في النقد والنسيئة

في النقد والنسيئة


يراد بـ(النقد): (دفع الثمن عند تمام العقد)، وبـ(النسيئة): (تأجيل دفع الثمن بعد تمام العقد مدة محددة)؛ وفي ذلك مسائل نستعرضها كما يلي:


م ـ803: إذا تم العقد بين المتبايعين مستكملاً لشروطه دون أن يشترط أحدهما تأجيل الثمن كان الثمن مستحقاً للبائع فور تمام العقد، فللبائع المطالبة به ـ حينئذ ـ، وعلى المشتري دفعه، وإذا دفعه وجب على البائع أخذه. وأما إذا اشترط أحدهما تأجيل الثمن إلى مدة معينة لزم على المشروط عليه الوفاء بالشرط، فإذا كان الشارط هو المشتري لم يكن للبائع مطالبته به قبل حلول الأجل، لكنه إذا دفعه إليه قبل الأجل وجب عليه قبوله وأخذه، إلا أن تقوم قرينة على رغبة البائع باستلامه حين الأجل بخاصة، والتي منها (أي: من القرينة)  ما لو كان البائع هو الذي اشترط التأجيل، فإن فيه قرينة على رغبته باستلام الثمن عند حلول الأجل بخاصة، لا قبله.


م ـ804: يجب أن يكون الأجل واضحاً عند المتبايعين بأدنى التفات إليه، فلا يصح تحديد الأجل بما يحتاج إلى تفكير وحساب ورجوع إلى أهل الخبرة حتى لو كان دقيقاً ومعلوماً بعد الحساب، كمثل: أول دخول الشمس في برج الحمل مثلاً، فضلاً عن عدم صحته إذا حدده بأمر قابل للزيادة والنقصان، كمثل موسم الحصاد، أو بأمر مجهول، كمثل: عودة المسافر؛ نعم لا يضر بالمعلومية ما لو حدده بشهر هلالي مردد بين الزيادة والنقصان، أو بسنة مرددة بين الشمسية والقمرية، أو نحو ذلك مما يكون النقصان فيه، أو الزيادة، مما لا يعتد به.


أما كيفية حساب اليوم أو الأيام أو الشهر، من جهة كونه في أول اليوم أو الشهر أو في أثنائه، فهولا يختلف في حكمه وكيفيته عما ذكرناه في مبحث السلف. (أنظر المسألة: 766/767).


م ـ805: إذا كان الثمن حالاًّ، أو كان الثمن ديناً مؤجّلاً لوقت غير معين، لم يجز للبائع أخذ شي‏ء زيادة عليه مقابل تأجيله إلى وقت معين؛ وكذا لا يجوز له الزيادة على الثمن المؤجل لوقت معين مقابل زيادة الأجل، ولا أن يزيده في الأجل في مقابل أن يعجل له المدين ببعض ما عليه من الدين. ما أن ينقص البائع من الثمن مقابل تعجيل وقت أداء المؤجل فهو جائز؛ ويكون ذلك منه على وجه إبراء ذمة المشتري من جزء من الثمن.


م ـ806: يجوز بيع الأكثر المؤجل  إذا كان عيناً شخصية، أو من قبيل الكلي في المعين  بالأقل الحال في غير ما يكال أو يوزن، مثل: أن يبيعه هذه الألف جوزة، أو ألفَ جوزة من هذه الصُبَّرة، مؤجلة إلى شهر بثمانمائة جوزة حالة؛ فإن كان العوضان من المكيل أو الموزون لم يجز ذلك لأنه ربا. وأما إذا كان المبيع كلياً في الذمة فإنه يكون من بيع السلف، وهو ما تقدم حكمه في المسألة: 771.


م ـ807: ما يشتريه نسيئة يجوز له أن يبيعه بعد تمام العقد، سواء باعه قبل حلول أجل دفعه الثمن أو بعده، وسواء باعه بزيادة عن ثمنه أو نقص عنه أو بما يساويه، وسواء كان البيع الثاني حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان المشتري هو البائع أو غيره؛ نعم كنا قد ذكرنا في مباحث الشرط: "إنه لا يصح لمن باع شيئاً نسيئة أن يشترط على المشتري أن يبيعه له نقداً بأقل مما اشتراه منه، كما أنه لا يصح لمن اشترى نقداً أن يشترط على البائع أن يشتريه منه نسيئة بأكثر مما باعه نقداً، فإن اشترط البائع أو المشتري ذلك على الآخر حكم ببطلان البيع في الفرضين". (أنظر المسألة: 680).


م ـ808: لا مانع أن يجعل التاجر سعراً لبضاعته نقداً وسعراً آخر أزيد منه نسيئة، فإذا اختار المشتري أحدهما فباعه به صح البيع دون إشكال. نعم يبطل البيع إذا جعل البائع ثمنين مختلفين حال إنشاء البيع، بنحو ينعكس تردداً وعدم وضوح فيما وقع به البيع، فيبطل البيع بقوله: "بعتك هذا الكتاب بثمانية دراهم نقداً وبعشرة نسيئة"، وكذا يبطل لو قال: "بعتك هذا الكتاب بثمانية دراهم مؤجلاً لأسبوعين وبعشرة دراهم مؤجلاً لشهر"، وذلك لجهالة الثمن إجمالاً.


يراد بـ(النقد): (دفع الثمن عند تمام العقد)، وبـ(النسيئة): (تأجيل دفع الثمن بعد تمام العقد مدة محددة)؛ وفي ذلك مسائل نستعرضها كما يلي:


م ـ803: إذا تم العقد بين المتبايعين مستكملاً لشروطه دون أن يشترط أحدهما تأجيل الثمن كان الثمن مستحقاً للبائع فور تمام العقد، فللبائع المطالبة به ـ حينئذ ـ، وعلى المشتري دفعه، وإذا دفعه وجب على البائع أخذه. وأما إذا اشترط أحدهما تأجيل الثمن إلى مدة معينة لزم على المشروط عليه الوفاء بالشرط، فإذا كان الشارط هو المشتري لم يكن للبائع مطالبته به قبل حلول الأجل، لكنه إذا دفعه إليه قبل الأجل وجب عليه قبوله وأخذه، إلا أن تقوم قرينة على رغبة البائع باستلامه حين الأجل بخاصة، والتي منها (أي: من القرينة)  ما لو كان البائع هو الذي اشترط التأجيل، فإن فيه قرينة على رغبته باستلام الثمن عند حلول الأجل بخاصة، لا قبله.


م ـ804: يجب أن يكون الأجل واضحاً عند المتبايعين بأدنى التفات إليه، فلا يصح تحديد الأجل بما يحتاج إلى تفكير وحساب ورجوع إلى أهل الخبرة حتى لو كان دقيقاً ومعلوماً بعد الحساب، كمثل: أول دخول الشمس في برج الحمل مثلاً، فضلاً عن عدم صحته إذا حدده بأمر قابل للزيادة والنقصان، كمثل موسم الحصاد، أو بأمر مجهول، كمثل: عودة المسافر؛ نعم لا يضر بالمعلومية ما لو حدده بشهر هلالي مردد بين الزيادة والنقصان، أو بسنة مرددة بين الشمسية والقمرية، أو نحو ذلك مما يكون النقصان فيه، أو الزيادة، مما لا يعتد به.


أما كيفية حساب اليوم أو الأيام أو الشهر، من جهة كونه في أول اليوم أو الشهر أو في أثنائه، فهولا يختلف في حكمه وكيفيته عما ذكرناه في مبحث السلف. (أنظر المسألة: 766/767).


م ـ805: إذا كان الثمن حالاًّ، أو كان الثمن ديناً مؤجّلاً لوقت غير معين، لم يجز للبائع أخذ شي‏ء زيادة عليه مقابل تأجيله إلى وقت معين؛ وكذا لا يجوز له الزيادة على الثمن المؤجل لوقت معين مقابل زيادة الأجل، ولا أن يزيده في الأجل في مقابل أن يعجل له المدين ببعض ما عليه من الدين. ما أن ينقص البائع من الثمن مقابل تعجيل وقت أداء المؤجل فهو جائز؛ ويكون ذلك منه على وجه إبراء ذمة المشتري من جزء من الثمن.


م ـ806: يجوز بيع الأكثر المؤجل  إذا كان عيناً شخصية، أو من قبيل الكلي في المعين  بالأقل الحال في غير ما يكال أو يوزن، مثل: أن يبيعه هذه الألف جوزة، أو ألفَ جوزة من هذه الصُبَّرة، مؤجلة إلى شهر بثمانمائة جوزة حالة؛ فإن كان العوضان من المكيل أو الموزون لم يجز ذلك لأنه ربا. وأما إذا كان المبيع كلياً في الذمة فإنه يكون من بيع السلف، وهو ما تقدم حكمه في المسألة: 771.


م ـ807: ما يشتريه نسيئة يجوز له أن يبيعه بعد تمام العقد، سواء باعه قبل حلول أجل دفعه الثمن أو بعده، وسواء باعه بزيادة عن ثمنه أو نقص عنه أو بما يساويه، وسواء كان البيع الثاني حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان المشتري هو البائع أو غيره؛ نعم كنا قد ذكرنا في مباحث الشرط: "إنه لا يصح لمن باع شيئاً نسيئة أن يشترط على المشتري أن يبيعه له نقداً بأقل مما اشتراه منه، كما أنه لا يصح لمن اشترى نقداً أن يشترط على البائع أن يشتريه منه نسيئة بأكثر مما باعه نقداً، فإن اشترط البائع أو المشتري ذلك على الآخر حكم ببطلان البيع في الفرضين". (أنظر المسألة: 680).


م ـ808: لا مانع أن يجعل التاجر سعراً لبضاعته نقداً وسعراً آخر أزيد منه نسيئة، فإذا اختار المشتري أحدهما فباعه به صح البيع دون إشكال. نعم يبطل البيع إذا جعل البائع ثمنين مختلفين حال إنشاء البيع، بنحو ينعكس تردداً وعدم وضوح فيما وقع به البيع، فيبطل البيع بقوله: "بعتك هذا الكتاب بثمانية دراهم نقداً وبعشرة نسيئة"، وكذا يبطل لو قال: "بعتك هذا الكتاب بثمانية دراهم مؤجلاً لأسبوعين وبعشرة دراهم مؤجلاً لشهر"، وذلك لجهالة الثمن إجمالاً.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير