الوضوء
01/06/2023

موجبات الوضوء ونواقضه

موجبات الوضوء ونواقضه

موجبات الوضوء ونواقضه  - الحدث الأصغر :

قد سبق القول أنَّ المراد بالحدث أمور اعتبر الشارع حدوثها موجباً لحالة معنوية تتنافى مع حالة السمو في عبادته تعالى، فأوجب على العابد المحدث بالأصغر التوضؤ من أجل إزالة آثارها، والحدث الأصغر يحدث بأمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي المعتاد، أو من المخرج غير الطبيعي الذي صار معتاداً بسبب الحالة المؤقتة أو المزمنة، وكذلك الأمر لو خرج من موضع غير معتاد ما دام يصدق عليه البول أو الغائط، نعم إذا سحب بمثل الآلة لم يبطل به الوضوء.
ويلحق بالبول البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل الاستبراء، كما ذكرنا في أحكام التخلي، ولا يضر خروج سائر الإفرازات غير المني، حتى مثل الدم، سواء من الدبر أو القبل، ما عدا دم الاستحاضة من المرأة كما سيأتي.

م ـ 209: لا فرق في البول والغائط بين القليل والكثير، فيصدق خروج الغائط على ما يخرج على فم الحقنة أو مختلطاً بماء الاحتقان أو مع الدود الذي يخرج من المعدة.  ومع الشك في خروج أجزاء من الغائط عند الاحتقان أو خروج الدود لا يبالي بهذا الشك.


الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط الأصلي أو المرَضِي، فلو خرج من غيره، كالفرج، لم يعتبر حدثاً، ولا فرق في الريح بين ما له صوت ورائحة وبين ما ليس له ذلك.

م ـ 210: قد يشعر المكلّف بتحرّك الريح على المخرج، وذلك بالنحو الذي يشبه الفقاعات الموضعية، وبطريقة مختلفة عن خروج الريح المعتاد، فما دام يشك في خروج الريح منه فعلاً فإنه لا يبالي بمثل هذه الحالة ولا يرتب عليها أثراً.

، وتمامه يكون بالغلبة على السمع، فلو قهر النعاس البصر وظلّ يسمع صوتاً لم يعتبر نائماً، ولا فرق بين كون النائم قائماً أو قاعداً أو مستلقياً.

الرابع: النوم المسيطر على العقل  ومثل النوم كلّ ما غلب على العقل، كالجنون والسكر والإغماء وغيرها.


الخامس: الدم الذي تراه المرأة بشروط معينة، والمصطلح على تسميته بـ (الاستحاضة).  وما يعدّ منه موجباً للوضوء هو الاستحاضة القليلة والمتوسطة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.

م ـ 211: مثلما يكون هذا الحدث سبباً وموجباً للوضوء فإنه يكون ملغياً وناقضاً له. ولما كان التيمم بديلاً عن الوضوء للعاجز عنه فإنَّ الحدث الأصغر يكون موجباً وناقضاً للتيمم كما هو الحال في الوضوء تماماً.

م ـ 212: لا يجب في نية الوضوء قصد نوع الحدث الذي يتوضأ بسببه، مثل التوضؤ من خروج البول أو الريح أو نحو ذلك.

م ـ 213: يجوز للمتوضئ إبطال وضوئه قبل دخول وقت الصلاة حتى لو علم بعدم قدرته على التوضؤ بعد دخول وقت الصلاة واضطراره إلى التيمم، وأمّا بعد دخول وقت الصلاة فإنه لا يجوز له نقض وضوئه ما دام غير قادر على التوضؤ من جديد إلاَّ في حالة الاضطرار لذلك، كما لو لم يكن قادراً على حبس نفسه عن التبول أو النوم، أو كان يضره ذلك.

موجبات الوضوء ونواقضه  - الحدث الأصغر :

قد سبق القول أنَّ المراد بالحدث أمور اعتبر الشارع حدوثها موجباً لحالة معنوية تتنافى مع حالة السمو في عبادته تعالى، فأوجب على العابد المحدث بالأصغر التوضؤ من أجل إزالة آثارها، والحدث الأصغر يحدث بأمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي المعتاد، أو من المخرج غير الطبيعي الذي صار معتاداً بسبب الحالة المؤقتة أو المزمنة، وكذلك الأمر لو خرج من موضع غير معتاد ما دام يصدق عليه البول أو الغائط، نعم إذا سحب بمثل الآلة لم يبطل به الوضوء.
ويلحق بالبول البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل الاستبراء، كما ذكرنا في أحكام التخلي، ولا يضر خروج سائر الإفرازات غير المني، حتى مثل الدم، سواء من الدبر أو القبل، ما عدا دم الاستحاضة من المرأة كما سيأتي.

م ـ 209: لا فرق في البول والغائط بين القليل والكثير، فيصدق خروج الغائط على ما يخرج على فم الحقنة أو مختلطاً بماء الاحتقان أو مع الدود الذي يخرج من المعدة.  ومع الشك في خروج أجزاء من الغائط عند الاحتقان أو خروج الدود لا يبالي بهذا الشك.


الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط الأصلي أو المرَضِي، فلو خرج من غيره، كالفرج، لم يعتبر حدثاً، ولا فرق في الريح بين ما له صوت ورائحة وبين ما ليس له ذلك.

م ـ 210: قد يشعر المكلّف بتحرّك الريح على المخرج، وذلك بالنحو الذي يشبه الفقاعات الموضعية، وبطريقة مختلفة عن خروج الريح المعتاد، فما دام يشك في خروج الريح منه فعلاً فإنه لا يبالي بمثل هذه الحالة ولا يرتب عليها أثراً.

، وتمامه يكون بالغلبة على السمع، فلو قهر النعاس البصر وظلّ يسمع صوتاً لم يعتبر نائماً، ولا فرق بين كون النائم قائماً أو قاعداً أو مستلقياً.

الرابع: النوم المسيطر على العقل  ومثل النوم كلّ ما غلب على العقل، كالجنون والسكر والإغماء وغيرها.


الخامس: الدم الذي تراه المرأة بشروط معينة، والمصطلح على تسميته بـ (الاستحاضة).  وما يعدّ منه موجباً للوضوء هو الاستحاضة القليلة والمتوسطة، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.

م ـ 211: مثلما يكون هذا الحدث سبباً وموجباً للوضوء فإنه يكون ملغياً وناقضاً له. ولما كان التيمم بديلاً عن الوضوء للعاجز عنه فإنَّ الحدث الأصغر يكون موجباً وناقضاً للتيمم كما هو الحال في الوضوء تماماً.

م ـ 212: لا يجب في نية الوضوء قصد نوع الحدث الذي يتوضأ بسببه، مثل التوضؤ من خروج البول أو الريح أو نحو ذلك.

م ـ 213: يجوز للمتوضئ إبطال وضوئه قبل دخول وقت الصلاة حتى لو علم بعدم قدرته على التوضؤ بعد دخول وقت الصلاة واضطراره إلى التيمم، وأمّا بعد دخول وقت الصلاة فإنه لا يجوز له نقض وضوئه ما دام غير قادر على التوضؤ من جديد إلاَّ في حالة الاضطرار لذلك، كما لو لم يكن قادراً على حبس نفسه عن التبول أو النوم، أو كان يضره ذلك.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير