الصلح
01/06/2023

موارد الصلح

موارد الصلح
وفيه مسائل:

م ـ814: يجوز إيقاع الصلح في كل مقام وعلى كل أمر، وخاصة في الأمور غير الواضحة وفي مقام التنازع والخصومة، شرط أن لا يكون مضمونه مخالفاً للكتاب الكريم أو السنة النبوية المطهرة، بنحو يكون موجباً لتحليل الحرام أو الالتزام بما لا يصح الالتزام به من أجزاء وشروط الأفعال فعلاً وتركاً، كما مر بيانه عند التحدث عن الشرط في مبحث الخيارات في باب البيع. (أنظر المسألة: 678).


وعلى هذا الأساس، فإنه يصح التصالح مع العوض على العين والمنفعة والدين والحق، بالعين والمنفعة والدين والحق، فهذه ست عشرة صورة ناتجة من ضرب أربعة في أربعة، فإذا زدنا عليها حالة ما لو كان التصالح على تلك الأربعة بدون عوض، تصير الصور عشرين صورة كلها صحيحة.


م ـ815: يختلف أثر معاملة الصلح باختلاف متعلق الصلح، فإذا كان التصالح على عين أو منفعة، وعلى حق قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص مثلاً، فإنه يفيد انتقالها إلى الطرف الآخر، وكذا يفيد الانتقال في صورة ما لو تصالح مع المدين على دفع الدين الذي عليه إلى شخص ثالث محدد، سواء في ذلك ما لو كان بعوض أو بدون عوض. أما إذا كان التصالح على بذل الدين لمن هو في ذمته فإنه يفيد الإسقاط، وكذا  يفيد الإسقاط إذا وقع التصالح على الذي يقبل الإسقاط من الحقوق غير القابلة للنقل الاختياري ولا الانتقال القهري، مثل حق الشفعة ونحوه، وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه.


م ـ816: يجوز الصلح على ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها بدون ضميمة، وذلك من دون إشكال فيه، وذلك رغم أنه قد مر معنا في باب البيع أن الاحتياط الذي لا ينبغي تركه يقتضي ترك البيع في هذه الصورة. (أنظر في ذلك مبحث بيع الثمار من هذا الجزء، ص: 473 وما بعدها).


م ـ817: يصح الصلح على الانتفاع بالعين بأي نحو من أنحاء الانتفاع مع بقاء العين على ملك مالكها، بعوض كان ذلك أو بدونه، فيصح أن يصالح شخصاً على أن يسكن داره مدة معينة، أو يلبس ثوبه كذلك، أو على أن يكون له الممر في أرضه، أو على أن يبني فوق داره، أو غير ذلك من جوانب الانتفاع التي لا تحصى.


م ـ818: كما لا يجوز الربا في معاملة البيع في النقدين أو في المكيل والموزون بالنحو الذي مر تفصيله، فإنه لا يجوز الربا في معاملة الصلح أيضاً، فلو كان لكلٍ منهما مال في يد الآخر أو في ذمته، وكان أحدهما أزيد من الآخر، وكانا من المكيل أو الموزون أو النقدين، لم يجز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، بل وكذا مع احتمال الزيادة في أحدهما على الآخر على الأحوط وجوباً، نعم يجوز ـ في مثل هذه  الموارد ـ التصالح على أن يهب أو يبرأ كل منهما ما في يد الآخر على أن يهبه أو يبرأه الآخر ما له في يده. (نظر المسألة: 787).


م ـ819: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فلو اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر دون معرفة مقدار كل منهما، جاز لهما أن يتصالحا على أن يكونا شريكين فيه بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين مقابل ماله غير المعلوم مقداره، وذلك دون فرق بين ما لو كان التمييز بين المالين متعذراً أو غير متعذر.


لكن لو فرض علْم المديون بمقدار ما عليه من الدين وجهل الدائن به، فصالحه الدائن على أقل مما يستحقه، لم تبرأ ذمة المديون من المقدار الزائد إلا أن يكون الدائن ـ حين المصالحة ـ على حالة من الرضا المطلق حتى فيما لو علم بقاء شي‏ء له في ذمة الدائن. هذا، ويجري نفس الكلام في صورة علم المديون الإجمالي بزيادة مقدار الدين عن المقدار المصالح به.


م ـ820: لا يخفى أن أهم موارد الصلح هو حالة التنازع، فبدل التداعي يلجأ المتخاصمان إلى التراضي بينهما على فض النزاع بنحو معين يتفقان عليه، وحيث يتم الصلح بين المتنازعين يسقط حق الادعاء من قبل المدعي، وكذا يسقط اليمين عن المنكر، وليس للمدعي تجديد الادعاء والترافع في القضية المتصالح عليها؛ غير أن الصلح  وإن فَضَّ النزاعَ  لا تحصل به براءة الذمة الواقعية، فلو كان المنكر ظالماً للمدعي لعلمه باستحقاقه، لم تبرأ ذمته بذلك الصلح مما عليه، إلا أن يعلم رضا صاحب الحق بنتيجة الصلح مطلقاً حتى في صورة ما لو علم بقاء شي‏ءٍ له في ذمة المنكر؛ وكذلك الحكم في صورة ما لو كان المدعي هو الكاذب.


م ـ821: إذا طلب المدعى عليه أن يصالحه المدعي على العين المتنازع عليها مثلاً، لم يكن ذلك منه إقراراً بحق المدعي فيها، لأن الصلح حالة من التراضي المرغوب في حال الإقرار والإنكار من قبل أحد الطرفين أو كليهما، نعم إذا طلب منه أن يبيعها له أو أن يملِّكه إياها كان ذلك منه إقراراً بحق المدعي فيها.


م ـ822: إذا اختلط مال شخصين فلم يتمايزا، ثم تلف منه مقدار، فإن كان الاختلاط موجباً لاشتراكهما في الخليط، كما في الحبوب والزيوت ونحوهما، وكان مقدار مال كل منهما معلوماً، كان التلف عليهما بنسبة ما لكلٍ منهما، وأما إذا لم يكن المقدار معلوماً، وتصالحا على تحديد مقدار كل منهما كان التلف عليهما ـ أيضاً ـ بمقدار ما حدد الصلح لكل واحد منهما، أو أنهما يتفقان ويتصالحان على مقدار ما يتحمله كل منهما من التلف.


وأما إذا كان الاختلاط غير موجب للشركة، كما في اختلاط نسختين من كتاب واحد، أو أثواب متشابهة، وكان مقدار مال كل منهما معلوماً، ووقع التلف على جزء من ذلك المال المختلط دون أن يعلم في أي المالين حدث، فإن كان المالان  متساويين كان التلف عليهما والباقي بينهما نصفين مثلاً، وأما مع اختلاف نصيب كل منهما، فإن كان نصيب أحدهما بالنسبة إلى الآخر من الضعف على نحو لا يعتد به، كنسبة الواحد أو الخمسة إلى الألف أو العشرة آلاف، كان التلف كله على صاحب النصيب الكبير، وإن لم يكن كذلك لزم احتساب نصيب كل منهما من التالف بنسبة التالف إلى المجموع، فلو كان  المجموع عشرة، وكان لأحدهما درهمان مثلاً وللآخر ثمانية، وكان التالف درهماً واحداً، كانت حصة صاحب الدرهمين من التلف: 2/10 من الدرهم، وحصة صاحب الثمانية من التلف: 8/10 من  الدرهم؛ ولو كان التالف خمسة دراهم، كان على صاحب الدرهمين درهم، وعلى صاحب الثمانية أربعة، لأن نسبة التالف إلى المجموع هي النصف فينقص من حصة كل منهما نصفها، وهكذا أمثاله.


م ـ823: لو اشترط المصالح على المتصالح معه أن يَقف المالَ المبذول له صلحاً على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو إلى جهة عامة، في حياة الموصي أو بعد وفاته، صح الاشتراط ولزم الوفاء بالشرط.


م ـ824: لما كانت الشركة تقتضي أن يكون رأس المال منهما والربح والخسارة بينهما، فإن للشريكين بعد انتهاء الشركة بينهما أن يتصالحا على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح للآخر والخسارة عليه.

وفيه مسائل:

م ـ814: يجوز إيقاع الصلح في كل مقام وعلى كل أمر، وخاصة في الأمور غير الواضحة وفي مقام التنازع والخصومة، شرط أن لا يكون مضمونه مخالفاً للكتاب الكريم أو السنة النبوية المطهرة، بنحو يكون موجباً لتحليل الحرام أو الالتزام بما لا يصح الالتزام به من أجزاء وشروط الأفعال فعلاً وتركاً، كما مر بيانه عند التحدث عن الشرط في مبحث الخيارات في باب البيع. (أنظر المسألة: 678).


وعلى هذا الأساس، فإنه يصح التصالح مع العوض على العين والمنفعة والدين والحق، بالعين والمنفعة والدين والحق، فهذه ست عشرة صورة ناتجة من ضرب أربعة في أربعة، فإذا زدنا عليها حالة ما لو كان التصالح على تلك الأربعة بدون عوض، تصير الصور عشرين صورة كلها صحيحة.


م ـ815: يختلف أثر معاملة الصلح باختلاف متعلق الصلح، فإذا كان التصالح على عين أو منفعة، وعلى حق قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص مثلاً، فإنه يفيد انتقالها إلى الطرف الآخر، وكذا يفيد الانتقال في صورة ما لو تصالح مع المدين على دفع الدين الذي عليه إلى شخص ثالث محدد، سواء في ذلك ما لو كان بعوض أو بدون عوض. أما إذا كان التصالح على بذل الدين لمن هو في ذمته فإنه يفيد الإسقاط، وكذا  يفيد الإسقاط إذا وقع التصالح على الذي يقبل الإسقاط من الحقوق غير القابلة للنقل الاختياري ولا الانتقال القهري، مثل حق الشفعة ونحوه، وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه.


م ـ816: يجوز الصلح على ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها بدون ضميمة، وذلك من دون إشكال فيه، وذلك رغم أنه قد مر معنا في باب البيع أن الاحتياط الذي لا ينبغي تركه يقتضي ترك البيع في هذه الصورة. (أنظر في ذلك مبحث بيع الثمار من هذا الجزء، ص: 473 وما بعدها).


م ـ817: يصح الصلح على الانتفاع بالعين بأي نحو من أنحاء الانتفاع مع بقاء العين على ملك مالكها، بعوض كان ذلك أو بدونه، فيصح أن يصالح شخصاً على أن يسكن داره مدة معينة، أو يلبس ثوبه كذلك، أو على أن يكون له الممر في أرضه، أو على أن يبني فوق داره، أو غير ذلك من جوانب الانتفاع التي لا تحصى.


م ـ818: كما لا يجوز الربا في معاملة البيع في النقدين أو في المكيل والموزون بالنحو الذي مر تفصيله، فإنه لا يجوز الربا في معاملة الصلح أيضاً، فلو كان لكلٍ منهما مال في يد الآخر أو في ذمته، وكان أحدهما أزيد من الآخر، وكانا من المكيل أو الموزون أو النقدين، لم يجز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، بل وكذا مع احتمال الزيادة في أحدهما على الآخر على الأحوط وجوباً، نعم يجوز ـ في مثل هذه  الموارد ـ التصالح على أن يهب أو يبرأ كل منهما ما في يد الآخر على أن يهبه أو يبرأه الآخر ما له في يده. (نظر المسألة: 787).


م ـ819: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فلو اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر دون معرفة مقدار كل منهما، جاز لهما أن يتصالحا على أن يكونا شريكين فيه بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين مقابل ماله غير المعلوم مقداره، وذلك دون فرق بين ما لو كان التمييز بين المالين متعذراً أو غير متعذر.


لكن لو فرض علْم المديون بمقدار ما عليه من الدين وجهل الدائن به، فصالحه الدائن على أقل مما يستحقه، لم تبرأ ذمة المديون من المقدار الزائد إلا أن يكون الدائن ـ حين المصالحة ـ على حالة من الرضا المطلق حتى فيما لو علم بقاء شي‏ء له في ذمة الدائن. هذا، ويجري نفس الكلام في صورة علم المديون الإجمالي بزيادة مقدار الدين عن المقدار المصالح به.


م ـ820: لا يخفى أن أهم موارد الصلح هو حالة التنازع، فبدل التداعي يلجأ المتخاصمان إلى التراضي بينهما على فض النزاع بنحو معين يتفقان عليه، وحيث يتم الصلح بين المتنازعين يسقط حق الادعاء من قبل المدعي، وكذا يسقط اليمين عن المنكر، وليس للمدعي تجديد الادعاء والترافع في القضية المتصالح عليها؛ غير أن الصلح  وإن فَضَّ النزاعَ  لا تحصل به براءة الذمة الواقعية، فلو كان المنكر ظالماً للمدعي لعلمه باستحقاقه، لم تبرأ ذمته بذلك الصلح مما عليه، إلا أن يعلم رضا صاحب الحق بنتيجة الصلح مطلقاً حتى في صورة ما لو علم بقاء شي‏ءٍ له في ذمة المنكر؛ وكذلك الحكم في صورة ما لو كان المدعي هو الكاذب.


م ـ821: إذا طلب المدعى عليه أن يصالحه المدعي على العين المتنازع عليها مثلاً، لم يكن ذلك منه إقراراً بحق المدعي فيها، لأن الصلح حالة من التراضي المرغوب في حال الإقرار والإنكار من قبل أحد الطرفين أو كليهما، نعم إذا طلب منه أن يبيعها له أو أن يملِّكه إياها كان ذلك منه إقراراً بحق المدعي فيها.


م ـ822: إذا اختلط مال شخصين فلم يتمايزا، ثم تلف منه مقدار، فإن كان الاختلاط موجباً لاشتراكهما في الخليط، كما في الحبوب والزيوت ونحوهما، وكان مقدار مال كل منهما معلوماً، كان التلف عليهما بنسبة ما لكلٍ منهما، وأما إذا لم يكن المقدار معلوماً، وتصالحا على تحديد مقدار كل منهما كان التلف عليهما ـ أيضاً ـ بمقدار ما حدد الصلح لكل واحد منهما، أو أنهما يتفقان ويتصالحان على مقدار ما يتحمله كل منهما من التلف.


وأما إذا كان الاختلاط غير موجب للشركة، كما في اختلاط نسختين من كتاب واحد، أو أثواب متشابهة، وكان مقدار مال كل منهما معلوماً، ووقع التلف على جزء من ذلك المال المختلط دون أن يعلم في أي المالين حدث، فإن كان المالان  متساويين كان التلف عليهما والباقي بينهما نصفين مثلاً، وأما مع اختلاف نصيب كل منهما، فإن كان نصيب أحدهما بالنسبة إلى الآخر من الضعف على نحو لا يعتد به، كنسبة الواحد أو الخمسة إلى الألف أو العشرة آلاف، كان التلف كله على صاحب النصيب الكبير، وإن لم يكن كذلك لزم احتساب نصيب كل منهما من التالف بنسبة التالف إلى المجموع، فلو كان  المجموع عشرة، وكان لأحدهما درهمان مثلاً وللآخر ثمانية، وكان التالف درهماً واحداً، كانت حصة صاحب الدرهمين من التلف: 2/10 من الدرهم، وحصة صاحب الثمانية من التلف: 8/10 من  الدرهم؛ ولو كان التالف خمسة دراهم، كان على صاحب الدرهمين درهم، وعلى صاحب الثمانية أربعة، لأن نسبة التالف إلى المجموع هي النصف فينقص من حصة كل منهما نصفها، وهكذا أمثاله.


م ـ823: لو اشترط المصالح على المتصالح معه أن يَقف المالَ المبذول له صلحاً على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو إلى جهة عامة، في حياة الموصي أو بعد وفاته، صح الاشتراط ولزم الوفاء بالشرط.


م ـ824: لما كانت الشركة تقتضي أن يكون رأس المال منهما والربح والخسارة بينهما، فإن للشريكين بعد انتهاء الشركة بينهما أن يتصالحا على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح للآخر والخسارة عليه.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير