فتح الاعتماد

فتح الاعتماد

ـ فتح الاعتماد هو: طلب العميل من المصرف مساعدته في إنجاز صفقة تجارية قد عقدها مع غيره ومساهمته في تسديد ثمنها؛ ومن موارده: أن يتقدم من يريد استيراد بضاعة من مصدرهـا ـ وبخاصـة من الخـارج ـ بطلب (فتح اعتماد) يتعهد البنك بموجبه بتسلُّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الإعتماد وتسديد ثمنها إلى المصدِّر، وذلك بعد تمام المعاملة بين المستورد والمصدِّر، مراسلةً أو بمراجعة الوكيل، وبعد إرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة المتفق عليها، وبعد قيام المستورد بدفع قسم من الثمن إلى المصرف؛ فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلُّم مستندات البضاعة من الجهة المصدِّرة وأداء ثمنها إليها. هذا، وإنه لا تقتصر صيغة (فتح الاعتماد) وتفاصيله على هذا المورد ـ أو هـذه الصـورة ـ بل إن ثمة صوراً وتفاصيل أخرى قد يتضمنها فتح الإعتماد مما لا يُخرج به عن جوهره الذي يقوم على كون العميل معتمداً على المصرف في تسهيل صفقاته التجارية بما يقرب مما ذكرناه.


ـ يجوز للمصرف فتح الإعتماد لعملائه بهذا النحو، وكذا يجوز له ـ بموجبه ـ أخذ مال إزاء قيامه بجميع الخدمات المتعلقة بمعاملاته التجارية؛ لكنه لا يجوز للعميل أن يقترض بالفائدة من المصرف ما يزيد عن رصيده ليتمم به ثمن البضاعة، كما لا يجوز للمصرف إقراضه إياه بالفائدة، إلا أن يتم التعاقد بينهما على أساس (ضمان الدين)، فتكون تغطية البنك لما يبقى من الثمن من باب ضمان دينه للمصدِّر لا من باب إقراضه، على أن يرجع المستوردُ للمصرف ما دفعه عنه، مشترطاً على نفسه له (جَعْلاً) بمقدار الفائدة على قيامه بـ (أداء) دينه وضمانه عنه. (أنظر المسألة: 265).

وكذا يمكن تصحيح أخذ الفائدة على فتح الاعتماد بالطريقة التالية:


يقوم البنك ببيع فاتح الإعتماد المقدار الذي يزيد عن رصيده من الثمن بالعملة الأجنبية في ذمته مع ربح عليه بمقدار الفائدة، حيث يجوز بيع المعدود (وهو العملة) نسيئة بأزيد منه مما يخالفه في الجنس؛ فتكون تغطية البنك لباقي ثمن البضاعة المستوردة من باب بيع العملة لا من باب القرض.




ـ فتح الاعتماد هو: طلب العميل من المصرف مساعدته في إنجاز صفقة تجارية قد عقدها مع غيره ومساهمته في تسديد ثمنها؛ ومن موارده: أن يتقدم من يريد استيراد بضاعة من مصدرهـا ـ وبخاصـة من الخـارج ـ بطلب (فتح اعتماد) يتعهد البنك بموجبه بتسلُّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الإعتماد وتسديد ثمنها إلى المصدِّر، وذلك بعد تمام المعاملة بين المستورد والمصدِّر، مراسلةً أو بمراجعة الوكيل، وبعد إرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة المتفق عليها، وبعد قيام المستورد بدفع قسم من الثمن إلى المصرف؛ فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلُّم مستندات البضاعة من الجهة المصدِّرة وأداء ثمنها إليها. هذا، وإنه لا تقتصر صيغة (فتح الاعتماد) وتفاصيله على هذا المورد ـ أو هـذه الصـورة ـ بل إن ثمة صوراً وتفاصيل أخرى قد يتضمنها فتح الإعتماد مما لا يُخرج به عن جوهره الذي يقوم على كون العميل معتمداً على المصرف في تسهيل صفقاته التجارية بما يقرب مما ذكرناه.


ـ يجوز للمصرف فتح الإعتماد لعملائه بهذا النحو، وكذا يجوز له ـ بموجبه ـ أخذ مال إزاء قيامه بجميع الخدمات المتعلقة بمعاملاته التجارية؛ لكنه لا يجوز للعميل أن يقترض بالفائدة من المصرف ما يزيد عن رصيده ليتمم به ثمن البضاعة، كما لا يجوز للمصرف إقراضه إياه بالفائدة، إلا أن يتم التعاقد بينهما على أساس (ضمان الدين)، فتكون تغطية البنك لما يبقى من الثمن من باب ضمان دينه للمصدِّر لا من باب إقراضه، على أن يرجع المستوردُ للمصرف ما دفعه عنه، مشترطاً على نفسه له (جَعْلاً) بمقدار الفائدة على قيامه بـ (أداء) دينه وضمانه عنه. (أنظر المسألة: 265).

وكذا يمكن تصحيح أخذ الفائدة على فتح الاعتماد بالطريقة التالية:


يقوم البنك ببيع فاتح الإعتماد المقدار الذي يزيد عن رصيده من الثمن بالعملة الأجنبية في ذمته مع ربح عليه بمقدار الفائدة، حيث يجوز بيع المعدود (وهو العملة) نسيئة بأزيد منه مما يخالفه في الجنس؛ فتكون تغطية البنك لباقي ثمن البضاعة المستوردة من باب بيع العملة لا من باب القرض.



اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير