حكم الطيور

حكم الطيور

وفيه مسائل:

م - 74 :  يحل كل  ذي ريش من الطيور عدا أصناف ثلاثة:


الصنف الأول: ما يكون من  (سباع الطير)،  وهو: (كل ذي مخلب يسعى به لافتراس الطير وغيره)؛ وأنواعه كثيرة،  وكذا أصناف كل نوع،  ولا يختلف حكمها بين القوي والضعيف والصغير والكبير،  والمعروف المشهور منها هو: النسر والصقر والباز والعقاب والشاهين والباشق.


الصنف الثاني: ما يكون صفيف جناحيه وسكونهما - خلال طيرانه - أكثر من دفيفهما وحركتهما؛ وهو أمر يعرف من مراقبة الطير ومشاهدة طيرانه،  وقد صار ذلك معلوماً  ومتيسراً  بدقة عالية في زماننا هذا بعد توسع الكشوف العلمية والتمكن من مراقبة سلوك الطيور بوسائل متطورة ودقيقة؛ وعلى عكس ذلك ما هو محلل من الطيور،  وهو ما يكون دفيفه وحركة جناحيه أكثر من صفيفه ،  وأنواعه كثيرة،  فهي تبدأ في حجمها من النعامة كبراً  وضخامة وتنتهي بعصفور الشوك المتناهي في صغره،  وتختلف أسماء كثير منها باختلاف البلدان،  والمشهور منها في بلاد الشام:  السُمَّن والشقراق ودجاج الأرض والحجل والفرّ  والقبّرة وأبو الحنّ والدوري وأسود الرأس والعضاض،  وغيرها كثير.

وهذه العلامة - مع العلامة الأولى - هي الأصل،  فإن كان الطير سبعاً  حرم أكله حتى لو كانت حركة جناحيه أكثر من صفهما،  وإن لم يكن سبُعاً  وكان يصف  جناحيه أكثر حكم بالحرمة أيضاً ،  سواء كان فيه قانصة وغيرها مما سنذكره في الصنف الثالث أو لم يكن فيه.


الصنف الثالث: ما تساوت حركة أجنحته في صفيفها ودفيفها،  أو كان مجهول الحال من هذه الجهة،  فإنه يحكم بحرمته إذا لم يشتمل باطنه على القانصة أو الحوصلة،  ولا ظاهره على الصيصة،  والمراد بالقانصة: (ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير)،  وبالحوصلة: (ما يجتمع فيه الطعام وغيره عند الحلق)،  وبالصيصة: (إصبع رابعة تكون خلف كف رجل الطائر)؛ فإن اشتمل الطائر على واحدة - فقط - من هذه الثلاث حكم بحليته.


وخلاصة هذه الأصناف المستثناة هي: إن كل طائر حلال إذا لم يكن من سباع الطير ولم يكن صفيف جناحيه أكثر من دفيفهما،  فإن لم يكن من السباع وتساوت حركة الأجنحة أو جهلت كيفية طيرانه فإنه يحكم بحلية ما كان له حوصلة أو قانصة أو صيصة.


م - 75 :  ينطبق على طيور الماء ما ينطبق على طيور اليابسة من العلامات،  وبما أن بعض طيور الماء التي تتغذى على الأسماك يتناولها بمنقاره وبعضها يتناولها بقدميه،  فإنها إن كان لها مخالب دخلت في عنوان (سباع الطير) وحرمت،  وإن لم يكن لها مخالب عرفت بحركة الأجنحة أو بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصة حتى لو كانت تتغذى على الأسماك.


م - 76 : كما يحرم حيوان البر إذا صار "جلاّلاً" كذلك يحرم من الطير ما يصير جلاّلاً  حتى يستبرىء بالنحو الذي ذكر في حيوان البر.


م - 77  : الخفاش وإن كان يطير لكنه ليس من ذوات الريش، وهو مما يحرم أكله بغضّ  النظر عن انطباق العلامات الآنفة عليه.


م ـ 78 : بيض الطائر المحلل حلال وبيض المحرم حرام،  فإن لم يعلم من أي طائر هو وجب اجتناب ما اتفق طرفاه وحل أكل ما اختلف طرفاه وتميز أسفله من أعلاه بالنحو الذي يشبه بيض الدجاج.

وفيه مسائل:

م - 74 :  يحل كل  ذي ريش من الطيور عدا أصناف ثلاثة:


الصنف الأول: ما يكون من  (سباع الطير)،  وهو: (كل ذي مخلب يسعى به لافتراس الطير وغيره)؛ وأنواعه كثيرة،  وكذا أصناف كل نوع،  ولا يختلف حكمها بين القوي والضعيف والصغير والكبير،  والمعروف المشهور منها هو: النسر والصقر والباز والعقاب والشاهين والباشق.


الصنف الثاني: ما يكون صفيف جناحيه وسكونهما - خلال طيرانه - أكثر من دفيفهما وحركتهما؛ وهو أمر يعرف من مراقبة الطير ومشاهدة طيرانه،  وقد صار ذلك معلوماً  ومتيسراً  بدقة عالية في زماننا هذا بعد توسع الكشوف العلمية والتمكن من مراقبة سلوك الطيور بوسائل متطورة ودقيقة؛ وعلى عكس ذلك ما هو محلل من الطيور،  وهو ما يكون دفيفه وحركة جناحيه أكثر من صفيفه ،  وأنواعه كثيرة،  فهي تبدأ في حجمها من النعامة كبراً  وضخامة وتنتهي بعصفور الشوك المتناهي في صغره،  وتختلف أسماء كثير منها باختلاف البلدان،  والمشهور منها في بلاد الشام:  السُمَّن والشقراق ودجاج الأرض والحجل والفرّ  والقبّرة وأبو الحنّ والدوري وأسود الرأس والعضاض،  وغيرها كثير.

وهذه العلامة - مع العلامة الأولى - هي الأصل،  فإن كان الطير سبعاً  حرم أكله حتى لو كانت حركة جناحيه أكثر من صفهما،  وإن لم يكن سبُعاً  وكان يصف  جناحيه أكثر حكم بالحرمة أيضاً ،  سواء كان فيه قانصة وغيرها مما سنذكره في الصنف الثالث أو لم يكن فيه.


الصنف الثالث: ما تساوت حركة أجنحته في صفيفها ودفيفها،  أو كان مجهول الحال من هذه الجهة،  فإنه يحكم بحرمته إذا لم يشتمل باطنه على القانصة أو الحوصلة،  ولا ظاهره على الصيصة،  والمراد بالقانصة: (ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير)،  وبالحوصلة: (ما يجتمع فيه الطعام وغيره عند الحلق)،  وبالصيصة: (إصبع رابعة تكون خلف كف رجل الطائر)؛ فإن اشتمل الطائر على واحدة - فقط - من هذه الثلاث حكم بحليته.


وخلاصة هذه الأصناف المستثناة هي: إن كل طائر حلال إذا لم يكن من سباع الطير ولم يكن صفيف جناحيه أكثر من دفيفهما،  فإن لم يكن من السباع وتساوت حركة الأجنحة أو جهلت كيفية طيرانه فإنه يحكم بحلية ما كان له حوصلة أو قانصة أو صيصة.


م - 75 :  ينطبق على طيور الماء ما ينطبق على طيور اليابسة من العلامات،  وبما أن بعض طيور الماء التي تتغذى على الأسماك يتناولها بمنقاره وبعضها يتناولها بقدميه،  فإنها إن كان لها مخالب دخلت في عنوان (سباع الطير) وحرمت،  وإن لم يكن لها مخالب عرفت بحركة الأجنحة أو بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصة حتى لو كانت تتغذى على الأسماك.


م - 76 : كما يحرم حيوان البر إذا صار "جلاّلاً" كذلك يحرم من الطير ما يصير جلاّلاً  حتى يستبرىء بالنحو الذي ذكر في حيوان البر.


م - 77  : الخفاش وإن كان يطير لكنه ليس من ذوات الريش، وهو مما يحرم أكله بغضّ  النظر عن انطباق العلامات الآنفة عليه.


م ـ 78 : بيض الطائر المحلل حلال وبيض المحرم حرام،  فإن لم يعلم من أي طائر هو وجب اجتناب ما اتفق طرفاه وحل أكل ما اختلف طرفاه وتميز أسفله من أعلاه بالنحو الذي يشبه بيض الدجاج.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير