المسكرات

المسكرات
ـ رغم كون المسكرات المائعة طاهرة ـ حسب رأينـا ـ فإنه يحرم شربها، وذلك بدون فرق بين أصنافها الكثيرة المتخذة من مصادر نباتية شتى، بما في ذلك (الفقاع) المتخذ من الشعير، وهو المعروف في زماننا بإسم (البيرة). والأصل في الحرمة ليست كمية ما يشرب منه، ولا حدوث السكر منه فعلاً، بل تصنيع عصيره بالطرق المتعارفة التي تجعل فيه قابلية الإسكار بدرجات متفاوتة الفعالية، وحينئذ فإن ما يسكر كثيره يحرم تناول كثيره وقليله ولو مقدار ملعقة صغيرة منه. وكما يحرم المائع إذا صار مسكراً بالتخمير فإنه يحرم منه ما كان بطبعه مسكراً من السوائل الكيميائية أو الطبيعية التي يعرفها أهل الخبرة. (أنظر حول ذلك ص: 45 ـ 46 من الجزء الأول).

ـ لقد تشددت الشريعة المطهرة في النهي عن شرب الخمر والوعيد على شاربها في الكثير من الأحاديث الشريفة، وذلك إضافة إلى الآيات الكريمة التي صرحت بكونه رجساً من عمل الشيطان، بل إنه لم يقتصر النهي والعقاب فيها على شربها، بل شمل غيره من شؤونها، ففي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها)؛ بل ذُكرتْ في كبائر الذنوب والفواحش.

ـ يحرم ـ على الأحوط وجوباً ـ تنـاول العصير العنبي ـ بخاصة ـ من بين سائر أنواع الفواكه المعتصرة إذا غلى بالنار ولم يكن قد ذهب ثلثاه، فإن ذهب ثلثاه حل أكله أو شربه. أما عصير غير العنب من الفواكه الأخرى، كالتمر والتفاح، بل والزبيب المذوب، فإن غليانه بالنار لا يوجب حرمته، بل يجوز تناوله ولو قبل ذهاب ثلثيه.

هذا إذا غلى بالنار، أما إذا غلى العصير العنبي وغيره من عصير سائر الفواكه ـ أو تهيأ للغليان ـ بغير النار من الأسباب، كوضعه في الشمس أو بمرور الزمان، بحيث صار خمراً مسكراً فإنه يحرم حينئذ من أجل ذلك حتماً، وحينئذ لا يحلله ذهاب ثلثيه ما دام خمراً إلا أن ينقلب خلاً.

(أنظر في ذلك المسائل: 77 ـ 162 ـ 163 من الجزء الأول).
ـ لا يضر في احتساب ذهاب الثلثين ما لو أضيف مقدار من الماء على العصير العنبي، وحينئذ يكتفى بذهاب ثلثي ما اشتمل عليه القدر من الماء والعصير. كما وأنه لا بد من ذهـاب ثلثـي ما اشتمل عليـه القـدر ـ أيضاً ـ فيما لو صُبَّ مقدار من العصير العنبي قد ذهب ثلثه ـ مثلاً ـ على عصير آخر لم يكن قد ذهب منه شيء من ذلك، دون أن يؤخذ ما كان قد نقص من القسم الأول بالحسبان، بل لا بد من غليان المجموع حتى يذهب ثلثاه ليحل تناوله.

ـ يثبت ذهاب ثلثي العصير المغلي بالعلم أو الاطمئنان، وبشهادة البيّنة، وبإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وبإخبار العدل الواحد، بل الثقة أيضاً.

ـ يحرم تناول المسكرات الجامدة، وهو ما يعرف في زماننا بإسم (المخدرات)، سواءً بتدخينها أو تنشقها أو مضغها أو زرقها بالأبر، وذلك بغض النظر عن درجة تأثيرها في ذهاب العقل والإسكار، وبخاصة بعدما ثبت الضرر البالغ الذي تحدثه في نفس المدمن وجسده وتوازن شخصيته.

وكما يحرم تناولها تحرم زراعتها والإتجار بها.
ـ رغم كون المسكرات المائعة طاهرة ـ حسب رأينـا ـ فإنه يحرم شربها، وذلك بدون فرق بين أصنافها الكثيرة المتخذة من مصادر نباتية شتى، بما في ذلك (الفقاع) المتخذ من الشعير، وهو المعروف في زماننا بإسم (البيرة). والأصل في الحرمة ليست كمية ما يشرب منه، ولا حدوث السكر منه فعلاً، بل تصنيع عصيره بالطرق المتعارفة التي تجعل فيه قابلية الإسكار بدرجات متفاوتة الفعالية، وحينئذ فإن ما يسكر كثيره يحرم تناول كثيره وقليله ولو مقدار ملعقة صغيرة منه. وكما يحرم المائع إذا صار مسكراً بالتخمير فإنه يحرم منه ما كان بطبعه مسكراً من السوائل الكيميائية أو الطبيعية التي يعرفها أهل الخبرة. (أنظر حول ذلك ص: 45 ـ 46 من الجزء الأول).

ـ لقد تشددت الشريعة المطهرة في النهي عن شرب الخمر والوعيد على شاربها في الكثير من الأحاديث الشريفة، وذلك إضافة إلى الآيات الكريمة التي صرحت بكونه رجساً من عمل الشيطان، بل إنه لم يقتصر النهي والعقاب فيها على شربها، بل شمل غيره من شؤونها، ففي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها)؛ بل ذُكرتْ في كبائر الذنوب والفواحش.

ـ يحرم ـ على الأحوط وجوباً ـ تنـاول العصير العنبي ـ بخاصة ـ من بين سائر أنواع الفواكه المعتصرة إذا غلى بالنار ولم يكن قد ذهب ثلثاه، فإن ذهب ثلثاه حل أكله أو شربه. أما عصير غير العنب من الفواكه الأخرى، كالتمر والتفاح، بل والزبيب المذوب، فإن غليانه بالنار لا يوجب حرمته، بل يجوز تناوله ولو قبل ذهاب ثلثيه.

هذا إذا غلى بالنار، أما إذا غلى العصير العنبي وغيره من عصير سائر الفواكه ـ أو تهيأ للغليان ـ بغير النار من الأسباب، كوضعه في الشمس أو بمرور الزمان، بحيث صار خمراً مسكراً فإنه يحرم حينئذ من أجل ذلك حتماً، وحينئذ لا يحلله ذهاب ثلثيه ما دام خمراً إلا أن ينقلب خلاً.

(أنظر في ذلك المسائل: 77 ـ 162 ـ 163 من الجزء الأول).
ـ لا يضر في احتساب ذهاب الثلثين ما لو أضيف مقدار من الماء على العصير العنبي، وحينئذ يكتفى بذهاب ثلثي ما اشتمل عليه القدر من الماء والعصير. كما وأنه لا بد من ذهـاب ثلثـي ما اشتمل عليـه القـدر ـ أيضاً ـ فيما لو صُبَّ مقدار من العصير العنبي قد ذهب ثلثه ـ مثلاً ـ على عصير آخر لم يكن قد ذهب منه شيء من ذلك، دون أن يؤخذ ما كان قد نقص من القسم الأول بالحسبان، بل لا بد من غليان المجموع حتى يذهب ثلثاه ليحل تناوله.

ـ يثبت ذهاب ثلثي العصير المغلي بالعلم أو الاطمئنان، وبشهادة البيّنة، وبإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وبإخبار العدل الواحد، بل الثقة أيضاً.

ـ يحرم تناول المسكرات الجامدة، وهو ما يعرف في زماننا بإسم (المخدرات)، سواءً بتدخينها أو تنشقها أو مضغها أو زرقها بالأبر، وذلك بغض النظر عن درجة تأثيرها في ذهاب العقل والإسكار، وبخاصة بعدما ثبت الضرر البالغ الذي تحدثه في نفس المدمن وجسده وتوازن شخصيته.

وكما يحرم تناولها تحرم زراعتها والإتجار بها.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير