المسكرات

المسكرات


م ـ584: يحرم التكسب بكل مسكر مائع في أصل صنعه، بما في ذلك ()الفُقَّاع)  المستخرج من ماء الشعير المخمر المعروف بـ)البيرة(؛ وكذا يحرم التكسب بكل مسكر جامد مما صار يعرف بـ )المخدرات(، إلا في صورة استخدام المواد المخدرة في الأغراض الطبية، كصناعة الأدوية والتخدير أثناء العمليات الجراحية ونحوهما من المنافع الضرورية، فإنه يجوز التكسب به  حينئذ  بإشراف وتوجيه الحاكم العادل.


م ـ585: لا يحرم التكسب بالشراب المتّخذ من ماء الشعير غير المخمّر، وكذا بغيره مما يتخذ من سائر المعتصرات من الفاكهة التي يتخذ منها الخمر إذا لم يكن ذلك العصير مخمّراً، كدبس التمر ودبس العنب وعصيرهما، بما في ذلك بيع العصير العنبي المحكوم احتياطاً بحرمة الأكل أو الشرب قبل ذهاب ثلثيه، فإن مثل هذه المعتصرات ما دامت لا تُعَدّ من المسكرات يجوز التكسب بها دون إشكال.


م ـ584: يحرم التكسب بكل مسكر مائع في أصل صنعه، بما في ذلك ()الفُقَّاع)  المستخرج من ماء الشعير المخمر المعروف بـ)البيرة(؛ وكذا يحرم التكسب بكل مسكر جامد مما صار يعرف بـ )المخدرات(، إلا في صورة استخدام المواد المخدرة في الأغراض الطبية، كصناعة الأدوية والتخدير أثناء العمليات الجراحية ونحوهما من المنافع الضرورية، فإنه يجوز التكسب به  حينئذ  بإشراف وتوجيه الحاكم العادل.


م ـ585: لا يحرم التكسب بالشراب المتّخذ من ماء الشعير غير المخمّر، وكذا بغيره مما يتخذ من سائر المعتصرات من الفاكهة التي يتخذ منها الخمر إذا لم يكن ذلك العصير مخمّراً، كدبس التمر ودبس العنب وعصيرهما، بما في ذلك بيع العصير العنبي المحكوم احتياطاً بحرمة الأكل أو الشرب قبل ذهاب ثلثيه، فإن مثل هذه المعتصرات ما دامت لا تُعَدّ من المسكرات يجوز التكسب بها دون إشكال.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير