وقتها وأحكامها

وقتها وأحكامها
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الإنجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الإنجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.

م ـ 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.

م ـ 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً.  وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لم يعلم بها حين حدوثها.

م ـ 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الإنجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الإنجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.

م ـ 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.

م ـ 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً.  وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لم يعلم بها حين حدوثها.

م ـ 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير