كفارات الممارسات الجنسية

كفارات الممارسات الجنسية

  
1 - الجماع، وتثبت الكفارة فيه في الحالات التالية:
أ - إذا جامع المكلف امرأته في عمرة التَّمتُّع، قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، حتى لو كان بعد السعي، فكفارته بدنة أو بقرة أو شاة، مخيراً بينها، والأفضل اختيار البُدنة.
ب - إذا جامعها في إحرام الحجّ قبل الوقوف بمزدلفة، فإذا كانت مُحرِمة وعالمة بالحال ومطاوعة لزوجها على الجماع فعليها الكفارة عن نفسها، فإذا أكرهها فعليه كفارتان وليس عليها شيء، والكفارة بدنة، فإن عجز عنها فشاة.
ت - إذا جامع بعد الوقوف بمزدلفة قبل طواف النساء أو قبل الشوط الخامس منه فالكفارة كما في (ب).
ث - إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة يدفعها عنها زوجها على الأحوط، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وتجب الكفارة على زوجها.
م ـ 326: لا تجب الكفارة إذا جامع المحرم امرأته جهلاً بحرمة ذلك أو نسياناً.
2 - الاستمناء:
المقصود بالاستمناء هنا هو إخراج المني بواسطة اليد ونحوها عن طريق دلك العضو التناسلي للذكر، وحكمه في الكفّارة حكم الجماع في الحجّ والعمرة المفردة، غير أنّه لا يبطل به الحجّ ولا العمرة المفردة. وأمّا إذا خرج المني بنحو التقبيل والمس والمداعبة فحال الكفّارة يختلف، وذلك على النحو الذي سيأتي بيانه.
3 - تقبيل النساء:
م ـ 327: إذا قبّل المحرم المرأة بشهوة فأمنى فعليه أن يكفِّر ببدنة أو جزور، بل وعليه ذلك مع عدم الإمناء على الأحوط.
م ـ 328: إذا قبّل المحرم المرأة بغير شهوة فكفّارته شاة، وكذا إذا قبَّل المحلّ زوجته المحرمة على الأحوط.
4 - مسّ النساء:
م ـ 329: مسّ المرأة أو حملها أو ضمّها عن شهوة موجب للكفّارة إذا تعمد ذلك، وهي شاة، أما إذا لم يتعمده فلا شيء عليه.
5 - النظر والمداعبة:
م ـ 330: مداعبة الزوجة مع الإمناء كفّارته بدنة، فإن عجز عنها فشاة، وأمّا النظر إليها بشهوة مع الإمناء فكفّارته بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ فليس عليه كفّارة.
م ـ 331: إذا نظر المحرم إلى غير زوجته نظراً لا يحلّ له، عن شهوة كان أو من دونها، فإن لم يمنِ فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، فإن كان موسراً كفّر ببدنة، وإن كان متوسّط الحال كفّر ببقرة، وأمّا الفقير فتجزئه الشاة.
  
1 - الجماع، وتثبت الكفارة فيه في الحالات التالية:
أ - إذا جامع المكلف امرأته في عمرة التَّمتُّع، قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، حتى لو كان بعد السعي، فكفارته بدنة أو بقرة أو شاة، مخيراً بينها، والأفضل اختيار البُدنة.
ب - إذا جامعها في إحرام الحجّ قبل الوقوف بمزدلفة، فإذا كانت مُحرِمة وعالمة بالحال ومطاوعة لزوجها على الجماع فعليها الكفارة عن نفسها، فإذا أكرهها فعليه كفارتان وليس عليها شيء، والكفارة بدنة، فإن عجز عنها فشاة.
ت - إذا جامع بعد الوقوف بمزدلفة قبل طواف النساء أو قبل الشوط الخامس منه فالكفارة كما في (ب).
ث - إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة يدفعها عنها زوجها على الأحوط، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وتجب الكفارة على زوجها.
م ـ 326: لا تجب الكفارة إذا جامع المحرم امرأته جهلاً بحرمة ذلك أو نسياناً.
2 - الاستمناء:
المقصود بالاستمناء هنا هو إخراج المني بواسطة اليد ونحوها عن طريق دلك العضو التناسلي للذكر، وحكمه في الكفّارة حكم الجماع في الحجّ والعمرة المفردة، غير أنّه لا يبطل به الحجّ ولا العمرة المفردة. وأمّا إذا خرج المني بنحو التقبيل والمس والمداعبة فحال الكفّارة يختلف، وذلك على النحو الذي سيأتي بيانه.
3 - تقبيل النساء:
م ـ 327: إذا قبّل المحرم المرأة بشهوة فأمنى فعليه أن يكفِّر ببدنة أو جزور، بل وعليه ذلك مع عدم الإمناء على الأحوط.
م ـ 328: إذا قبّل المحرم المرأة بغير شهوة فكفّارته شاة، وكذا إذا قبَّل المحلّ زوجته المحرمة على الأحوط.
4 - مسّ النساء:
م ـ 329: مسّ المرأة أو حملها أو ضمّها عن شهوة موجب للكفّارة إذا تعمد ذلك، وهي شاة، أما إذا لم يتعمده فلا شيء عليه.
5 - النظر والمداعبة:
م ـ 330: مداعبة الزوجة مع الإمناء كفّارته بدنة، فإن عجز عنها فشاة، وأمّا النظر إليها بشهوة مع الإمناء فكفّارته بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ فليس عليه كفّارة.
م ـ 331: إذا نظر المحرم إلى غير زوجته نظراً لا يحلّ له، عن شهوة كان أو من دونها، فإن لم يمنِ فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، فإن كان موسراً كفّر ببدنة، وإن كان متوسّط الحال كفّر ببقرة، وأمّا الفقير فتجزئه الشاة.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير