الوقف
01/06/2023

العين الموقوفة

العين الموقوفة
وفيه مسائل:
م ـ532: يجب أن يتوفر في العين الموقوفة أمور:

الأول: أن تكون عيناً، فلا يصح وقف المنفعة وحدها بدون العين.
الثاني: أن تكون موجودة حين إنشاء الوقف أو تابعة لموقوف موجود، كوقف هذه الشجرة، أو وقف الشجرة أو البهيمة مع نتاجها المتجدد من غرس وولد، فلا يصح وقف المعدوم،كولد البهيمة قبل وجوده، والبيت قبل بنائه، والشجرة قبل  نباتها، ونحو ذلك، نعم لا يبعد الحكم بصحة وقف الموجود قبل اكتمال وجوده مع الاطمئنان باكتماله في وقته المحدد، كوقف الحمل قبل أن يولد، أو الدار قبل اكتمال بنيانها، ونحوهما، وإلا لم يصح.
الثالث: أن يكون لها تشخص في الخارج، أي وجود محدد يُشار إليه ويُحسُّ به، فلا يصح وقف ما له وجود »كُلِّي«  غيرُ محدد، سواء كان ديناً في ذمة الغير، كأن يكون له في ذمة غيره ثور أو سيارة أو شاة أو نحو ذلك فيوقفها قبل قبضها من الدائن، أو كان فرداً غير معين في مجموع كلي، كشاة من هذا القطيع، أو ثوب من هذه الثياب، فإنه لا يصح وقف الدين ولا وقف غير المعين إلا بعد وجوده خارجاً وتعينه في فرد منظور، كهذه الدار، وهذا الثوب، ونحوهما. هذا، ولا تعد الحصة المشاعة غير معينة أو غير مشخصة، بل لها وجود شخصي مع غيرها، فيجوز وقفها بلا إشكال.
الرابع: أن تكون معينة، فلا يصح وقف المردد، كأن يقول مَنْ عنده داران: "وقفت هذه الدار أو هذه الدار".
الخامس: أن تكون المنفعة المرجوة من العين محللة، فلا يصح وقف آلات القمار ورموز العبادة المحرمة إذا انحصرت فائدتها في الحرام، وكذا لا يصح وقف ما هو محلل ليستخدم في الحرام، كأن يقف الدابة من أجل أن يستخدمها الظالم في ظلمه، أو السلاح من أجل قتال المؤمنين والبغي عليهم، ونحو ذلك؟
السادس: أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها، كالشجرة يُنتفع بظلها وثمرها، والبهيمة بركوبها أو لبنها وولدها وصوفها، والحلي في التزين بها، ونحو ذلك، فلا يصح وقف ما يستلزم الانتفاع به إتلاف عينه، كالطعام والفواكه والصابون.
أما النقود فإنه لا يصح وقفها لصرفها في مثل الإقراض ونحوه، فإنها وإن بقيت قيمتها لا تبقى عينها، نعم يصح وقفها للتزيين بها أو لإبقائها تراثاً في متحف ونحوه.
هذا ولا يشترط في بقاء العين الديمومة، بل يصح وقف ما هو أقل بقاءً من مثل الدار، كالثياب والبساتين والأشجار ونحوها؛ كذلك فإنه لا يشترط فعلية الانتفاع، فيكفي صلاحها للانتفاع ولو بعد مدة، كالشجرة الصغيرة التي لم تثمر بعد، أو الدابة الصغيرة التي لا تصلح للحمل أو الاستيلاد، أو  المال المغصوب، أو نحو ذلك.
السابع: أن تكون العين مملوكة للواقف، فلا يصح وقف مال الغير إلا أن يأذن بعد ذلك، ولا وقف مثل كلب الهراش، ولا المباحات الأصلية قبل حيازتها، كشجر هذه الغابة، أو مياه هذا النبع، ولا الأرض الموات قبل إحيائها ولو بمثل التحجير، نعم المال المختص بجهة، كمال الزكاة أو الخمس من سهم الإمام، يجوز لمالك العين التي يريد دفعها زكاة أن يقفها على مصارفها، وكذا يجوز  للحاكم الشرعي أن يقف مال الزكاة ومال سهم الإمام  (ع)  على مصارفهما؛ وكذلك يجوز للحاكم الشرعي وقف الأرض الموات، ومياه النبع، وشجر الغابة، ونحو ذلك مما يدخل تحت عنوان المباحات الأصلية والأراضي الموات أو العامرة بالذات.

م ـ533:  يجوز وقف البستان مثلاً واستثناء نخلة منه، وحينئذ يجوز له الدخول إليها بمقدار الحاجة، وليس للموقوف عليهم قلعها، نعم إذا انقلعت من نفسها لم يكن له حق في الأرض، فلا يجوز له زرع غيرها في مكانها؛ وكذا يجوز وقف الدار واستثناء غرفة منه، فإذا انهدمت جاز له تجديدها لأنه يملك الأرض مع الغرفة.

م ـ534: ما يكون على العين الموقوفة حين وقفها، مثل الثمر على الشجرة، والصوف على الشاة، والحمل الذي في بطنها، يكون  عرفاً  تابعاً للعين الموقوفة إلا إذا قصد الواقف إخراجه عن الوقف وصرح بقصده أو قامت قرينة عليه.
وفيه مسائل:
م ـ532: يجب أن يتوفر في العين الموقوفة أمور:

الأول: أن تكون عيناً، فلا يصح وقف المنفعة وحدها بدون العين.
الثاني: أن تكون موجودة حين إنشاء الوقف أو تابعة لموقوف موجود، كوقف هذه الشجرة، أو وقف الشجرة أو البهيمة مع نتاجها المتجدد من غرس وولد، فلا يصح وقف المعدوم،كولد البهيمة قبل وجوده، والبيت قبل بنائه، والشجرة قبل  نباتها، ونحو ذلك، نعم لا يبعد الحكم بصحة وقف الموجود قبل اكتمال وجوده مع الاطمئنان باكتماله في وقته المحدد، كوقف الحمل قبل أن يولد، أو الدار قبل اكتمال بنيانها، ونحوهما، وإلا لم يصح.
الثالث: أن يكون لها تشخص في الخارج، أي وجود محدد يُشار إليه ويُحسُّ به، فلا يصح وقف ما له وجود »كُلِّي«  غيرُ محدد، سواء كان ديناً في ذمة الغير، كأن يكون له في ذمة غيره ثور أو سيارة أو شاة أو نحو ذلك فيوقفها قبل قبضها من الدائن، أو كان فرداً غير معين في مجموع كلي، كشاة من هذا القطيع، أو ثوب من هذه الثياب، فإنه لا يصح وقف الدين ولا وقف غير المعين إلا بعد وجوده خارجاً وتعينه في فرد منظور، كهذه الدار، وهذا الثوب، ونحوهما. هذا، ولا تعد الحصة المشاعة غير معينة أو غير مشخصة، بل لها وجود شخصي مع غيرها، فيجوز وقفها بلا إشكال.
الرابع: أن تكون معينة، فلا يصح وقف المردد، كأن يقول مَنْ عنده داران: "وقفت هذه الدار أو هذه الدار".
الخامس: أن تكون المنفعة المرجوة من العين محللة، فلا يصح وقف آلات القمار ورموز العبادة المحرمة إذا انحصرت فائدتها في الحرام، وكذا لا يصح وقف ما هو محلل ليستخدم في الحرام، كأن يقف الدابة من أجل أن يستخدمها الظالم في ظلمه، أو السلاح من أجل قتال المؤمنين والبغي عليهم، ونحو ذلك؟
السادس: أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها، كالشجرة يُنتفع بظلها وثمرها، والبهيمة بركوبها أو لبنها وولدها وصوفها، والحلي في التزين بها، ونحو ذلك، فلا يصح وقف ما يستلزم الانتفاع به إتلاف عينه، كالطعام والفواكه والصابون.
أما النقود فإنه لا يصح وقفها لصرفها في مثل الإقراض ونحوه، فإنها وإن بقيت قيمتها لا تبقى عينها، نعم يصح وقفها للتزيين بها أو لإبقائها تراثاً في متحف ونحوه.
هذا ولا يشترط في بقاء العين الديمومة، بل يصح وقف ما هو أقل بقاءً من مثل الدار، كالثياب والبساتين والأشجار ونحوها؛ كذلك فإنه لا يشترط فعلية الانتفاع، فيكفي صلاحها للانتفاع ولو بعد مدة، كالشجرة الصغيرة التي لم تثمر بعد، أو الدابة الصغيرة التي لا تصلح للحمل أو الاستيلاد، أو  المال المغصوب، أو نحو ذلك.
السابع: أن تكون العين مملوكة للواقف، فلا يصح وقف مال الغير إلا أن يأذن بعد ذلك، ولا وقف مثل كلب الهراش، ولا المباحات الأصلية قبل حيازتها، كشجر هذه الغابة، أو مياه هذا النبع، ولا الأرض الموات قبل إحيائها ولو بمثل التحجير، نعم المال المختص بجهة، كمال الزكاة أو الخمس من سهم الإمام، يجوز لمالك العين التي يريد دفعها زكاة أن يقفها على مصارفها، وكذا يجوز  للحاكم الشرعي أن يقف مال الزكاة ومال سهم الإمام  (ع)  على مصارفهما؛ وكذلك يجوز للحاكم الشرعي وقف الأرض الموات، ومياه النبع، وشجر الغابة، ونحو ذلك مما يدخل تحت عنوان المباحات الأصلية والأراضي الموات أو العامرة بالذات.

م ـ533:  يجوز وقف البستان مثلاً واستثناء نخلة منه، وحينئذ يجوز له الدخول إليها بمقدار الحاجة، وليس للموقوف عليهم قلعها، نعم إذا انقلعت من نفسها لم يكن له حق في الأرض، فلا يجوز له زرع غيرها في مكانها؛ وكذا يجوز وقف الدار واستثناء غرفة منه، فإذا انهدمت جاز له تجديدها لأنه يملك الأرض مع الغرفة.

م ـ534: ما يكون على العين الموقوفة حين وقفها، مثل الثمر على الشجرة، والصوف على الشاة، والحمل الذي في بطنها، يكون  عرفاً  تابعاً للعين الموقوفة إلا إذا قصد الواقف إخراجه عن الوقف وصرح بقصده أو قامت قرينة عليه.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير