شروط الحالف والناذر والمعاهد

شروط الحالف والناذر والمعاهد

وهي أمور يشترك هؤلاء الثلاثة في معظمها، وهو ما نفصله في هذا المبحث على النحو التالي:

ـ لا يصح اليمين ولا النذر ولا العهد إلا ممن توفرت فيه أمور:

الأول: البلوغ، فلا ينعقد واحد من تلك الثلاث من غير البالغ حتى لو كان رشيداً ومميزاً ومأذوناً من قبل الولي.
الثاني: كمال العقل، فلا ينعقد شيء منها من المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه، وكذا لا تنعقد من السفيه إذا تعلقت بشيء من أمواله، وإلا صحت منه حتى لو ترتب عليها عند الحنث بها بذل مال للكفارة، فيصح من السفيه أن ينذر أو يعاهد على الصوم والصلاة أو نحوهما من الأمور غير المالية دون أن يضر بذلك احتمال استلزامه لبذل مال بسبب الحنث ووجوب الكفارة عليه عند المخالفة.
الثالث: القصد، فلا ينعقد اليمين ولا النذر ولا العهد من الساهي والغالط والنائم والسكران، بل ولا ممن اشتد غضبه إلى حد سلبه القصد والإرادة الجدية، بحيث لو كان ذلك الإنسان في حالته المعتادة ما كان قد صدر منه اليمين أو النذر أو العهد البتة، أو كان قد صدر منه ولكن على نحو مختلف عما صدر عنه حال غضبه؛ كما لا تنعقد اليمين ممن يجري الحلفُ على لسانه بحكم العادة دون قصد جدي منه لذلك، وذلك على ما هو حال كثير من الناس.
الرابع: الاختيار، فلا تنعقد مع الإكراه ممن يتوعده على فعل ما يُؤذيه ويضره، ولا مع التحرج من مخالفة من يهمه استرضاؤه عند إصراره على أن يصدر منه واحد من تلك الأمور الثلاثة، كالأب والأم والزوجة ونحوهم ممن لا مفر له من إجابته والخضوع لرغبته في الظروف العصيبة والحرجة، وذلك بنحو لو لم يكن على تلـك الحالـة لما صدرت منه؛ نعم لا يضـر بالاختيـار مـا لو رغب الحالف ـ دون ضغط عليه ـ بمداراة من ذكرناهم تحبباً
إليهم ومراعاة لمزاجهم، فحلف بملء إرادته بالنحو الـذي يرضيهـم، فإنـه ـ حينئـذ ـ يصح منه ويلزمه العمل به.
الخامس: عدم الحجر عليه لفلس إذا كان متعلق النذر أو العهد أو اليمين شيئاً من المال المحجور عليه، إلا أن يأذن له أصحاب الحق من الغرماء قبل صدورها منه، بل أو بعد صدورها.
السادس: إذن الأب والزوج، ويختلف الحكم فيه في الثلاثة على النحو التالي:
أولاً: لا يشترط في انعقاد يمين الولد إذن أبيه، ولا في انعقاد يمين الزوجة إذن زوجها، لكن يمين الولد يبطل وينحل إذا نهاه والده عنه إذا كان متعلقه من الأمور العادية، فضلاً عما لو كان من موارد الأوامر الإشفاقية التي ينطلق فيها نهي الأب من موقع إشفاقه على ولده مما يراه من مخاطر عليه. وكذا ينحل يمين الزوجة مع نهي الزوج إذا كان متعلقه من الأمور العادية، فضلاً عما لو كان منافياً لحقه الواجب عليها تجاهه.
ثانياً: لا يشترط في انعقاد النذر والعهد إذن الوالد لولده ولا الزوج لزوجته، بل يصحان منهما ويلزمان عليهما ولو مع نهيهما عنهما، إلا فيما ينهى عنه الأب ولده إشفاقاً، وينهى عنه الزوج زوجته لمنافاته لحقه الواجب عليها، فيبطلان حينئذ. نعم ما يكون من الزوجة قبل الزواج من عهد أو نذر منافياً لحق الزوج فهو غير مشمول لهذا الاستثناء، فلا ينحل بنهي الزوج عنه ويبقى لازماً عليها رغم ما فيه من منافاة لحقه؛ لكنه قد ينحل من غير جهة إذن الزوج وعدمه، وذلك كما لو لزم منه الوقوع في الحرج، أو صار متعلق النذر أو العهد ـ بعد زواجها ـ مرجوحاً.
هذا، ولا يقوم الجد للأب مقام الأب في حل ما عقده الولد منها في الموارد التي يسوغ له فيها حلُّها.
ـ لا يشترط الإسلام في الناذر والحالف والمعاهد، بل يصح اليمين والنذر والعهد ممن يؤمن بالله تعالى من أهل الكتاب وغيرهم، فإن خالفها حال كفره حنث وانحلت ولكن لا تجب عليه الكفارة، وإن بقي على وفائه بها حتى أسلم، لزمت ووجب عليه الاستمرار بالوفاء بها، فإذا خالفها حنث وانحلت ووجبت عليه الكفارة كغيره من المسلمين.
 

وهي أمور يشترك هؤلاء الثلاثة في معظمها، وهو ما نفصله في هذا المبحث على النحو التالي:

ـ لا يصح اليمين ولا النذر ولا العهد إلا ممن توفرت فيه أمور:

الأول: البلوغ، فلا ينعقد واحد من تلك الثلاث من غير البالغ حتى لو كان رشيداً ومميزاً ومأذوناً من قبل الولي.
الثاني: كمال العقل، فلا ينعقد شيء منها من المجنون المطبق ولا الأدواري حال جنونه، وكذا لا تنعقد من السفيه إذا تعلقت بشيء من أمواله، وإلا صحت منه حتى لو ترتب عليها عند الحنث بها بذل مال للكفارة، فيصح من السفيه أن ينذر أو يعاهد على الصوم والصلاة أو نحوهما من الأمور غير المالية دون أن يضر بذلك احتمال استلزامه لبذل مال بسبب الحنث ووجوب الكفارة عليه عند المخالفة.
الثالث: القصد، فلا ينعقد اليمين ولا النذر ولا العهد من الساهي والغالط والنائم والسكران، بل ولا ممن اشتد غضبه إلى حد سلبه القصد والإرادة الجدية، بحيث لو كان ذلك الإنسان في حالته المعتادة ما كان قد صدر منه اليمين أو النذر أو العهد البتة، أو كان قد صدر منه ولكن على نحو مختلف عما صدر عنه حال غضبه؛ كما لا تنعقد اليمين ممن يجري الحلفُ على لسانه بحكم العادة دون قصد جدي منه لذلك، وذلك على ما هو حال كثير من الناس.
الرابع: الاختيار، فلا تنعقد مع الإكراه ممن يتوعده على فعل ما يُؤذيه ويضره، ولا مع التحرج من مخالفة من يهمه استرضاؤه عند إصراره على أن يصدر منه واحد من تلك الأمور الثلاثة، كالأب والأم والزوجة ونحوهم ممن لا مفر له من إجابته والخضوع لرغبته في الظروف العصيبة والحرجة، وذلك بنحو لو لم يكن على تلـك الحالـة لما صدرت منه؛ نعم لا يضـر بالاختيـار مـا لو رغب الحالف ـ دون ضغط عليه ـ بمداراة من ذكرناهم تحبباً
إليهم ومراعاة لمزاجهم، فحلف بملء إرادته بالنحو الـذي يرضيهـم، فإنـه ـ حينئـذ ـ يصح منه ويلزمه العمل به.
الخامس: عدم الحجر عليه لفلس إذا كان متعلق النذر أو العهد أو اليمين شيئاً من المال المحجور عليه، إلا أن يأذن له أصحاب الحق من الغرماء قبل صدورها منه، بل أو بعد صدورها.
السادس: إذن الأب والزوج، ويختلف الحكم فيه في الثلاثة على النحو التالي:
أولاً: لا يشترط في انعقاد يمين الولد إذن أبيه، ولا في انعقاد يمين الزوجة إذن زوجها، لكن يمين الولد يبطل وينحل إذا نهاه والده عنه إذا كان متعلقه من الأمور العادية، فضلاً عما لو كان من موارد الأوامر الإشفاقية التي ينطلق فيها نهي الأب من موقع إشفاقه على ولده مما يراه من مخاطر عليه. وكذا ينحل يمين الزوجة مع نهي الزوج إذا كان متعلقه من الأمور العادية، فضلاً عما لو كان منافياً لحقه الواجب عليها تجاهه.
ثانياً: لا يشترط في انعقاد النذر والعهد إذن الوالد لولده ولا الزوج لزوجته، بل يصحان منهما ويلزمان عليهما ولو مع نهيهما عنهما، إلا فيما ينهى عنه الأب ولده إشفاقاً، وينهى عنه الزوج زوجته لمنافاته لحقه الواجب عليها، فيبطلان حينئذ. نعم ما يكون من الزوجة قبل الزواج من عهد أو نذر منافياً لحق الزوج فهو غير مشمول لهذا الاستثناء، فلا ينحل بنهي الزوج عنه ويبقى لازماً عليها رغم ما فيه من منافاة لحقه؛ لكنه قد ينحل من غير جهة إذن الزوج وعدمه، وذلك كما لو لزم منه الوقوع في الحرج، أو صار متعلق النذر أو العهد ـ بعد زواجها ـ مرجوحاً.
هذا، ولا يقوم الجد للأب مقام الأب في حل ما عقده الولد منها في الموارد التي يسوغ له فيها حلُّها.
ـ لا يشترط الإسلام في الناذر والحالف والمعاهد، بل يصح اليمين والنذر والعهد ممن يؤمن بالله تعالى من أهل الكتاب وغيرهم، فإن خالفها حال كفره حنث وانحلت ولكن لا تجب عليه الكفارة، وإن بقي على وفائه بها حتى أسلم، لزمت ووجب عليه الاستمرار بالوفاء بها، فإذا خالفها حنث وانحلت ووجبت عليه الكفارة كغيره من المسلمين.
 
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير