حكم الانتفاع بالمرافق العامة

حكم الانتفاع بالمرافق العامة



نريد بالمرافق (كل ما وضع أو أنشىء  للاستخدام العام في شتى المجالات)،  وذلك مثل الحدائق  والمسابح والملاعب ومواقف السيارات والمدافن والحسينيات والمساجد والمدارس والمباني الحكومية ونحو ذلك،    وهو إذا كان موقوفاً  وكان الواقف قد حدد نظاماً  خاصاً  وتفصيلياً  للانتفاع به فإنه يجب الاقتصار عليه والالتزام به، وإن كان موقوفا  ولكن لم يكن له نظام خاص أو لم يكن موقوفا  بل وضعته الدولة أو أنشأته للانتفاع المطلق به،  أو جعله الناس لأنفسهم كذلك،  فإن له أحكاما  نستعرضها في مسائل:


م ـ 57:  يجب  الاقتصار في الانتفاع بالمرفق العام على العنوان المجعول له ذلك المرفق في حالتين:


 الأولى: إذا كان موقوفا  على عنوان معين، كالمسجد للصلاة وما أشبهها مما تعارف استخدام  المسجد فيه، فإنهلا يصح الانتفاع به في غير ذلك مما ينافي ويضر بالعنوان الأصلي،  وكالأرض الموقوفة حديقة للتنـزه فإنه لا يجوز  استخدامها مدفناً، وكالمدفن فإنه لا يجوز جعله ملعب كرة،  ونحو ذلك من الاستخدامات المنافية للعنوان الأصلي الموقوف عليه.


الثانية: إذا كان استخدامه في غير العنوان المجعول له موجباً  للإخلال بالنظام العام، فإذا تواضع الناس على اعتبار مكانٍ ملعباً  رياضياً لم يجز لأحد أن يجعله مرمى للنفايات، وإذا تواضعوا على مكان سوقا  لم يجز لأحد جعله مدفنا ؛ وفي مثل هذه الحالة يجب احترام ذلك التواضع والالتزام به عندما يصبح الموضوع مرفقا  عاما  مهما  ومستخدما  عند الناس في العنوان الموضوع له،  سواء  كانت الجهة الواضعة أهلية أو حكومية، وسواء  كانت الجهة الحكومية جائرة أو عادلة.


وفيما عدا ذلك، فإنه لا مانع من الانتفاع به بغير العنوان الموضوع له،  وذلك كأن يتنـزه في موقف السيارات، أو أن يعرض بضاعة للبيع في الحديقة العامة،  أو يلقي دروسا  في المسجد،  ونحو ذلك مما لا يضر بالعنوان الأصلي ولا يخلّ بالنظام العام.


م ـ 58: يجوز لكل راغب في الانتفاع بالمرفق العام أن يبادر للانتفاع به واستخدامه في العنوان الموضوع له، فإن كان مما يستخدم جميعه مرة واحدة في الوقت الواحد، مثل ملعب كرة القدم،  فإن الفريق السابق يصبح أولى من غيره به،  فلا يجوز للغير مزاحمته حتى يفرغ الملعب وينهي عمله فيه؛ وإن كان مثل المسجد أو المقبرة مما يمكن استخدامه من قبل أشخاص متعددين في وقت واحد،  فإن من سبق إلى مكان من المسجد مثلالم يجز لغيره منازعته ذلك المكان ومزاحمته فيه؛ نعم إذا كان لذلك المرفق عنوان استخدام رئيسي،كمثل الصلاة في المسجد، وآخر فرعي،كإعطاء الدروس فيه، فإن من سبق إلى مكان منه وجلس فيه ليدرس، فرغب شخص في الصلاة فيه، وجب على المدرس - على الأحوط - أن يخلي المكان لمن يريد الصلاة فيه حتى مع السعة وإمكان الصلاة في مكان آخر؛ كذلك فإن الأولى لمن يريد  الانفراد أن يتأخر ويخلي مكانه لمن يريد الصلاة فيه جماعة إذا وجد مكاناً  غيره في المسجد.


م ـ 59: مثلما  يصدق السبق إلى المكان بوجود الشخص فيه، فإنه يصدق أيضا  - بحسب العرف - بمجرد وجود أثر له،كثوبه أو سجادة صلاته أو "تربة"السجود في المسجد مثلا ، وكذا في غيره مما يختلف الأثر المناسب له باختلاف العناوين الموضوعة لذلك المرفق؛ نعم لا بد لاستمرار حقه في المكان المحجوز بمثل هذه الأمور من عدم وجود فاصل طويل بين حجز المكان وبين تواجده فيه بنحو يستلزم تعطيل المكان، فإن وجد مثل هذا الفاصل جاز لغيره أن يشغل مكانه ويأخذه منه، وحينئذ إن أمكن ذلك بدون رفع متاعه لم يكن له رفعه وإزاحته من مكانه، وإلا جاز رفعه وإبقاؤه أمانة في يده حتى يأتي صاحبه، فإن تلف بدون تعدٍّ ولا تفريط لم يضمن؛ وكذا حكم المتاع الذي تركه صاحبه في مكانه الذي غادره معرضاً  عنه.


م ـ 60: إذا قام الجالس من موضعه في المرفق العام وترك المكان،  فإن أعرض عنه جاز لغيره أن يأخذ مكانه،  ويصير الثاني أولى به من الأول وليس له مزاحمة الثاني لو عاد؛ وأما إذا لم يعرض عنه بل كان من نيته أن يعود إليه،  فإن بقي له رحل ومتاع فيه لم تجز إزاحته وأخذ مكانه،  وإن لم يبق له متاع فيه فالأحوط ترك أخذ غيره له،  لا سيما إذا كان خروجه لضرورة،كتجديد الطهارة أو إزاحة سيارته ليمر غيره أو نحو ذلك،  ولو زاحمه غيره - حينئذ  - فأخذ مكانه لم يجز للأول إزاحته عند عودته.




نريد بالمرافق (كل ما وضع أو أنشىء  للاستخدام العام في شتى المجالات)،  وذلك مثل الحدائق  والمسابح والملاعب ومواقف السيارات والمدافن والحسينيات والمساجد والمدارس والمباني الحكومية ونحو ذلك،    وهو إذا كان موقوفاً  وكان الواقف قد حدد نظاماً  خاصاً  وتفصيلياً  للانتفاع به فإنه يجب الاقتصار عليه والالتزام به، وإن كان موقوفا  ولكن لم يكن له نظام خاص أو لم يكن موقوفا  بل وضعته الدولة أو أنشأته للانتفاع المطلق به،  أو جعله الناس لأنفسهم كذلك،  فإن له أحكاما  نستعرضها في مسائل:


م ـ 57:  يجب  الاقتصار في الانتفاع بالمرفق العام على العنوان المجعول له ذلك المرفق في حالتين:


 الأولى: إذا كان موقوفا  على عنوان معين، كالمسجد للصلاة وما أشبهها مما تعارف استخدام  المسجد فيه، فإنهلا يصح الانتفاع به في غير ذلك مما ينافي ويضر بالعنوان الأصلي،  وكالأرض الموقوفة حديقة للتنـزه فإنه لا يجوز  استخدامها مدفناً، وكالمدفن فإنه لا يجوز جعله ملعب كرة،  ونحو ذلك من الاستخدامات المنافية للعنوان الأصلي الموقوف عليه.


الثانية: إذا كان استخدامه في غير العنوان المجعول له موجباً  للإخلال بالنظام العام، فإذا تواضع الناس على اعتبار مكانٍ ملعباً  رياضياً لم يجز لأحد أن يجعله مرمى للنفايات، وإذا تواضعوا على مكان سوقا  لم يجز لأحد جعله مدفنا ؛ وفي مثل هذه الحالة يجب احترام ذلك التواضع والالتزام به عندما يصبح الموضوع مرفقا  عاما  مهما  ومستخدما  عند الناس في العنوان الموضوع له،  سواء  كانت الجهة الواضعة أهلية أو حكومية، وسواء  كانت الجهة الحكومية جائرة أو عادلة.


وفيما عدا ذلك، فإنه لا مانع من الانتفاع به بغير العنوان الموضوع له،  وذلك كأن يتنـزه في موقف السيارات، أو أن يعرض بضاعة للبيع في الحديقة العامة،  أو يلقي دروسا  في المسجد،  ونحو ذلك مما لا يضر بالعنوان الأصلي ولا يخلّ بالنظام العام.


م ـ 58: يجوز لكل راغب في الانتفاع بالمرفق العام أن يبادر للانتفاع به واستخدامه في العنوان الموضوع له، فإن كان مما يستخدم جميعه مرة واحدة في الوقت الواحد، مثل ملعب كرة القدم،  فإن الفريق السابق يصبح أولى من غيره به،  فلا يجوز للغير مزاحمته حتى يفرغ الملعب وينهي عمله فيه؛ وإن كان مثل المسجد أو المقبرة مما يمكن استخدامه من قبل أشخاص متعددين في وقت واحد،  فإن من سبق إلى مكان من المسجد مثلالم يجز لغيره منازعته ذلك المكان ومزاحمته فيه؛ نعم إذا كان لذلك المرفق عنوان استخدام رئيسي،كمثل الصلاة في المسجد، وآخر فرعي،كإعطاء الدروس فيه، فإن من سبق إلى مكان منه وجلس فيه ليدرس، فرغب شخص في الصلاة فيه، وجب على المدرس - على الأحوط - أن يخلي المكان لمن يريد الصلاة فيه حتى مع السعة وإمكان الصلاة في مكان آخر؛ كذلك فإن الأولى لمن يريد  الانفراد أن يتأخر ويخلي مكانه لمن يريد الصلاة فيه جماعة إذا وجد مكاناً  غيره في المسجد.


م ـ 59: مثلما  يصدق السبق إلى المكان بوجود الشخص فيه، فإنه يصدق أيضا  - بحسب العرف - بمجرد وجود أثر له،كثوبه أو سجادة صلاته أو "تربة"السجود في المسجد مثلا ، وكذا في غيره مما يختلف الأثر المناسب له باختلاف العناوين الموضوعة لذلك المرفق؛ نعم لا بد لاستمرار حقه في المكان المحجوز بمثل هذه الأمور من عدم وجود فاصل طويل بين حجز المكان وبين تواجده فيه بنحو يستلزم تعطيل المكان، فإن وجد مثل هذا الفاصل جاز لغيره أن يشغل مكانه ويأخذه منه، وحينئذ إن أمكن ذلك بدون رفع متاعه لم يكن له رفعه وإزاحته من مكانه، وإلا جاز رفعه وإبقاؤه أمانة في يده حتى يأتي صاحبه، فإن تلف بدون تعدٍّ ولا تفريط لم يضمن؛ وكذا حكم المتاع الذي تركه صاحبه في مكانه الذي غادره معرضاً  عنه.


م ـ 60: إذا قام الجالس من موضعه في المرفق العام وترك المكان،  فإن أعرض عنه جاز لغيره أن يأخذ مكانه،  ويصير الثاني أولى به من الأول وليس له مزاحمة الثاني لو عاد؛ وأما إذا لم يعرض عنه بل كان من نيته أن يعود إليه،  فإن بقي له رحل ومتاع فيه لم تجز إزاحته وأخذ مكانه،  وإن لم يبق له متاع فيه فالأحوط ترك أخذ غيره له،  لا سيما إذا كان خروجه لضرورة،كتجديد الطهارة أو إزاحة سيارته ليمر غيره أو نحو ذلك،  ولو زاحمه غيره - حينئذ  - فأخذ مكانه لم يجز للأول إزاحته عند عودته.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير