أحكام دفع الزكاة

أحكام دفع الزكاة

بعدما بيّنا أصناف المستحقين للزكاة والشروط اللازم توفرها فيهم لا بُدَّ من التعرّض لبيان أحكام وكيفية دفع الزكاة، وذلك في مسائل:


م ـ 1070: لا يجوز للمالك دفع الزكاة قبل زمان تعلّق وجوبها، نعم يجوز له إعطاء الفقير مالاً بعنوان الدين قبل تعلّق وجوب الزكاة بالمال، فإذا استحقت الزكاة احتسب ذلك الدين زكاة، لكن المالك ليس ملزماً بذلك، بل إنَّ بإمكانه إعطاء الزكاة لفقير آخر وعدم احتساب ذلك الدين زكاة على الفقير الأول بل يبقيه ديناً في ذمته.


م ـ 1071: لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقتها الممكن من دون عذر قاهر مستلزم للتأخير، فإن أخره بدون عذر أثـم في ذلك وكان عاصياً.

ويمكن للمكلّف أن يتعاطى مع مسألة الدفع بطريقتين:


الأولى: أن يبقي مقدار الزكاة مختلطاً بماله إلى أن يتيسر له دفعه، فيخرجه من ماله ويعطيه للمستحق، ويترتب على ذلك:


1 ـ أنه إذا تلف مقدار من المال ـ في هذه الحالة ـ فإنه يتلف من مال المالك لا من مال الزكاة.


2 ـ إذا حدث نماء متصل أو منفصل فإنَّ النماء يكون للمالك لا لمستحق الزكاة.


الثانية: أن يعزل مقدار الزكاة من ماله جانباً مقدمة لدفعه للمستحق عند تيسر الدفع، ويترتب على هذه الطريقة.


1 ـ أنه إذا حدث التلف على الزكاة المعزولة من دون تفريط منه، ولا تأخر في الدفع مع إمكانه، فإنَّ التلف يكون على المستحق لا على المالك.


2 ـ أنَّ النماء المتصل أو المنفصل إذا حدث في مال الزكاة المعزول فإنَّه يكون للمستحق لا للمالك.


3 ـ أنه لا يجوز له تبديل ذلك المال المعزول بغيره بعد عزله.


م ـ 1072: لا يجب عند دفع الزكاة بسطها وتوزيعها على الأصناف الثمانية، فيجوز إعطاؤها لصنف واحد منهم، كما يجوز دفعها لواحد من الصنف.


م ـ 1073: ما يُعطى من الزكاة ليس له حدّ من حيث القلة، غير أنَّ الأحوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى للفقير عن الخمسة دراهم أو النصف دينار، وهو ما يعادل ربع ليرة ذهب عثمانية.  ومن حيث الكثرة فإنَّه يجوز إعطاؤه قوت سنة كاملة دفعة واحدة، ولا يُعطى أكثر من ذلك لصيرورته غنياً حينئذ.


م ـ 1074: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلاَّ لم يجب إلاَّ على مقلديه.


م ـ 1075: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.


م ـ 1076: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيراً ولا إشكال في شيء من ذلك.


م ـ 1077: يجوز احتساب الدين من الزكاة، ولا يجب إعلام الفقير بذلك، ولا بأَنَّ ما يُدفع إليه زكاة، فلو قدَّم إليه الزكاة بصورة هدية ونوى الدافع بها الزكاة، صح ذلك، وأجزأ عن الزكاة.


م ـ 1078: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل أنها زكاة متقرّباً بها للّه تعالى، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير.


م ـ 1079: لا يجب أن يقبض المستحق الزكاة بنفسه، بل يجوز له أن يوكل من يقبض له الزكاة، من شخص واحد أو أكثر، ويعتبر قبض الوكيل مبرئاً لذمة المالك، فلا يضمن لو تلفت في يد الوكيل.


م ـ 1080: إذا تبين بعد الدفع للمستحق أنه لم يكن مستحقاً حين إعطائه الزكاة فإن كان المالك قد عزل هذه الزكاة ثُمَّ دفعها إلى غير المستحق، وجب عليه استرجاعها من القابض إذا كانت عينها باقية موجودة، أمّا إذا تصرف بها القابض فأتلفها، أو لم تكن هذه الزكاة متعينة بالعزل، فإن كان قد تحرى عن هذا القابض واعتمد على حجة في اعتباره فقيراً، فليس عليه ضمان، وإن دفع من دون اعتماد على حجة فعليه ضمان الزكاة ودفعها ثانية، وحيث يضمن الزكاة يجوز له الرجوع على ذلك القابض ومطالبته بمثل أو قيمة الزكاة التي دفعها إليه إذا كان القابض يعلم بأنَّ المال الذي دفع إليه زكاة، بلا فرق بين ما لو كان يعلم بعدم جواز أخذه لها والتصرّف بها وبين ما لو لم يعلم بحرمة ذلك عليه.  أمّا مع عدم علمه بكونه زكاة فليس للمالك الرجوع إليه ولا مطالبته بالمثل أو القيمة.


ونفس الكلام يجري فيما لو كان الاشتباه في أوصاف المستحق لغير جهة الفقر، كما لو ظنّه من أبناء السبيل فبان خلاف ذلك، أو من العاملين عليها.. ونحو ذلك.


م ـ 1081: إذا اعتقد وجوب الزكاة فدفعها، ثُمَّ تبين عدم وجوبها عليه جاز له استرجاعها من المستحق، فإذا كانت تالفة وكان المستحق عالماً بعدم وجوب الزكاة على المالك جاز له استرجاع بدلها منه، وإلاَّ لم يجز الاسترجاع.


م ـ 1082: إذا نذر أن يعطي زكاته مستحقاً بعينه انعقد نذره، فإن سها وأعطاها مستحقاً غيره أجزأه عن النذر ولم يجب عليه استردادها منه حتى لو كانت عينها باقية.  وأمّا إذا دفعها لغيره متعمداً فإنها تصح زكاة وتبرأ ذمته، لكنَّه يأثـم لمخالفة النذر وتجب عليه كفارة مخالفة النذر.


م ـ 1083: يجوز للمالك نقل الزكاة من محلها إلى بلد آخر ودفعها فيه حتى مع وجود المستحق في بلد الزكاة، لكنَّه مع وجود المستحق، ومع كون النقل بدون إذن الحاكم الشرعي، فإنَّ أجرة النقل على المالك، وأمّا مع عدم وجود المستحق، أو مع كون النقل بإذن الحاكم الشرعي بعدما قبضها المالك بالوكالة عنه، فإنَّ أجرة النقل في مال الزكاة حينئذ.


م ـ 1084: إذا تلف المقدار المعزول من الزكاة، أو تلف تمام النصاب قبل عزل الزكاة منه، عند المالك قبل دفعها للمستحق، فهنا صور:


الأولى: أن يكون التلف قد حصل مع التعدي أو التفريط في حفظها، فيضمن المُتلِفُ المال، سواء كان هو المالك أو غيره، فإن كان المالك هو المتلف لم يختلف الحكم بين ما لو كان قد أخر دفعها عن موعده أو لا، ولا بين ما لو كان معذوراً في التأخير أو غير معذور، ولا بين وجود المستحق في البلد وعدمه.


الثانية: أن يكون المالك قد أخر الدفع لغير عذر مقبول، وكان المستحق موجوداً في البلد، فإذا تلف المال بعامل طبيعي غير بشري، كالحرق والغرق ونحوهما، أو كان التلف بفعل إنسان غير متعمد، فالضمان على المالك، لأنَّ تأخير الدفع مع إمكانه يعد تفريطاً بالحق الشرعي فتقع مسؤولية ضمانه عليه.  وأمّا إذا تلف بفعل غير المالك مع التعدي وقصد الإتلاف، فإنَّ مسؤولية الضمان ـ هنا ـ بالدرجة الأولى على المتلف المتعدي، فإذا بادر هذا المتلف إلى ضمان المال، أو رجع الحاكم عليه وأخذ الزكاة منه، فإنه يتحمّل المسؤولية وحده دون أن يرجع إلى المالك في ذلك، ولكنَّه إذا تهرب من الضمان، أو رجع الحاكم ابتداءً على المالك، وجب على المالك ضمان الزكاة من ماله، وكان له الحقّ ـ بعد ذلك ـ بالرجوع على المتلف، وهذا هو معنى قول الفقهاء في هذا المقام: (إنَّ مسؤولية الضمان عليهما)، فإنَّ المراد به أنَّ الضمان بالدرجة الأولى على المتلف وبالدرجة الثانية على المالك لأنه لم يدفع الزكاة في وقتها.


الثالثة: أن يتلف المال من غير تعدٍ ولا تفريط، لا من المالك ولا من غيره، ولا يكون المالك قد أخر الدفع أو أخره لعذر أو لعدم وجود المستحق، فإن وقع التلف على تمام النصاب، أو على بعضه، قبل عزل الزكاة وجب على المالك ضمان الزكاة، وإن وقع التلف على الزكاة المعزولة لم يلزمه الضمان.


م ـ 1085: إذا نقل المالك الزكاة من محلها إلى بلد آخر فتلفت خلال نقلها، فإن كان المستحق موجوداً في بلد الزكاة، وكان النقل بدون أمر الفقيه، وجب عليه ضمانها، سواء مع التفريط في حفظها أو بدونه، وأمّا إن كان المستحق غير موجود، أو كان قد قبض الزكاة وكالة عن الفقيه ونقلها عن بلدها بأمره، فإنه لا يضمنها حينئذ إلاَّ إذا كان متعدياً أو مفرطاً في حفظها.


م ـ 1086: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أو الفقير، بل هو الأحوط ـ استحباباً ـ في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.


م ـ 1087: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يَسأل على من يَسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ـ وهم الفقراء المتعففون ـ، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح.


م ـ 1088: يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.


بعدما بيّنا أصناف المستحقين للزكاة والشروط اللازم توفرها فيهم لا بُدَّ من التعرّض لبيان أحكام وكيفية دفع الزكاة، وذلك في مسائل:


م ـ 1070: لا يجوز للمالك دفع الزكاة قبل زمان تعلّق وجوبها، نعم يجوز له إعطاء الفقير مالاً بعنوان الدين قبل تعلّق وجوب الزكاة بالمال، فإذا استحقت الزكاة احتسب ذلك الدين زكاة، لكن المالك ليس ملزماً بذلك، بل إنَّ بإمكانه إعطاء الزكاة لفقير آخر وعدم احتساب ذلك الدين زكاة على الفقير الأول بل يبقيه ديناً في ذمته.


م ـ 1071: لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقتها الممكن من دون عذر قاهر مستلزم للتأخير، فإن أخره بدون عذر أثـم في ذلك وكان عاصياً.

ويمكن للمكلّف أن يتعاطى مع مسألة الدفع بطريقتين:


الأولى: أن يبقي مقدار الزكاة مختلطاً بماله إلى أن يتيسر له دفعه، فيخرجه من ماله ويعطيه للمستحق، ويترتب على ذلك:


1 ـ أنه إذا تلف مقدار من المال ـ في هذه الحالة ـ فإنه يتلف من مال المالك لا من مال الزكاة.


2 ـ إذا حدث نماء متصل أو منفصل فإنَّ النماء يكون للمالك لا لمستحق الزكاة.


الثانية: أن يعزل مقدار الزكاة من ماله جانباً مقدمة لدفعه للمستحق عند تيسر الدفع، ويترتب على هذه الطريقة.


1 ـ أنه إذا حدث التلف على الزكاة المعزولة من دون تفريط منه، ولا تأخر في الدفع مع إمكانه، فإنَّ التلف يكون على المستحق لا على المالك.


2 ـ أنَّ النماء المتصل أو المنفصل إذا حدث في مال الزكاة المعزول فإنَّه يكون للمستحق لا للمالك.


3 ـ أنه لا يجوز له تبديل ذلك المال المعزول بغيره بعد عزله.


م ـ 1072: لا يجب عند دفع الزكاة بسطها وتوزيعها على الأصناف الثمانية، فيجوز إعطاؤها لصنف واحد منهم، كما يجوز دفعها لواحد من الصنف.


م ـ 1073: ما يُعطى من الزكاة ليس له حدّ من حيث القلة، غير أنَّ الأحوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى للفقير عن الخمسة دراهم أو النصف دينار، وهو ما يعادل ربع ليرة ذهب عثمانية.  ومن حيث الكثرة فإنَّه يجوز إعطاؤه قوت سنة كاملة دفعة واحدة، ولا يُعطى أكثر من ذلك لصيرورته غنياً حينئذ.


م ـ 1074: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلاَّ لم يجب إلاَّ على مقلديه.


م ـ 1075: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.


م ـ 1076: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيراً ولا إشكال في شيء من ذلك.


م ـ 1077: يجوز احتساب الدين من الزكاة، ولا يجب إعلام الفقير بذلك، ولا بأَنَّ ما يُدفع إليه زكاة، فلو قدَّم إليه الزكاة بصورة هدية ونوى الدافع بها الزكاة، صح ذلك، وأجزأ عن الزكاة.


م ـ 1078: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل أنها زكاة متقرّباً بها للّه تعالى، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير.


م ـ 1079: لا يجب أن يقبض المستحق الزكاة بنفسه، بل يجوز له أن يوكل من يقبض له الزكاة، من شخص واحد أو أكثر، ويعتبر قبض الوكيل مبرئاً لذمة المالك، فلا يضمن لو تلفت في يد الوكيل.


م ـ 1080: إذا تبين بعد الدفع للمستحق أنه لم يكن مستحقاً حين إعطائه الزكاة فإن كان المالك قد عزل هذه الزكاة ثُمَّ دفعها إلى غير المستحق، وجب عليه استرجاعها من القابض إذا كانت عينها باقية موجودة، أمّا إذا تصرف بها القابض فأتلفها، أو لم تكن هذه الزكاة متعينة بالعزل، فإن كان قد تحرى عن هذا القابض واعتمد على حجة في اعتباره فقيراً، فليس عليه ضمان، وإن دفع من دون اعتماد على حجة فعليه ضمان الزكاة ودفعها ثانية، وحيث يضمن الزكاة يجوز له الرجوع على ذلك القابض ومطالبته بمثل أو قيمة الزكاة التي دفعها إليه إذا كان القابض يعلم بأنَّ المال الذي دفع إليه زكاة، بلا فرق بين ما لو كان يعلم بعدم جواز أخذه لها والتصرّف بها وبين ما لو لم يعلم بحرمة ذلك عليه.  أمّا مع عدم علمه بكونه زكاة فليس للمالك الرجوع إليه ولا مطالبته بالمثل أو القيمة.


ونفس الكلام يجري فيما لو كان الاشتباه في أوصاف المستحق لغير جهة الفقر، كما لو ظنّه من أبناء السبيل فبان خلاف ذلك، أو من العاملين عليها.. ونحو ذلك.


م ـ 1081: إذا اعتقد وجوب الزكاة فدفعها، ثُمَّ تبين عدم وجوبها عليه جاز له استرجاعها من المستحق، فإذا كانت تالفة وكان المستحق عالماً بعدم وجوب الزكاة على المالك جاز له استرجاع بدلها منه، وإلاَّ لم يجز الاسترجاع.


م ـ 1082: إذا نذر أن يعطي زكاته مستحقاً بعينه انعقد نذره، فإن سها وأعطاها مستحقاً غيره أجزأه عن النذر ولم يجب عليه استردادها منه حتى لو كانت عينها باقية.  وأمّا إذا دفعها لغيره متعمداً فإنها تصح زكاة وتبرأ ذمته، لكنَّه يأثـم لمخالفة النذر وتجب عليه كفارة مخالفة النذر.


م ـ 1083: يجوز للمالك نقل الزكاة من محلها إلى بلد آخر ودفعها فيه حتى مع وجود المستحق في بلد الزكاة، لكنَّه مع وجود المستحق، ومع كون النقل بدون إذن الحاكم الشرعي، فإنَّ أجرة النقل على المالك، وأمّا مع عدم وجود المستحق، أو مع كون النقل بإذن الحاكم الشرعي بعدما قبضها المالك بالوكالة عنه، فإنَّ أجرة النقل في مال الزكاة حينئذ.


م ـ 1084: إذا تلف المقدار المعزول من الزكاة، أو تلف تمام النصاب قبل عزل الزكاة منه، عند المالك قبل دفعها للمستحق، فهنا صور:


الأولى: أن يكون التلف قد حصل مع التعدي أو التفريط في حفظها، فيضمن المُتلِفُ المال، سواء كان هو المالك أو غيره، فإن كان المالك هو المتلف لم يختلف الحكم بين ما لو كان قد أخر دفعها عن موعده أو لا، ولا بين ما لو كان معذوراً في التأخير أو غير معذور، ولا بين وجود المستحق في البلد وعدمه.


الثانية: أن يكون المالك قد أخر الدفع لغير عذر مقبول، وكان المستحق موجوداً في البلد، فإذا تلف المال بعامل طبيعي غير بشري، كالحرق والغرق ونحوهما، أو كان التلف بفعل إنسان غير متعمد، فالضمان على المالك، لأنَّ تأخير الدفع مع إمكانه يعد تفريطاً بالحق الشرعي فتقع مسؤولية ضمانه عليه.  وأمّا إذا تلف بفعل غير المالك مع التعدي وقصد الإتلاف، فإنَّ مسؤولية الضمان ـ هنا ـ بالدرجة الأولى على المتلف المتعدي، فإذا بادر هذا المتلف إلى ضمان المال، أو رجع الحاكم عليه وأخذ الزكاة منه، فإنه يتحمّل المسؤولية وحده دون أن يرجع إلى المالك في ذلك، ولكنَّه إذا تهرب من الضمان، أو رجع الحاكم ابتداءً على المالك، وجب على المالك ضمان الزكاة من ماله، وكان له الحقّ ـ بعد ذلك ـ بالرجوع على المتلف، وهذا هو معنى قول الفقهاء في هذا المقام: (إنَّ مسؤولية الضمان عليهما)، فإنَّ المراد به أنَّ الضمان بالدرجة الأولى على المتلف وبالدرجة الثانية على المالك لأنه لم يدفع الزكاة في وقتها.


الثالثة: أن يتلف المال من غير تعدٍ ولا تفريط، لا من المالك ولا من غيره، ولا يكون المالك قد أخر الدفع أو أخره لعذر أو لعدم وجود المستحق، فإن وقع التلف على تمام النصاب، أو على بعضه، قبل عزل الزكاة وجب على المالك ضمان الزكاة، وإن وقع التلف على الزكاة المعزولة لم يلزمه الضمان.


م ـ 1085: إذا نقل المالك الزكاة من محلها إلى بلد آخر فتلفت خلال نقلها، فإن كان المستحق موجوداً في بلد الزكاة، وكان النقل بدون أمر الفقيه، وجب عليه ضمانها، سواء مع التفريط في حفظها أو بدونه، وأمّا إن كان المستحق غير موجود، أو كان قد قبض الزكاة وكالة عن الفقيه ونقلها عن بلدها بأمره، فإنه لا يضمنها حينئذ إلاَّ إذا كان متعدياً أو مفرطاً في حفظها.


م ـ 1086: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أو الفقير، بل هو الأحوط ـ استحباباً ـ في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.


م ـ 1087: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يَسأل على من يَسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ـ وهم الفقراء المتعففون ـ، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح.


م ـ 1088: يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير