الأول ـ كفارات الصيد

كفارات الصيد

م ـ 325: لا كفّارة فيما جاز صيدُه، كالحيوان البحري، كما لا تثبت الكفارة في ذبح الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم -، وكذا الدجاج وغيرها مما استثني من حرمة الصيد والقتل مما سبق ذكره في محرّمات الإحرام. وأما ما يحرم صيده فله كفارات لم نذكرها لقلّة الابتلاء بها، خصوصاً في عصرنا الحاضر.
م ـ 325: لا كفّارة فيما جاز صيدُه، كالحيوان البحري، كما لا تثبت الكفارة في ذبح الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم -، وكذا الدجاج وغيرها مما استثني من حرمة الصيد والقتل مما سبق ذكره في محرّمات الإحرام. وأما ما يحرم صيده فله كفارات لم نذكرها لقلّة الابتلاء بها، خصوصاً في عصرنا الحاضر.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير