المعادن

المعادن

وفيه مسائل:

م - 147: المعدن  هو: (كل ما أخرج من الأرض مما خلق فيها،  ولم يكن جزءاً  من حقيقتها وكان له قيمة وثمن).


ويدخل في ذلك ما كان على سطح الأرض أو في باطنها،  كالذهب والفضة والحديد والألماس والعقيق والياقوت والزئبق والكبريت والملح والمرمر والرخام والكحل والنفط والقير ورمل البناء،  ونحو ذلك مما يدخل تحت التعريف المتقدم من المعادن والأحجار الكريمة والنفط ومشتقاته وأنواع الصخر القيِّمة وبعض أنواع التربة ذات القيمة والثمن ومثل الملح والكحل ونحوهما مما يستخدمه الإنسان في طعامه أو علاجه.


م - 148: المعدن كله معدودٌ من الأنفال التي تختص الدولة بملكيتها لها والاهتمام بها،  دون فرقٍ بين ما كان على ظاهر الأرض أو في باطنها،  ولا بين ما كان في الأرض المفتوحة عنوةً أو المملوكة لأهلها أو غيرهما،  ولا بين ما كان نفيساً  كالذهب والألماس أو وضيعاً كالملح والكحل والرمل،  ولا بين ما يكون كثيرا  منه أو قليلاً؛ أما كيف يتملكه الأفراد بعد ملكية الدولة له وكيف يستفيدون منه،  فإن ذلك يختلف على أنحاء أربعة:


الأول: ما يكون ظاهراً  على سطح الأرض أو على عمقٍ بسيطٍ قريب من السطح،  وهو ما يصطلح عليه بـ(المعادن الظاهرة)،  وكانت الأرض فيه مملوكة ولو بالإحياء؛ وحكم المعدن فيه أنه مملوك لصاحب الأرض وتابع لها في الملكية،  قليلاً  كان أو كثيراً ،  بالغ  النفاسة أو متواضعها،  ومعنى أنه مملوك له في ظل ملكية الدولة له، أنه يجوز له وضع يده عليه وحيازته وأخذه من دون استئذان الحاكم الشرعي ولا بذل شيء  بإزائه؛ كما أنه لا يشترط في تملكه الفعلي حيازته وإخراجه من الأرض من قبل المالك،  بل إنه مملوك له تبعاً  لملكيته الأرض  ملكية فعلية تامة،  فلو أخرجه غيره بدون إذنه لم يملكه وعليه دفعه لصاحب الأرض؛ ورغم ذلك فإن للدولة أن تتدخل في الحالات الاستثنائية لتضع يدها على ذلك المعدن لاعتبارات أمنية أو غيرها.


الثاني: ما يكون عميقاً  في باطن الأرض،  وتكون الأرض فيه مملوكة؛ وحكم المعدن أنه لا يملكه صاحب الأرض ولا  يجوز استخراجه منها إلا بإذن الحاكم الشرعي، كذلك لا بد للمستخرج من استئذان صاحب الأرض في الدخول إليها والحفر فيها،  فإن فعل ذلك من دون إذن المالك لم تثبت ملكيته على ما استخرجه إلا بعد التصالح والتراضي مع مالك الأرض على الأحوط،  فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ المعدن.


الثالث: ما يكون من المعادن الظاهرة في الأرض  الموات،  إما مبثوثاً  على ظهرها أو موجوداً  على عمق بسيط،  وحكم هذه المعادن أنها من المباحات لعامة الناس، مسلمهم  وكافرهم،  رغم كونها من الأنفال،  فمن أخذ منها شيئاً  وحازه ونقله عن محله فهو له لا ينازعه فيه غيره، من دون حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي،  وما بقي منه في موضعه يبقى على إباحته،  إلا أن يرى الحاكم غير ذلك استثنائياً.

وكذا ما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوةً أو الأراضي الخراجية،  وهي التي يكون نفعها لمن هي في يده من دون أن يملك رقبة الأرض وعينها،  فإن المعدن الموجود فيها مباح لجميع الناس كالمعدن الموجود في الأرض الموات.


الرابع: ما يكون من المعادن  الباطنة،  في الأراضي الموات أو الخراجية أو المفتوحة عنوة،  وحكمها لزوم استئذان الحاكم الشرعي لاستخراجها،  فما يخرج منها يكون لمخرجه مستمراً  في أخذ ما يشاء منه بمقدار الإذن.


م - 149:  المأذون في الاستفادة من معدن باطني له عروق ممتدة لا يستبد بعروق ذلك المعدن وأصله ما لم يُنَصْ عليه في الإذن،  بل يمكن إعطاء إذن لغيره بالاستفادة من نفس المعدن بالوصول إليه بالحفر من جهة أخرى،  غير أن تلك الحفرة إن كانت في ملك الحافر ملكها،  وإن كانت في غير ملكه لم يملك نفس مكان الحفرة لكنه يكون أولى بها،  وعلى كلا التقديرين لا يجوز للغير الاستفادة من تلك الحفرة للأخذ من المعدن ما لم يعرض الحافر عنها ويدعها؛كذلك فإن نفس حفر تلك الحفرة في الأرض الموات لا يعدُّ إحياءً كي يقال إنه قد ملكها بالإحياء،  نعم إذا تمت فيها شروط التحجير نفعته من هذه الجهة فحسب،  بل إن الحافر أولى بحفرته ولو لم يصل بعد إلى المعدن.


م - 150:  يجب على مستخرِج المعدن دفع مقدار الخمس مما يبقى له منه بعد استثناء مؤنة  الاستخراج إذا كان الباقي بمقدار النصاب،  وكنا قد ذكرنا ذلك تفصيلاً  في باب الخمس،  نعم للدولة الحق في أن تفرض على المستثمر مقداراً  معيناً  - غير الخمس - في مقابل السماح له بذلك الاستثمار،  وحينئذ يجوز له اعتبار هذا المقدار من المؤنة واستثناؤه من أرباحه وتخميس ما عداه. (أنظر: ج/1/ص/79).


م - 151: إذا باشر المستثمر في بعض مقدمات الاستخراج ثم أهمله وعطّله،  فإن للحاكم أن يستفسر منه عن أسباب ذلك،  فإن أبدى عذراً  أمهله حتى  يرتفع العذر،  وإن لم يكن له عذر أجبره على متابعة العمل أو رفع يده عنه.


وفيه مسائل:

م - 147: المعدن  هو: (كل ما أخرج من الأرض مما خلق فيها،  ولم يكن جزءاً  من حقيقتها وكان له قيمة وثمن).


ويدخل في ذلك ما كان على سطح الأرض أو في باطنها،  كالذهب والفضة والحديد والألماس والعقيق والياقوت والزئبق والكبريت والملح والمرمر والرخام والكحل والنفط والقير ورمل البناء،  ونحو ذلك مما يدخل تحت التعريف المتقدم من المعادن والأحجار الكريمة والنفط ومشتقاته وأنواع الصخر القيِّمة وبعض أنواع التربة ذات القيمة والثمن ومثل الملح والكحل ونحوهما مما يستخدمه الإنسان في طعامه أو علاجه.


م - 148: المعدن كله معدودٌ من الأنفال التي تختص الدولة بملكيتها لها والاهتمام بها،  دون فرقٍ بين ما كان على ظاهر الأرض أو في باطنها،  ولا بين ما كان في الأرض المفتوحة عنوةً أو المملوكة لأهلها أو غيرهما،  ولا بين ما كان نفيساً  كالذهب والألماس أو وضيعاً كالملح والكحل والرمل،  ولا بين ما يكون كثيرا  منه أو قليلاً؛ أما كيف يتملكه الأفراد بعد ملكية الدولة له وكيف يستفيدون منه،  فإن ذلك يختلف على أنحاء أربعة:


الأول: ما يكون ظاهراً  على سطح الأرض أو على عمقٍ بسيطٍ قريب من السطح،  وهو ما يصطلح عليه بـ(المعادن الظاهرة)،  وكانت الأرض فيه مملوكة ولو بالإحياء؛ وحكم المعدن فيه أنه مملوك لصاحب الأرض وتابع لها في الملكية،  قليلاً  كان أو كثيراً ،  بالغ  النفاسة أو متواضعها،  ومعنى أنه مملوك له في ظل ملكية الدولة له، أنه يجوز له وضع يده عليه وحيازته وأخذه من دون استئذان الحاكم الشرعي ولا بذل شيء  بإزائه؛ كما أنه لا يشترط في تملكه الفعلي حيازته وإخراجه من الأرض من قبل المالك،  بل إنه مملوك له تبعاً  لملكيته الأرض  ملكية فعلية تامة،  فلو أخرجه غيره بدون إذنه لم يملكه وعليه دفعه لصاحب الأرض؛ ورغم ذلك فإن للدولة أن تتدخل في الحالات الاستثنائية لتضع يدها على ذلك المعدن لاعتبارات أمنية أو غيرها.


الثاني: ما يكون عميقاً  في باطن الأرض،  وتكون الأرض فيه مملوكة؛ وحكم المعدن أنه لا يملكه صاحب الأرض ولا  يجوز استخراجه منها إلا بإذن الحاكم الشرعي، كذلك لا بد للمستخرج من استئذان صاحب الأرض في الدخول إليها والحفر فيها،  فإن فعل ذلك من دون إذن المالك لم تثبت ملكيته على ما استخرجه إلا بعد التصالح والتراضي مع مالك الأرض على الأحوط،  فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ المعدن.


الثالث: ما يكون من المعادن الظاهرة في الأرض  الموات،  إما مبثوثاً  على ظهرها أو موجوداً  على عمق بسيط،  وحكم هذه المعادن أنها من المباحات لعامة الناس، مسلمهم  وكافرهم،  رغم كونها من الأنفال،  فمن أخذ منها شيئاً  وحازه ونقله عن محله فهو له لا ينازعه فيه غيره، من دون حاجة لاستئذان الحاكم الشرعي،  وما بقي منه في موضعه يبقى على إباحته،  إلا أن يرى الحاكم غير ذلك استثنائياً.

وكذا ما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوةً أو الأراضي الخراجية،  وهي التي يكون نفعها لمن هي في يده من دون أن يملك رقبة الأرض وعينها،  فإن المعدن الموجود فيها مباح لجميع الناس كالمعدن الموجود في الأرض الموات.


الرابع: ما يكون من المعادن  الباطنة،  في الأراضي الموات أو الخراجية أو المفتوحة عنوة،  وحكمها لزوم استئذان الحاكم الشرعي لاستخراجها،  فما يخرج منها يكون لمخرجه مستمراً  في أخذ ما يشاء منه بمقدار الإذن.


م - 149:  المأذون في الاستفادة من معدن باطني له عروق ممتدة لا يستبد بعروق ذلك المعدن وأصله ما لم يُنَصْ عليه في الإذن،  بل يمكن إعطاء إذن لغيره بالاستفادة من نفس المعدن بالوصول إليه بالحفر من جهة أخرى،  غير أن تلك الحفرة إن كانت في ملك الحافر ملكها،  وإن كانت في غير ملكه لم يملك نفس مكان الحفرة لكنه يكون أولى بها،  وعلى كلا التقديرين لا يجوز للغير الاستفادة من تلك الحفرة للأخذ من المعدن ما لم يعرض الحافر عنها ويدعها؛كذلك فإن نفس حفر تلك الحفرة في الأرض الموات لا يعدُّ إحياءً كي يقال إنه قد ملكها بالإحياء،  نعم إذا تمت فيها شروط التحجير نفعته من هذه الجهة فحسب،  بل إن الحافر أولى بحفرته ولو لم يصل بعد إلى المعدن.


م - 150:  يجب على مستخرِج المعدن دفع مقدار الخمس مما يبقى له منه بعد استثناء مؤنة  الاستخراج إذا كان الباقي بمقدار النصاب،  وكنا قد ذكرنا ذلك تفصيلاً  في باب الخمس،  نعم للدولة الحق في أن تفرض على المستثمر مقداراً  معيناً  - غير الخمس - في مقابل السماح له بذلك الاستثمار،  وحينئذ يجوز له اعتبار هذا المقدار من المؤنة واستثناؤه من أرباحه وتخميس ما عداه. (أنظر: ج/1/ص/79).


م - 151: إذا باشر المستثمر في بعض مقدمات الاستخراج ثم أهمله وعطّله،  فإن للحاكم أن يستفسر منه عن أسباب ذلك،  فإن أبدى عذراً  أمهله حتى  يرتفع العذر،  وإن لم يكن له عذر أجبره على متابعة العمل أو رفع يده عنه.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير