زكاة الغلات

زكاة الغلات

تجب الزكاة في أربع من الغلات وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب، والأحوط ـ وجوباً ـ ثبوتها في سائر الحبوب، مثل الأرز والعدس والسمسم ونحوها، ولا تجب في الخضروات، كالبطاطا والخيار والجزر ونحوها.


ووجوب الزكاة فيها متوقف على أمرين:

الأول: بلوغ حاصل الموسم مقداراً معيناً، وهو ما اصطلحنا على تسميته بـ (النصاب)، ومقداره في جميع أنواع الحبوب ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلوغراماً تقريباً.  ثُمَّ تجب فيما يزيد عن ذلك بالغاً ما بلغ مقداره، فإن نقص عن ذلك المقدار ولو بيسير لم تجب فيه الزكاة.


والمعيار في بلوغ الغلات هذا المقدار هو حالة اليباس، فمثل العنب قد يكون نصاباً حين قطفه عنباً، لكنه ينقص عن النصاب إذا صار زبيباً، فلا تجب الزكاة حينئذ، وهكذا سائر الغلات.  هذا ويعتبر كلّ نوع من الغلات مستقلاً بنفسه فيلحظ فيه النصاب لوحده، فلا يضمّ نتاج القمح والشعير في نصاب واحد بل لا بُدَّ من بلوغ كلّ منهما النصاب لتجب فيه الزكاة، وهكذا في التمر والزبيب والعدس وغيرها.


م ـ 1046: الحقول المتعدّدة المتباعدة تعتبر موسماً واحداً وحاصلاً واحداً حتى لو اختلف وقت نضجها ما بين منطقة وأخرى بمثل الشهر ونحوه، لذا يعتبر النصاب فيها جميعاً لا في كلّ حقل على حدة، إلاَّ أن يكون التفاوت في زمان النضج كبيراً بنحو لا يصدق عليها أنها لموسم واحد.


الثاني: نضج الثمرة، فلا تجب الزكاة في الغلات إلاَّ بعد نضجها، والمشهور بين العلماء أنه يتحقّق عند اشتداد الحب واكتمال تكونه في الحنطة والشعير، ولو كان ما يزال "فِرْكاً" أخضر، وهو عند الإحمرار والإصفرار وصيرورته (بلحاً) في النخيل، وعند انعقاده حصرماً في العنب.  ولكن الظاهر أنَّ المدار في ذلك على المرحلة التي يصدق فيها عرفاً على الثمار أنها قمح وتمر وعنب، وهي في القمح والشعير كما ذكره المشهور، لكنَّها في التمر والعنب لا تصدق على مرحلة البلح والحصرم، لأنه لا يصدق على البلح عرفاً أنه تمر ولا على الحصرم أنه عنب إلاَّ فيما بعد.


م ـ 1047: يختلف المقدار الذي يجب دفعه زكاة عن الغلات باختلاف وسيلة الري، فإذا كانت الثمار قد سقيت بمياه السواقي المجرورة إليها، أو بماء المطر، أو بالماء المترسب في الأرض، وهو الذي يُقال له في بلاد لبنان (البعل)، ونحو ذلك من الوسائل الطبيعية التي لا تكلّف المالك شيئاً، فإنَّ عليها" العُشر" زكاةً، وأمّا إذا سقيت بجهد العامل، بمثل الدلاء، أو الناعورة، أو الموتورات الحديثة فإنَّ فيها زكاةً "نصف العُشر".


ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ اختلاف مقدار الزكاة باختلاف طبيعة الري له علاقة بالثمرة لا بالشجرة، فلو كانت الشجرة حين غرسها أو قبل إثمارها تسقى بالآلة مثلاً، لكنَّها لما أثمرت صارت تسقى بالمطر، فإنَّ مقدار الزكاة هنا هو العشر، لكون الملحوظ هو كيفية سقاية الثمرة لا الشجرة قبل إثمارها.


م ـ 1048: قد يختلف أسلوب ري الثمرة خلال الموسم الواحد، فتسقى مرة بجهد العامل، كالدلاء، ومرة بالري الطبيعي، كمياه المطر، فإذا غلب أحد الأسلوبين، بنحو كان هو المعوَّل عليه، كان هو الملحوظ في مقدار الزكاة، وإذا اشتركا من دون غلبة أحدهما قسّم الحاصل نصفين، فيؤخذ من نصفه مقدار العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر، أي ثلاثة أرباع العشر.


وإذا شك المزارع فلم يدر أنَّ الأمر كان على نحو الإشتراك أم غلب أحدهما، كفاه ـ في هذه الحالة ـ دفع نصف العشر، وإن كان الأحوط استحباباً دفع الأكثر.


م ـ 1049: تجب المبادرة إلى إخراج زكاة الغلات عند تصفية الغلة وتخليصها من جذورها، وعند اجتذاذ التمر وقطاف العنب على النحو المتعارف، ويأثـم المالك إن لم يخرج الزكاة في هذا الوقت إلاَّ مع وجود العذر الصحيح.


م ـ 1050: إذا اختلفت نوعية الحاصل من حيث الجودة وعدمها، فإن كان الحاصل كلّه جيداً فاختلفت مراتبه بين الجيد والأجود جاز دفع الأقل جودة عن الأكثر جودة، وكذا إذا كان كلّه رديئاً فإنه يجوز دفع الرديء عن الرديء، بل يجوز دفع الأكثر رداءة عن الأقل رداءة.  أمّا إذا اختلفت النوعية بين الرديء والجيد فإنه لا يجوز دفع الرديء عن الجيّد.


م ـ 1051: لا يستثنى ما يصرفه المزارع على زرعه قبل تعلّق الزكاة به، ويستثنى ما يصرفه بعد تعلّق الزكاة به، أي بعد صيرورة الزرع قمحاً وشعيراً وتمراً وعنباً، وذلك مثل أجرة حصادها وقطافها، وأجرة خزنها في مستودعات وكلفة نقلها وتوضيبها في براميل أو صناديق أو أكياس، فتقوَّم هذه المصاريف وتستثنى بطريقة احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي.


م ـ 1052: يجوز دفع قيمة مقدار زكاة الغلات بنسبة ما يساويها من النقدين الذهب والفضة أو النقد الورقي أو المعدني المستحدث، وكذا يجوز دفعها من غير النقد، كأن يدفع بقيمتها قماشاً أو حيواناً أو نحوهما من الأعيان، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.


م ـ 1053: إذا انتقل حاصل الغلات إلى مالك آخر، فتارة يكون الانتقال بالإرث وأخرى بغيره، كالشراء والهبة، فهنا حالتان:


الأولى: أن يموت المكلّف وينتقل ذلك الحاصل إلى الورثة، فإن كان بعد تعلّق الزكاة به وجب على الورثة إخراج الزكاة من أصل المال، من جهة كونه إبراءً لذمة الميت بعد تعلّق الزكاة بماله قبل وفاته؛ وإن كان الموت قبل تعلّق الزكاة به فإنَّ الوارث مالك جديد، فإن تمت الشروط وهي في ملكه لزمه إخراج زكاة هذا المال والشروط هنا هي حصول الإنتقال قبل تعلّق الزكاة بالغلات واستقرار ملكه عليها، وبلوغ النصاب والبلوغ ونحو ذلك من الشروط.  وبالنسبة للنصاب فإنه إن كان الوارث أكثر من واحد فلا بُدَّ من ملاحظة توفر النصاب في حصة كلّ واحد منهم كي تجب الزكاة في حصته، وإلاَّ لم تجب.


الثانية: أن يكون الانتقال بغير الإرث، كالشراء والهبة، فإن كان المال قد تعلّقت به الزكاة، ولم يكن البائع المالك قد أخرج زكاته قبل بيعه، عصياناً أو غفلة، وجب إخراج زكاته ولم يجز التصرّف بمقدار الزكاة منه، وحينئذ إمّا أن يراجع المشتري البائع فيُخرج البائعُ زكاتَه ويتصافى مع المشتري في ذلك، أو يبادر المشتري إلى دفع الزكاة منه ويرجع على البائع فيما نقص من المثمن.  وإن تعلّقت الزكاة بالمال بعد بيعه، فإنه حينئذ يكون على ملك مالكه الجديد فتجب عليه زكاته عند اجتماع شروطها عنده.


م ـ 1054: لا تجب الزكاة ـ في الغلات ـ مرة ثانية على المالك بعد إخراج الزكاة منها، ولو ظلّ عنده مقدار النصاب منها سنوات عدّة، إذ لا تجب الزكاة في الغلات إلاَّ مرة واحدة.


م ـ 1055: قلنا: إنَّ وقت وجوب إخراج الزكاة إنما هو عند تصفية الحب واجتذاذ التمر وقطاف العنب، وحينئذ لا بُدَّ أن يكال أو يوزن ويدفع زكاته، فلا يكتفى بالتخمين عن الكيل أو الوزن، ولا يصح للحاكم المطالبة به قبل هذا الوقت، نعم يجوز للمكلّف إخراج الزكاة قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب بالثمر وقبل قطافه، وحينئذ لا بُدَّ من تخمين الثمر من التمر والعنب على شجره، فإذا خمَّنه الحاكم الشرعي وقدره وهو على شجره اكتفي به عن كيله أو وزنه فيما بعد، وكذا يجوز الإكتفاء بتخمين المالك إذا رجع إلى أهل الخبرة أو كان هو منهم.

تجب الزكاة في أربع من الغلات وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب، والأحوط ـ وجوباً ـ ثبوتها في سائر الحبوب، مثل الأرز والعدس والسمسم ونحوها، ولا تجب في الخضروات، كالبطاطا والخيار والجزر ونحوها.


ووجوب الزكاة فيها متوقف على أمرين:

الأول: بلوغ حاصل الموسم مقداراً معيناً، وهو ما اصطلحنا على تسميته بـ (النصاب)، ومقداره في جميع أنواع الحبوب ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلوغراماً تقريباً.  ثُمَّ تجب فيما يزيد عن ذلك بالغاً ما بلغ مقداره، فإن نقص عن ذلك المقدار ولو بيسير لم تجب فيه الزكاة.


والمعيار في بلوغ الغلات هذا المقدار هو حالة اليباس، فمثل العنب قد يكون نصاباً حين قطفه عنباً، لكنه ينقص عن النصاب إذا صار زبيباً، فلا تجب الزكاة حينئذ، وهكذا سائر الغلات.  هذا ويعتبر كلّ نوع من الغلات مستقلاً بنفسه فيلحظ فيه النصاب لوحده، فلا يضمّ نتاج القمح والشعير في نصاب واحد بل لا بُدَّ من بلوغ كلّ منهما النصاب لتجب فيه الزكاة، وهكذا في التمر والزبيب والعدس وغيرها.


م ـ 1046: الحقول المتعدّدة المتباعدة تعتبر موسماً واحداً وحاصلاً واحداً حتى لو اختلف وقت نضجها ما بين منطقة وأخرى بمثل الشهر ونحوه، لذا يعتبر النصاب فيها جميعاً لا في كلّ حقل على حدة، إلاَّ أن يكون التفاوت في زمان النضج كبيراً بنحو لا يصدق عليها أنها لموسم واحد.


الثاني: نضج الثمرة، فلا تجب الزكاة في الغلات إلاَّ بعد نضجها، والمشهور بين العلماء أنه يتحقّق عند اشتداد الحب واكتمال تكونه في الحنطة والشعير، ولو كان ما يزال "فِرْكاً" أخضر، وهو عند الإحمرار والإصفرار وصيرورته (بلحاً) في النخيل، وعند انعقاده حصرماً في العنب.  ولكن الظاهر أنَّ المدار في ذلك على المرحلة التي يصدق فيها عرفاً على الثمار أنها قمح وتمر وعنب، وهي في القمح والشعير كما ذكره المشهور، لكنَّها في التمر والعنب لا تصدق على مرحلة البلح والحصرم، لأنه لا يصدق على البلح عرفاً أنه تمر ولا على الحصرم أنه عنب إلاَّ فيما بعد.


م ـ 1047: يختلف المقدار الذي يجب دفعه زكاة عن الغلات باختلاف وسيلة الري، فإذا كانت الثمار قد سقيت بمياه السواقي المجرورة إليها، أو بماء المطر، أو بالماء المترسب في الأرض، وهو الذي يُقال له في بلاد لبنان (البعل)، ونحو ذلك من الوسائل الطبيعية التي لا تكلّف المالك شيئاً، فإنَّ عليها" العُشر" زكاةً، وأمّا إذا سقيت بجهد العامل، بمثل الدلاء، أو الناعورة، أو الموتورات الحديثة فإنَّ فيها زكاةً "نصف العُشر".


ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ اختلاف مقدار الزكاة باختلاف طبيعة الري له علاقة بالثمرة لا بالشجرة، فلو كانت الشجرة حين غرسها أو قبل إثمارها تسقى بالآلة مثلاً، لكنَّها لما أثمرت صارت تسقى بالمطر، فإنَّ مقدار الزكاة هنا هو العشر، لكون الملحوظ هو كيفية سقاية الثمرة لا الشجرة قبل إثمارها.


م ـ 1048: قد يختلف أسلوب ري الثمرة خلال الموسم الواحد، فتسقى مرة بجهد العامل، كالدلاء، ومرة بالري الطبيعي، كمياه المطر، فإذا غلب أحد الأسلوبين، بنحو كان هو المعوَّل عليه، كان هو الملحوظ في مقدار الزكاة، وإذا اشتركا من دون غلبة أحدهما قسّم الحاصل نصفين، فيؤخذ من نصفه مقدار العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر، أي ثلاثة أرباع العشر.


وإذا شك المزارع فلم يدر أنَّ الأمر كان على نحو الإشتراك أم غلب أحدهما، كفاه ـ في هذه الحالة ـ دفع نصف العشر، وإن كان الأحوط استحباباً دفع الأكثر.


م ـ 1049: تجب المبادرة إلى إخراج زكاة الغلات عند تصفية الغلة وتخليصها من جذورها، وعند اجتذاذ التمر وقطاف العنب على النحو المتعارف، ويأثـم المالك إن لم يخرج الزكاة في هذا الوقت إلاَّ مع وجود العذر الصحيح.


م ـ 1050: إذا اختلفت نوعية الحاصل من حيث الجودة وعدمها، فإن كان الحاصل كلّه جيداً فاختلفت مراتبه بين الجيد والأجود جاز دفع الأقل جودة عن الأكثر جودة، وكذا إذا كان كلّه رديئاً فإنه يجوز دفع الرديء عن الرديء، بل يجوز دفع الأكثر رداءة عن الأقل رداءة.  أمّا إذا اختلفت النوعية بين الرديء والجيد فإنه لا يجوز دفع الرديء عن الجيّد.


م ـ 1051: لا يستثنى ما يصرفه المزارع على زرعه قبل تعلّق الزكاة به، ويستثنى ما يصرفه بعد تعلّق الزكاة به، أي بعد صيرورة الزرع قمحاً وشعيراً وتمراً وعنباً، وذلك مثل أجرة حصادها وقطافها، وأجرة خزنها في مستودعات وكلفة نقلها وتوضيبها في براميل أو صناديق أو أكياس، فتقوَّم هذه المصاريف وتستثنى بطريقة احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي.


م ـ 1052: يجوز دفع قيمة مقدار زكاة الغلات بنسبة ما يساويها من النقدين الذهب والفضة أو النقد الورقي أو المعدني المستحدث، وكذا يجوز دفعها من غير النقد، كأن يدفع بقيمتها قماشاً أو حيواناً أو نحوهما من الأعيان، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.


م ـ 1053: إذا انتقل حاصل الغلات إلى مالك آخر، فتارة يكون الانتقال بالإرث وأخرى بغيره، كالشراء والهبة، فهنا حالتان:


الأولى: أن يموت المكلّف وينتقل ذلك الحاصل إلى الورثة، فإن كان بعد تعلّق الزكاة به وجب على الورثة إخراج الزكاة من أصل المال، من جهة كونه إبراءً لذمة الميت بعد تعلّق الزكاة بماله قبل وفاته؛ وإن كان الموت قبل تعلّق الزكاة به فإنَّ الوارث مالك جديد، فإن تمت الشروط وهي في ملكه لزمه إخراج زكاة هذا المال والشروط هنا هي حصول الإنتقال قبل تعلّق الزكاة بالغلات واستقرار ملكه عليها، وبلوغ النصاب والبلوغ ونحو ذلك من الشروط.  وبالنسبة للنصاب فإنه إن كان الوارث أكثر من واحد فلا بُدَّ من ملاحظة توفر النصاب في حصة كلّ واحد منهم كي تجب الزكاة في حصته، وإلاَّ لم تجب.


الثانية: أن يكون الانتقال بغير الإرث، كالشراء والهبة، فإن كان المال قد تعلّقت به الزكاة، ولم يكن البائع المالك قد أخرج زكاته قبل بيعه، عصياناً أو غفلة، وجب إخراج زكاته ولم يجز التصرّف بمقدار الزكاة منه، وحينئذ إمّا أن يراجع المشتري البائع فيُخرج البائعُ زكاتَه ويتصافى مع المشتري في ذلك، أو يبادر المشتري إلى دفع الزكاة منه ويرجع على البائع فيما نقص من المثمن.  وإن تعلّقت الزكاة بالمال بعد بيعه، فإنه حينئذ يكون على ملك مالكه الجديد فتجب عليه زكاته عند اجتماع شروطها عنده.


م ـ 1054: لا تجب الزكاة ـ في الغلات ـ مرة ثانية على المالك بعد إخراج الزكاة منها، ولو ظلّ عنده مقدار النصاب منها سنوات عدّة، إذ لا تجب الزكاة في الغلات إلاَّ مرة واحدة.


م ـ 1055: قلنا: إنَّ وقت وجوب إخراج الزكاة إنما هو عند تصفية الحب واجتذاذ التمر وقطاف العنب، وحينئذ لا بُدَّ أن يكال أو يوزن ويدفع زكاته، فلا يكتفى بالتخمين عن الكيل أو الوزن، ولا يصح للحاكم المطالبة به قبل هذا الوقت، نعم يجوز للمكلّف إخراج الزكاة قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب بالثمر وقبل قطافه، وحينئذ لا بُدَّ من تخمين الثمر من التمر والعنب على شجره، فإذا خمَّنه الحاكم الشرعي وقدره وهو على شجره اكتفي به عن كيله أو وزنه فيما بعد، وكذا يجوز الإكتفاء بتخمين المالك إذا رجع إلى أهل الخبرة أو كان هو منهم.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير