ثروات البحر

ثروات البحر


لا يختلف حكم ما في البحر من ثروات عن حكم ما على اليابسة،  فيقع عليها الإحياء ويتحقق فيها وضع اليد مثلما يتحقق في اليابسة، مع شيءٍ يسير من الاختلاف في بعض الجوانب التي ستتبين معنا من خلال ما سنتعرض له في المسائل التالية:


م - 152:  يعتبر سطح البحر،  وكذا الأنهار العظيمة،  من المباحات العامة التي يجوز لجميع الناس أن ينتفعوا بها بشتى وجوه الانتفاعات الممكنة،  سواء بالسباحة فيها أو الاصطياد منها أو التنقل فيها أو السكن عليها في سفينة أو بناء خشبي أو نحوه مما يصلح للسكن، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع بسطحه.


م - 153:  تتحقق الملكية لجزء من سطح البحر أو النهر بحيازته ووضع اليد عليه،  فمن وضع حدودا  ثابتة في الماء بالنحو الذي يجعل في هذا الزمان من أجل جعله حدوداً  لمسبح يستثمره،  أو من أجل جعله حرماً  لمسكن اتخذه في سفينة أو كوخ خشبي على دعائم،  أو لأغراض أخرى،  فإنه يملك ما حازه؛ غير أنه في مثل هذه الحالة لا يملك من العمق إلا مقدار ما يحتاجه في غرضه من الانتفاع بالسطح مما يختلف باختلاف الأغراض؛ كذلك فإن ملكيته تبقى ما بقيت تلك العلامات فإن قوّض كوخه أو نقل سفينته أو أزال حدوده معرضاً عن ذلك الموضع عاد إلى إباحته العامة التي كان عليها.


م - 154:  قد يلجأ بعض القادرين إلى استحداث جزيرةٍ في البحر برمي الصخور الكثيرة فيه حتى يمتلىء بها الماء وينحسر عنها مشكّلاً  جزيرة صغيرة أو كبيرة،  فإنه في هذه الحالة يكون مالكاً  لذلك المكان الذي استحدثه و"أحياه" في الماء،  وتلحقه أحكام الأرض الموات المحياة،  لأن ذلك العمل يعدّ بنفسه إحياءً  لجزءٍ من قاع ذلك البحر أو النهر الذي ارتكزت عليه الجزيرة،  وذلك من أجل أن يكون مرفأ أو نقطة حراسة أو محطة استراحة،  أو غير ذلك من الأغراض النافعة المعدودة من معالم العمران والحياة؛ ومثله ما لو لجأت بعض الشركات أو مراكز الأبحاث أو الدول إلى وضع اليد على شيء من قاع البحر وأحدثت فيه بناءً  أو ما أشبهه لأغراض مختلفة،  فإن ذلك أيضاً،  موجبٌ لملكية ذلك الجزء بإحيائه ووضع اليد عليه؛ وحينئذ فإن لهذه المنشآت حريماً  فوقها يمتد صعوداً  في الماء بما يتناسب مع نوع المنشأ ومع الغاية منه كما ذكرنا سابقاً.


م - 155:  ما يلتقط من المعادن والأحجار الكريمة ونحوهما كالملح والعنبر،  وكذا ما يصطاد من حيوان وأسماك،  من باطن الماء أو من سطحه، يملكه الملتقط بوضع اليد عليه وحيازته من دون حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي،  أما ما يُستَخرج من باطن قاع البحر أو النهر من ثرواتٍ كالنفط،  فإن حكمه حكم ما يستخرج من باطن الأرض الموات أو المملوكة،  أي أنه لا بد فيه من استئذان الحاكم الشرعي بالنحو الذي ذكر سابقاً.


م - 156:  إن جميع ما ذكرناه هو مقتضى الحكم الأوّلي الملحوظ في الحالات الاعتيادية لتصرف الأفراد أو الجماعات،  فإذا صار الشأن في ذلك على درجةٍ من الأهمية - كما هو في زماننا - فإن ثمة قوانين دولية تنظم بعض هذه الأمور بنحو لا يُستغنى فيها عن نظر وليّ المسلمين للعمل فيها بما تقتضيه المصلحة وبما يتوافق مع الأنظمة العالمية المقبولة.


لا يختلف حكم ما في البحر من ثروات عن حكم ما على اليابسة،  فيقع عليها الإحياء ويتحقق فيها وضع اليد مثلما يتحقق في اليابسة، مع شيءٍ يسير من الاختلاف في بعض الجوانب التي ستتبين معنا من خلال ما سنتعرض له في المسائل التالية:


م - 152:  يعتبر سطح البحر،  وكذا الأنهار العظيمة،  من المباحات العامة التي يجوز لجميع الناس أن ينتفعوا بها بشتى وجوه الانتفاعات الممكنة،  سواء بالسباحة فيها أو الاصطياد منها أو التنقل فيها أو السكن عليها في سفينة أو بناء خشبي أو نحوه مما يصلح للسكن، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع بسطحه.


م - 153:  تتحقق الملكية لجزء من سطح البحر أو النهر بحيازته ووضع اليد عليه،  فمن وضع حدودا  ثابتة في الماء بالنحو الذي يجعل في هذا الزمان من أجل جعله حدوداً  لمسبح يستثمره،  أو من أجل جعله حرماً  لمسكن اتخذه في سفينة أو كوخ خشبي على دعائم،  أو لأغراض أخرى،  فإنه يملك ما حازه؛ غير أنه في مثل هذه الحالة لا يملك من العمق إلا مقدار ما يحتاجه في غرضه من الانتفاع بالسطح مما يختلف باختلاف الأغراض؛ كذلك فإن ملكيته تبقى ما بقيت تلك العلامات فإن قوّض كوخه أو نقل سفينته أو أزال حدوده معرضاً عن ذلك الموضع عاد إلى إباحته العامة التي كان عليها.


م - 154:  قد يلجأ بعض القادرين إلى استحداث جزيرةٍ في البحر برمي الصخور الكثيرة فيه حتى يمتلىء بها الماء وينحسر عنها مشكّلاً  جزيرة صغيرة أو كبيرة،  فإنه في هذه الحالة يكون مالكاً  لذلك المكان الذي استحدثه و"أحياه" في الماء،  وتلحقه أحكام الأرض الموات المحياة،  لأن ذلك العمل يعدّ بنفسه إحياءً  لجزءٍ من قاع ذلك البحر أو النهر الذي ارتكزت عليه الجزيرة،  وذلك من أجل أن يكون مرفأ أو نقطة حراسة أو محطة استراحة،  أو غير ذلك من الأغراض النافعة المعدودة من معالم العمران والحياة؛ ومثله ما لو لجأت بعض الشركات أو مراكز الأبحاث أو الدول إلى وضع اليد على شيء من قاع البحر وأحدثت فيه بناءً  أو ما أشبهه لأغراض مختلفة،  فإن ذلك أيضاً،  موجبٌ لملكية ذلك الجزء بإحيائه ووضع اليد عليه؛ وحينئذ فإن لهذه المنشآت حريماً  فوقها يمتد صعوداً  في الماء بما يتناسب مع نوع المنشأ ومع الغاية منه كما ذكرنا سابقاً.


م - 155:  ما يلتقط من المعادن والأحجار الكريمة ونحوهما كالملح والعنبر،  وكذا ما يصطاد من حيوان وأسماك،  من باطن الماء أو من سطحه، يملكه الملتقط بوضع اليد عليه وحيازته من دون حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي،  أما ما يُستَخرج من باطن قاع البحر أو النهر من ثرواتٍ كالنفط،  فإن حكمه حكم ما يستخرج من باطن الأرض الموات أو المملوكة،  أي أنه لا بد فيه من استئذان الحاكم الشرعي بالنحو الذي ذكر سابقاً.


م - 156:  إن جميع ما ذكرناه هو مقتضى الحكم الأوّلي الملحوظ في الحالات الاعتيادية لتصرف الأفراد أو الجماعات،  فإذا صار الشأن في ذلك على درجةٍ من الأهمية - كما هو في زماننا - فإن ثمة قوانين دولية تنظم بعض هذه الأمور بنحو لا يُستغنى فيها عن نظر وليّ المسلمين للعمل فيها بما تقتضيه المصلحة وبما يتوافق مع الأنظمة العالمية المقبولة.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير