الوديعة
01/06/2023

العقد والمتعاقدين

العقد والمتعاقدين
وفيه مسائل:

 ـ الوديعة: (عقد يتراضى فيه الطرفان على أن يكون مال أحدهما في عهدة الآخر وأمانه)، ويتحقّق الإيجاب من المودع بكل لفظ أو فعل يُفهم منه رغبته في إيداع ماله عند الآخر، ولو بمساعدة القرائن، كما يتحقّق القبول ممن يصطلح عليه بـ (الوَدَعي) أو (المستودع) بكل لفظ أو فعل يدل على رضاه بالاستيداع؛ وعليه فإنه لا يكفي في إلزام المكلف بحفظ مال الغير مجرد طلب إيداعه عنده وتركه في عهدته إذا لم يوافق عليه ولم يتسلمه منه، ولو تلف ـ حينئذ ـ لم يكن ضامناً؛ نعم قد يجب عليه ـ كفائياً ـ حفظه إذا كان في معرض التلف من باب وجوب حفظ المال المحترم وحرمة هدره وتضييعه.

 ـ يعتبـر فـي المتعاقديـن ـ إضافـة إلى العقل والرشد والقصد والاختيار بالنحو الذي مـرّ في غيرهـا من العقود ـ إذن الولي به إذا كان أحد المتعاقدين أو كلاهما صبياً، ولو كان مميزاً، فإذا أودع الصبي ماله أو مال غيره بدون إذن وليه لم يجز للمودَع عنده تسلمه منه، ولو تسلمه منه ضمنه لمالكه إلا أن يخشى ببقائه في يد الطفل تلفَهُ، فيجوز أخذه منه من باب الحسبة، ويجب ـ حينئذ ـ رد المال إلى المالك؛ وكذا لا يصح الإيداع عند الصبي، فلو استودعه شخص فتلف المال عنده لم يضمنه ولو مع إهماله وتفريطه، نعم إذا أتلفه الصبي ضمنه ووجب دفع العوض من مال الصبي إن كان له مال، وإلا انتظر المجنيُّ عليه يسار الطفـل. ومن جهـة أخـرى فإنـه يجب علـى الولـي ـ بعد علمه بالوديعة وخشيته تلفها ـ تسلُّمها منه والمبادرة إلى ردها إلى مالكها.

 كذلك فإنه يعتبر في الودعي قدرته على حفظها، فلو كان عاجزاً لم يجز له قبول الوديعة، إلا أن يكون المودع عارفاً به فيجوز ولا ضمان عليه.

 ـ لا يعتبـر في المـودع ـ بل ولا في الودعـي ـ عدم الحجر عليه لفلس، فلو أودع شخص مالَه المحجورَ عليه صح منه ما لم يكن منافياً لحق الغرماء فيه عند رغبتهم في استيفائه، وإلا لم يجز الإيداع، وذلك كما لو كلفه إيداعُه بذلَ مال، أو اقتضى إحضارُه للغرماء مرورَ وقت طويل، أو نحو ذلك من وجوه المنافاة؛ وكذا لا يعتبر ذلك في الودعي إلا إذا ترتب على الوديعة بذل مال، كالإنفاق على الدابة، أو استئجار حرز لها، أو نحو ذلك مما ينافي حق الغرماء.

 وكذلك لا يعتبر الإسلام في المودع، فتصح وديعة الكافر إذا كانت من الأموال المحترمة المشروعة، دون ما لو كانت من قبيل الخمر ونحوه من الأموال التي لا حرمة لها؛ ويجب على المسلم الوفاء له كما يفي لغيره من المسلمين، وتجري على وديعته جميع أحكام الوديعة الآتية.

 ـ الوديعة من العقود الجائزة، فيجوز لكل من الطرفين فسخها متى شاء، إلا مع اشتراط عدم فسخها من أحدهما أو كليهما إلى مدة معينة، فيصح الشرط ويجب على المشروط عليه الوفاء حتى لو كان في ضمن عقد جائز، كالوديعة، لكنه لو عصى وخالف الشرط وفسخ العقد قبل المدة، أثم، والأحوط وجوباً للطرفين مراعاة آثار الإنفساخ وعدمه، والتراضي على ما يطال كل منهما من آثاره. وإذا فسخ الودعي العقد صارت يده على الوديعة يد أمانة شرعية بعد أن كانت مالكية، ووجب عليه الخروج من عهدتها إما بالمبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليه، أو بإخباره بالفسخ لتصير مسؤولية أخذها على المالك، فيبقيها عنده أمانة حتى يأخذها؛ فإن لم يوصلها، ولا أخبره بالفسخ، من دون عذر مقبول صارت يده عليها يد عدوان وضمنها إن تلفت ولو من دون تفريط.

ـ تبطل الوديعة إذا جن المالك المودع جنوناً إطباقياً، أو أغمي عليه إغماءً دائماً، أو مات؛ ويجب على الودعي عند علمه بذلك: إما أن يوصل الوديعة إلى ولي المجنون والمغمى عليه ووارث الميت، وإما أن يخبرهم بوجود الوديعة عنده ليأخذوها هم عندما يشاؤون أو عندما يَطلبُ منهم أخذها واسترجاعها؛ وإذا تعدد وارث الميت لم يكف إيصالها إلى واحد منهم أو إخباره، بل يجب إيصالها للمجموع أو أخبارهم بها. نعم إذا كان مآل العين المودعة بعد موت المالك إلى غير الوارث، كأن أوصى بصرفها في الخيرات، أو كانت العين مرهونة ومودعة عنده برضا المرتهن والراهن المودع، أو نحو ذلك، لزم الودعيَّ ـ حينئذ ـ أن يعمل فيها على مقتضى حالها، من دفعها إلى الوصي ليصرفها في الخيرات، أو إبقائها عنده حتى يفي الورثة بدين المرتهن، فيصير أمرها لهم، ونحو ذلك، فإذا لم يخرج الودعي من عهدتها بالنحو المذكور كانت مضمونة عليه.

 وكما تبطل الوديعة بموت المودع أو جنونه أو إغمائه المطبقين، فإنها تبطل ـ كذلك ـ بموت الودعي وجنونه وإغمائه المطبقين، وحينئذ يجب على وارث الودعي ووليه إخبار المودع بالحال أو إيصال الوديعة إليه، فإن لم يفعل ضمن تلفها.

هذا، ولا تبطل الوديعة بجنون المودع أو الودعي وإغمائه الأدواريين.
وفيه مسائل:

 ـ الوديعة: (عقد يتراضى فيه الطرفان على أن يكون مال أحدهما في عهدة الآخر وأمانه)، ويتحقّق الإيجاب من المودع بكل لفظ أو فعل يُفهم منه رغبته في إيداع ماله عند الآخر، ولو بمساعدة القرائن، كما يتحقّق القبول ممن يصطلح عليه بـ (الوَدَعي) أو (المستودع) بكل لفظ أو فعل يدل على رضاه بالاستيداع؛ وعليه فإنه لا يكفي في إلزام المكلف بحفظ مال الغير مجرد طلب إيداعه عنده وتركه في عهدته إذا لم يوافق عليه ولم يتسلمه منه، ولو تلف ـ حينئذ ـ لم يكن ضامناً؛ نعم قد يجب عليه ـ كفائياً ـ حفظه إذا كان في معرض التلف من باب وجوب حفظ المال المحترم وحرمة هدره وتضييعه.

 ـ يعتبـر فـي المتعاقديـن ـ إضافـة إلى العقل والرشد والقصد والاختيار بالنحو الذي مـرّ في غيرهـا من العقود ـ إذن الولي به إذا كان أحد المتعاقدين أو كلاهما صبياً، ولو كان مميزاً، فإذا أودع الصبي ماله أو مال غيره بدون إذن وليه لم يجز للمودَع عنده تسلمه منه، ولو تسلمه منه ضمنه لمالكه إلا أن يخشى ببقائه في يد الطفل تلفَهُ، فيجوز أخذه منه من باب الحسبة، ويجب ـ حينئذ ـ رد المال إلى المالك؛ وكذا لا يصح الإيداع عند الصبي، فلو استودعه شخص فتلف المال عنده لم يضمنه ولو مع إهماله وتفريطه، نعم إذا أتلفه الصبي ضمنه ووجب دفع العوض من مال الصبي إن كان له مال، وإلا انتظر المجنيُّ عليه يسار الطفـل. ومن جهـة أخـرى فإنـه يجب علـى الولـي ـ بعد علمه بالوديعة وخشيته تلفها ـ تسلُّمها منه والمبادرة إلى ردها إلى مالكها.

 كذلك فإنه يعتبر في الودعي قدرته على حفظها، فلو كان عاجزاً لم يجز له قبول الوديعة، إلا أن يكون المودع عارفاً به فيجوز ولا ضمان عليه.

 ـ لا يعتبـر في المـودع ـ بل ولا في الودعـي ـ عدم الحجر عليه لفلس، فلو أودع شخص مالَه المحجورَ عليه صح منه ما لم يكن منافياً لحق الغرماء فيه عند رغبتهم في استيفائه، وإلا لم يجز الإيداع، وذلك كما لو كلفه إيداعُه بذلَ مال، أو اقتضى إحضارُه للغرماء مرورَ وقت طويل، أو نحو ذلك من وجوه المنافاة؛ وكذا لا يعتبر ذلك في الودعي إلا إذا ترتب على الوديعة بذل مال، كالإنفاق على الدابة، أو استئجار حرز لها، أو نحو ذلك مما ينافي حق الغرماء.

 وكذلك لا يعتبر الإسلام في المودع، فتصح وديعة الكافر إذا كانت من الأموال المحترمة المشروعة، دون ما لو كانت من قبيل الخمر ونحوه من الأموال التي لا حرمة لها؛ ويجب على المسلم الوفاء له كما يفي لغيره من المسلمين، وتجري على وديعته جميع أحكام الوديعة الآتية.

 ـ الوديعة من العقود الجائزة، فيجوز لكل من الطرفين فسخها متى شاء، إلا مع اشتراط عدم فسخها من أحدهما أو كليهما إلى مدة معينة، فيصح الشرط ويجب على المشروط عليه الوفاء حتى لو كان في ضمن عقد جائز، كالوديعة، لكنه لو عصى وخالف الشرط وفسخ العقد قبل المدة، أثم، والأحوط وجوباً للطرفين مراعاة آثار الإنفساخ وعدمه، والتراضي على ما يطال كل منهما من آثاره. وإذا فسخ الودعي العقد صارت يده على الوديعة يد أمانة شرعية بعد أن كانت مالكية، ووجب عليه الخروج من عهدتها إما بالمبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليه، أو بإخباره بالفسخ لتصير مسؤولية أخذها على المالك، فيبقيها عنده أمانة حتى يأخذها؛ فإن لم يوصلها، ولا أخبره بالفسخ، من دون عذر مقبول صارت يده عليها يد عدوان وضمنها إن تلفت ولو من دون تفريط.

ـ تبطل الوديعة إذا جن المالك المودع جنوناً إطباقياً، أو أغمي عليه إغماءً دائماً، أو مات؛ ويجب على الودعي عند علمه بذلك: إما أن يوصل الوديعة إلى ولي المجنون والمغمى عليه ووارث الميت، وإما أن يخبرهم بوجود الوديعة عنده ليأخذوها هم عندما يشاؤون أو عندما يَطلبُ منهم أخذها واسترجاعها؛ وإذا تعدد وارث الميت لم يكف إيصالها إلى واحد منهم أو إخباره، بل يجب إيصالها للمجموع أو أخبارهم بها. نعم إذا كان مآل العين المودعة بعد موت المالك إلى غير الوارث، كأن أوصى بصرفها في الخيرات، أو كانت العين مرهونة ومودعة عنده برضا المرتهن والراهن المودع، أو نحو ذلك، لزم الودعيَّ ـ حينئذ ـ أن يعمل فيها على مقتضى حالها، من دفعها إلى الوصي ليصرفها في الخيرات، أو إبقائها عنده حتى يفي الورثة بدين المرتهن، فيصير أمرها لهم، ونحو ذلك، فإذا لم يخرج الودعي من عهدتها بالنحو المذكور كانت مضمونة عليه.

 وكما تبطل الوديعة بموت المودع أو جنونه أو إغمائه المطبقين، فإنها تبطل ـ كذلك ـ بموت الودعي وجنونه وإغمائه المطبقين، وحينئذ يجب على وارث الودعي ووليه إخبار المودع بالحال أو إيصال الوديعة إليه، فإن لم يفعل ضمن تلفها.

هذا، ولا تبطل الوديعة بجنون المودع أو الودعي وإغمائه الأدواريين.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير