القضاء
01/06/2023

أحكام القضاء

أحكام القضاء

م ـ 905: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع على مدى العمر ما لم ينته به إلى المسامحة والتهاون في أداء التكليف، بحيث يستمر في تأخير القضاء إلى مرحلة يظنّ فيها العجز عنه، أو تظهر عليه أمارات الموت فيها فيخشى ضيق الوقت عن الوفاء بما عليه من قضاء، وحيث لا يؤدي التأخير إلى هذا التهاون فإنَّ المستحب هو التعجيل فيه مهما أمكن.

م ـ 906: يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل أو النهار، وفي حال الحضر أو السفر، فلا يجب أن يصلي كلّ فائتة في وقتها، بل يصح منه قضاء صلاة الظهر في وقت صلاة الصبح أو في منتصف الليل، كذلك فإنه يمكنه أن يقضي خلال سفره ما كان قد فاته في الحضر من الصلوات التامة، أو يقضي خلال تواجده في وطنه ما كان قد فاته في حال السفر قصراً، كما تقدّم في أحكام السفر.

م ـ 907: لا يجوز القضاء مع العذر المستلزم للنقص في بعض مقدمات الصلاة أو أفعالها إذا كان مما يرجى زواله، حتى لو كان ما يريد قضاءه قد فاته في عذر سابق، وذلك كالمضطر للصلاة من جلوس أو بدون وضوء، ونحو ذلك.  فإن علم أو اطمأن بعدم زواله، كما في الأمراض المزمنة، جاز له القضاء حال مرضه وصح منه.  لكنَّه إذا شفي بعد ذلك فجأة وبدون توقع فإن كان النقص الذي حصل بسبب المرض مما يعذر فيه الجاهل، كاللحن في القراءة مثلاً صح ما قضاه، أمّا إذا كان مما لا يعذر فيه الجاهل، كالوضوء مع الجبيرة أو بالتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك، فإنه لا يصح منه ما قضاه حال المرض وعليه إعادة القضاء.

م ـ 908: لا يجب الترتيب بين الصلوات اليومية وبين غيرها بالإتيان بالسابق قبل اللاحق حسب زمان فوته، وكذا لا يجب الترتيب بين فرائض  الصلوات اليومية، فمن فاتته صلوات من أيام متعدّدة، يصح له البدء بأية فريضة، نعم لا يصح ممن فاته الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، أن يبدأ بالعصر قبل الظهر أو بالعشاء قبل المغرب، كذلك فإنه يصح أن يصلي فرائض الصبح عن الأيام التي فاتته فيها دفعة واحدة، ثُمَّ يصلي كلّ الظهر كذلك، وهكذا، وله أن يصلي الفرائض الخمس عن يوم، ثُمَّ عن يوم آخر، وهكذا، ولا يجب عليه ـ في جميع ذلك ـ أن يحدّد زمان فوتها في نيته.

م ـ 909: لا يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة المطلوبة منه الآن، وإن كان ذلك مستحباً ما لم تفت فضيلة وقت الحاضرة، وخاصة إذا كان قضاءً لما قد فاته في يومه، بل إنه يستحب له العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا غفل وشرع فيها.

م ـ 910: يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة، إماماً كان أو مأموماً، بل هو مستحب.

م ـ 911: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل وترك القضاء إلاَّ مع تضيق وقت القضاء.

م ـ 912: إذا أراد قضاء فوائت متعددة في وقت واحد كفاه الأذان والإقامة للصلاة الأولى واقتصر على الإقامة في البواقي.

م ـ 913: إذا شك في وجود فوائت في ذمته لم يجب عليه القضاء، وإذا علم بوجودها وشك في مقدارها بنى على الأقل، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالأكثر الذي يعلم معه بفراغ ذمته.

م ـ 905: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع على مدى العمر ما لم ينته به إلى المسامحة والتهاون في أداء التكليف، بحيث يستمر في تأخير القضاء إلى مرحلة يظنّ فيها العجز عنه، أو تظهر عليه أمارات الموت فيها فيخشى ضيق الوقت عن الوفاء بما عليه من قضاء، وحيث لا يؤدي التأخير إلى هذا التهاون فإنَّ المستحب هو التعجيل فيه مهما أمكن.

م ـ 906: يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل أو النهار، وفي حال الحضر أو السفر، فلا يجب أن يصلي كلّ فائتة في وقتها، بل يصح منه قضاء صلاة الظهر في وقت صلاة الصبح أو في منتصف الليل، كذلك فإنه يمكنه أن يقضي خلال سفره ما كان قد فاته في الحضر من الصلوات التامة، أو يقضي خلال تواجده في وطنه ما كان قد فاته في حال السفر قصراً، كما تقدّم في أحكام السفر.

م ـ 907: لا يجوز القضاء مع العذر المستلزم للنقص في بعض مقدمات الصلاة أو أفعالها إذا كان مما يرجى زواله، حتى لو كان ما يريد قضاءه قد فاته في عذر سابق، وذلك كالمضطر للصلاة من جلوس أو بدون وضوء، ونحو ذلك.  فإن علم أو اطمأن بعدم زواله، كما في الأمراض المزمنة، جاز له القضاء حال مرضه وصح منه.  لكنَّه إذا شفي بعد ذلك فجأة وبدون توقع فإن كان النقص الذي حصل بسبب المرض مما يعذر فيه الجاهل، كاللحن في القراءة مثلاً صح ما قضاه، أمّا إذا كان مما لا يعذر فيه الجاهل، كالوضوء مع الجبيرة أو بالتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك، فإنه لا يصح منه ما قضاه حال المرض وعليه إعادة القضاء.

م ـ 908: لا يجب الترتيب بين الصلوات اليومية وبين غيرها بالإتيان بالسابق قبل اللاحق حسب زمان فوته، وكذا لا يجب الترتيب بين فرائض  الصلوات اليومية، فمن فاتته صلوات من أيام متعدّدة، يصح له البدء بأية فريضة، نعم لا يصح ممن فاته الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، أن يبدأ بالعصر قبل الظهر أو بالعشاء قبل المغرب، كذلك فإنه يصح أن يصلي فرائض الصبح عن الأيام التي فاتته فيها دفعة واحدة، ثُمَّ يصلي كلّ الظهر كذلك، وهكذا، وله أن يصلي الفرائض الخمس عن يوم، ثُمَّ عن يوم آخر، وهكذا، ولا يجب عليه ـ في جميع ذلك ـ أن يحدّد زمان فوتها في نيته.

م ـ 909: لا يجب تقديم صلاة القضاء على الصلاة الحاضرة المطلوبة منه الآن، وإن كان ذلك مستحباً ما لم تفت فضيلة وقت الحاضرة، وخاصة إذا كان قضاءً لما قد فاته في يومه، بل إنه يستحب له العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا غفل وشرع فيها.

م ـ 910: يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة، إماماً كان أو مأموماً، بل هو مستحب.

م ـ 911: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل وترك القضاء إلاَّ مع تضيق وقت القضاء.

م ـ 912: إذا أراد قضاء فوائت متعددة في وقت واحد كفاه الأذان والإقامة للصلاة الأولى واقتصر على الإقامة في البواقي.

م ـ 913: إذا شك في وجود فوائت في ذمته لم يجب عليه القضاء، وإذا علم بوجودها وشك في مقدارها بنى على الأقل، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالأكثر الذي يعلم معه بفراغ ذمته.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير