنان، وحتى في الأشياء التي يستخدمها غير المبالي.

م ـ 91: لا يعتمد على إخبار الوسواسي بالنجاسة، ولا يجب الفحص عن مدى دقته، ولا تحصيل العلم بالطهارة، فينزل علمه منزلة الشك ولا يعتد به.

م ـ 92: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين أو الثوبين، وكان كلاهما في معرض الاستخدام وجب عليه تجنبهما ولم يجزله استعمالهما.  وهذا ما يصطلح عليه في الفقه بـ "الشبهة المحصورة".  نعم إذا كان أحدهما خارجاً عن مورد ابتلائه واستخدامه، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة الإناء الذي عنده أو نجاسة الإناء الذي في بيت آخر مما لا يستخدمه، لم يجب عليه تجنب الإناء الذي عنده وحكم بطهارته، وهو ما يصطلح عليه بـ (الشبهة غير المحصورة).

م ـ 93: رغم أنَّ الشيئين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً يجب عدم استعمالهما في ما يشترط فيه الطهارة، فإنَّ الملاقي لأحدهما مع الرطوبة المسرية لا يحكم بنجاسته، فلو فرض أنَّ طرفاً من السجادة تنجس ولم نعرف مكانه بالتحديد، فإنه إذا لامست اليد الرطبة هذه السجادة لم يحكم بنجاسة اليد، إلاَّ إذا علمنا يقيناً بانتقال النجاسة، كما لو لامست اليد كلّ جزء من السجادة، فإنه لا شك يحكم بالنجاسة، وهكذا غيرها من الأمثلة.

 

وفيه مسائل:

م ـ 79: لا تؤثّر النجاسة في الجسم الطاهر ولا تُنَجِّسه إلاَّ عند وجود الرطوبة المسرية الموجبة لانتقال النجاسة إلى الجسم الطاهر، والمراد بالرطوبة المسرية وجود الماء المنظور الذي يظهر أثره عند الانتقال، مقابل مجرّد الرطوبة غير المنتقلة، فيتحقّق التنجس إذا حدث الاتصال بين الطاهر والنجس مع رطوبتهما أو رطوبة أحدهما رطوبة مسرية، ولا يتحقّق في حال كونهما رطبين رطوبة غير مسرية، أو كونهما جافين يابسين، وذلك من جميع أنواع النجاسات.

م ـ 80: عند حدوث الملاقاة بين عين النجاسة وبين الجسم الطاهر يتأثر الجسم الطاهر بذلك ـ كما قلنا ـ ويطلق عليه اسم "المتنجس"، وهذا المتنجس يؤثر هو ـ أيضاً ـ في الجسم الطاهر فينجسه إذا لاقاه برطوبة، وحينئذ يُقال للجسم الذي تنجس بعين النجاسة مباشرة "المتنجس الأول"، ويُقال للجسم الذي تنجس بملاقاة هذا الأول "المتنجس الثاني".  ولكن لا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ المتنجس الأول إذا كان مائعاً فإنه يُنَجِّس الثاني حتماً، وذلك كمثل ماءٍٍ في كوبٍ تقع فيه نقطة دم فتُستَهلك فيه وتتحلل، فإذا وقع هذا الماء على اليد أو الثوب أو على ماء آخر طاهر نجَّسه حتماً، وأمّا إذا كان المتنجس الأول من الأجسام الجامدة فإنه يُنَجِّس الثاني على الأحوط وجوباً، وذلك كمثل الملعقة يكون عليها الدم فيُمسح عنها فتمسها يد رطبة أو توضع في ماء قليل فإنها تنجسه على الأحوط وجوباً.
هذا، ولكن ذلك المتنجس الثاني لا يُنَجِّس ما يلاقيه سواء كان طرفا الملاقاة جامدين أو مائعين أو مختلفين.

م ـ 81: لا تنتقل النجاسة إلى الماء العالي الذي ينصب على الموضع النجس السافل، وكذلك لا تنتقل النجاسة إلى الماء السافل في حال اندفاعه بقوّة إلى الموضع العالي النجس وكذلك لا تحصل السراية والانتقال في الأجسام المبللة من موضع ملاقاة النجاسة إلى المواضع الأخرى الطاهرة إلاَّ مع جريان الرطوبة المتنجسة إلى المواضع الطاهرة، وذلك كما في الجسم المتعرق، أو الثوب المبلل بالماء، أو قطعة البطيخ، ونحو ذلك.

م ـ 82: المائعات ـ ما عدا الماء الكثير المعتصم الذي سوف نبينه لاحقاً ـ تتنجس جميعها بمجرّد الملاقاة للنجاسة، سواء في ذلك الماء الطبيعي أو غيره من السوائل التي يُقال لها في الفقه (الماء المضاف)، وفي خصوص الماء القليل فإنه يتنجس ـ حتماً ـ بمجرّد الملاقاة للأعيان النجسة، كالبول والدم ونحوهما، وكذا بملاقاته للسوائل المتنجسة كالماء والحليب ونحوهما، أمّا إذا لاقى المتنجسَ الجامدَ، مثل الملعقة تتنجس بالدم فيمسح عنها فتوضع في كوب ماء، فإنه يتنجس أيضاً على الأحوط وجوبا.  هذا إذا كان السائل مائعاً، أمّا إذا كان السائل كثيفاً غير مائع، مثل الدبس واللبن الرائب المتماسك ونحوهما، فإنَّ التنجس فيه مختص بموضع الملاقاة منه، والمعيار في كون السائل مائعاً أو جامداً هو أنَّ الجامد عندما يؤخذ شيء منه يترك فراغاً في محله من الوعاء فترة ثُمَّ يعود إلى الامتلاء، بينما المائع لا يترك هذا الفراغ.

م ـ 83: قد يكون السائل مائعاً لكنه ليس قابلاً للتأثر ولا لنفوذ النجاسة فيه، وذلك مثل أنواع المعادن المذابة والزئبق، فلو وضع في وعاء متنجس لم يتنجس المعدن المذاب بهذا الاتصال، إلاَّ أن يكون الوعاء رطباً أو تصل إليه رطوبة متنجسة من الخارج، وفي هذه الحالة حيث نعلم بعدم نفوذ الرطوبة إلى داخل هذا المعدن فإنَّ المتنجس منه ـ حينئذ ـ هو خصوص ظاهره.

م ـ 84: قد يوضع مثل وعاء الزيت أو إبريق الماء على الأرض المتنجسة، فيترشح السائل من شق أو ثقب في أسفله، فإنْ تجمع السائل تحت الوعاء بحيث عدّ مع ما في داخل الإناء شيئاً واحداً حكم بنجاسة ما في الداخل، أمّا إذا لم يتجمع تحت الوعاء بل جرى عنه لم يحكم بنجاسة ما في الداخل.

م ـ85: النخامة الخارجة من الصدر أو الأنف إذا اشتملت على نقطة دمٍ لا يحكم بنجاسة ما عدا محلها من أجزائها، كما أنه لا يجب تطهير ظاهر الأنف أو الشفتين مع الشك في ملاقاته لموضع الدم، أمّا باطن الفم والأنف فإنه لا يتنجس بها.

م ـ86: الرطوبة غير المسرية في الأرض المتنجسة لا توجب تنجيس الفراش الموضوع عليها حتى لو انتقلت إليه وأحدثت ثقلاً فيه.

م ـ 87: الذباب والصراصير ونحوهما من الحشرات التي تقع على الأعيان النجسة لا يحكم بنجاسة ما تلاقيه من الأجسام الطاهرة الرطبة مع عدم العلم بمصاحبتها لأجزاء من النجاسة، وكذلك الحكم فيما لو علم بالمصاحبة وزوال أثر النجاسة عن أجسامها وأرجلها، وعلى كلّ حال فإنه يكفي الشك في حدوث التنجس بها للحكم بالطهارة، سواء كان من جهة الشك في وجود نجاسة معها، أو من جهة الشك في انتقال هذه النجاسة إلى الجسم الطاهر.

م ـ 88: الماء الذي يسقط من تطهير الأعيان المتنجسة والذي يسمى بـ "ماء الغسالة" محكوم بالطهارة بشرطين: الأول: أن تُزال عين النجاسة ـ إن وجدت ـ قبل ذلك، الثاني: أن لا يحتاج الجسم المغسول بها إلى غسلة أخرى بعدها في طهارته، وذلك كما في الإناء الذي لا بُدَّ لطهارته من غسله ثلاث مرات بالقليل، فإنَّ ماء الغسالة الأول والثاني متنجسان، أمّا الثالث الذي يطهر الجسم به فهو طاهر، وهكذا.

م ـ 89: حكم التطهير الثابت لملاقي عين النجاسة لا يثبت للجسم المتنجس بهذا الملاقي، فالإناء الذي شرب منه الكلب يجب تعفيره بالتراب مضافاً إلى الماء، ولكن هذا الإناء إذا لاقى إناءً آخر لم يجب تعفيره وكفى الماء في تطهيره، وكذلك الإناء الذي شرب منه الخنزير والذي يلاقي إناءً آخر، فإنه لا يجب إلاَّ تطهير الإناء الأول سبع مرات، وهكذا أشباهه.

م ـ 90: تثبت النجاسة بالعلم أو الاطمئنان بحدوثها، وبشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، وبشهادة الشخص الذي يوجد الشيء تحت يده بالملك أو الاستئجار أو الاستعارة أو نحو ذلك، حتى لو لم يكن عادلاً ولا ثقة، ومنها ما لو أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المربية للطفل بنجاسة ما تحت يدها من الأشياء، فإنه يؤخذ بخبرها ويحكم بالنجاسة، وفي ما عدا هذه الأمور لا تثبت النجاسة ولو مع الظنّ القوي بها إذا لم يبلغ درجة الاطمئنان، وحتى في الأشياء التي يستخدمها غير المبالي.

م ـ 91: لا يعتمد على إخبار الوسواسي بالنجاسة، ولا يجب الفحص عن مدى دقته، ولا تحصيل العلم بالطهارة، فينزل علمه منزلة الشك ولا يعتد به.

م ـ 92: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين أو الثوبين، وكان كلاهما في معرض الاستخدام وجب عليه تجنبهما ولم يجزله استعمالهما.  وهذا ما يصطلح عليه في الفقه بـ "الشبهة المحصورة".  نعم إذا كان أحدهما خارجاً عن مورد ابتلائه واستخدامه، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة الإناء الذي عنده أو نجاسة الإناء الذي في بيت آخر مما لا يستخدمه، لم يجب عليه تجنب الإناء الذي عنده وحكم بطهارته، وهو ما يصطلح عليه بـ (الشبهة غير المحصورة).

م ـ 93: رغم أنَّ الشيئين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً يجب عدم استعمالهما في ما يشترط فيه الطهارة، فإنَّ الملاقي لأحدهما مع الرطوبة المسرية لا يحكم بنجاسته، فلو فرض أنَّ طرفاً من السجادة تنجس ولم نعرف مكانه بالتحديد، فإنه إذا لامست اليد الرطبة هذه السجادة لم يحكم بنجاسة اليد، إلاَّ إذا علمنا يقيناً بانتقال النجاسة، كما لو لامست اليد كلّ جزء من السجادة، فإنه لا شك يحكم بالنجاسة، وهكذا غيرها من الأمثلة.

 

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير