استقبال القبلة

استقبال القبلة

يجب استقبال القبلة ـ مع الإمكان ـ في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، وكذا في سجود السهو على الأحوط استحباباً.  أمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت قد وجبت بالنذر، ويجب على الأحوط في حال الاستقرار.

والقبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة في مكة المكرمة.  ويتحقّق الاستقبال من القريب بالتوجه إلى عين الكعبة، أمّا البعيد فيكفيه التوجه إلى الجهة.

م ـ 620: لا يختلف الأمر في وجوب الاتجاه إلى القبلة بين من كان على سطح الأرض وبين من كان في الفضاء أو في أعماق الأرض، وذلك بأن يتجه إلى النقطة التي لو ارتفعت الكعبة إليها في الفضاء أو انخفضت إليها في أعماق الأرض لكانت الكعبة أمامه.  هذا وإنه نظراً لكروية الأرض فإنه قد يشكل الأمر في كيفية تحديد جهة القبلة في بعض البلدان، وذلك كما في كندا وأمريكا، فالمعول عليه ـ حينئذ ـ هو شهادة أهل الخبرة من الجغرافيين.

م ـ 621: لا يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بالتوجه إلى القبلة، بل يكفي الاعتماد في ذلك على الظنّ المعتبر الناتج من الاعتماد على شهادة العدلين بها، أو شهادة العدل الواحد أو الثقة الصادق، أو من الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم.  كذلك يمكن الاعتماد على (البوصلة) المستحدثة التي يحصل الاطمئنان من خلالها بكون القبلة في الجهة التي حددتها.

م ـ 622: إذا لم يجد وسيلة لتحصيل العلم أو الظنّ المعتبر بجهة القبلة، فإن حصل له الظنّ من بعض القرائن بجهة القبلة صلّى إليها، وإلاَّ فالأحوط استحباباً الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإن كان يكفيه الصلاة إلى الجهة التي يحتمل فيها الكعبة، ومع عدم الاحتمال يصلي إلى أية جهة شاء.

م ـ 623: من صلّى إلى غير جهة القبلة عامداً عالماً ملتفتاً بطلت صلاته ووجبت إعادتها في الوقت وقضاؤها خارج الوقت، حتى لو كان الالتفات إلى ما بين اليمين أو اليسار.  أمّا من صلّى إلى الجهة التي "يعتقد" أنها القبلة، ثُمَّ تبين الخطأ، فإن كانت درجة الانحراف عن جهة القبلة بسيطة لا تصل إلى حدّ نقطة الجهة الأخرى، من على يمين المصلي أو يساره، فليس عليه الإعادة حتى لو كان الالتفات أثناء الصلاة، بل يصحح اتجاهه ويمضي في صلاته، وإن وصل الانحراف إلى درجة استقبال جهة أخرى، سواء لجهة يمين المصلي أو يساره، أو كان إلى أزيد من ذلك باتجاه استدبار القبلة، فالواجب إعادة الصلاة مع بقاء وقتها، حتى في صورة الالتفات في الأثناء، فيقطعها ويستأنفها مع الاستقبال، ولا يجب قضاؤها إذا التفت بعد خروج الوقت.

ولا فرق في هذا الحكم بين المتيقن والظان، ولا في الظنّ بين الظنّ المعتبر وغيره، كذلك فإنه لا فرق بين الناسي والغافل، بل إنَّ هذا الحكم يثبت حتى في صورة فقد العلم أو الظنّ بالقبلة والصلاة إلى الجهة المحتملة أو إلى أية جهة، أمّا الجاهل بالحكم فإنَّ عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إن كان الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار فما زاد، بل وكذلك إذا كان إلى ما بين اليمين أو اليسار على الأحوط وجوباً.

م ـ 624: المريض الذي لا يقدر على القيام إذا صلّى من جلوس يتوجه بوجهه وبدنه إلى القبلة كما لو كان قائماً، وإذا صلّى مستلقياً على ظهره، يجعل قدميه إلى جهة القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، وإذا صلّى متمدداً على جانبه فالواجب أن يجعل مقاديم جسده إلى القبلة متمدداً على جانبه الأيمن وإلاَّ فالأيسر.

م ـ 625: المضطر للصلاة في مثل السفينة أو الطائرة أو نحوهما إذا لم يتمكن من الاستقبال في جميع الصلاة، ولو بأن يدور باتجاه جهة القبلة عند انحراف السفينة عنها، يكفيه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام وبالأجزاء التي يمكن الاستقبال فيها، وتصح صلاته كذلك، ولا شيء عليه.

يجب استقبال القبلة ـ مع الإمكان ـ في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، وكذا في سجود السهو على الأحوط استحباباً.  أمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت قد وجبت بالنذر، ويجب على الأحوط في حال الاستقرار.

والقبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة في مكة المكرمة.  ويتحقّق الاستقبال من القريب بالتوجه إلى عين الكعبة، أمّا البعيد فيكفيه التوجه إلى الجهة.

م ـ 620: لا يختلف الأمر في وجوب الاتجاه إلى القبلة بين من كان على سطح الأرض وبين من كان في الفضاء أو في أعماق الأرض، وذلك بأن يتجه إلى النقطة التي لو ارتفعت الكعبة إليها في الفضاء أو انخفضت إليها في أعماق الأرض لكانت الكعبة أمامه.  هذا وإنه نظراً لكروية الأرض فإنه قد يشكل الأمر في كيفية تحديد جهة القبلة في بعض البلدان، وذلك كما في كندا وأمريكا، فالمعول عليه ـ حينئذ ـ هو شهادة أهل الخبرة من الجغرافيين.

م ـ 621: لا يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بالتوجه إلى القبلة، بل يكفي الاعتماد في ذلك على الظنّ المعتبر الناتج من الاعتماد على شهادة العدلين بها، أو شهادة العدل الواحد أو الثقة الصادق، أو من الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم.  كذلك يمكن الاعتماد على (البوصلة) المستحدثة التي يحصل الاطمئنان من خلالها بكون القبلة في الجهة التي حددتها.

م ـ 622: إذا لم يجد وسيلة لتحصيل العلم أو الظنّ المعتبر بجهة القبلة، فإن حصل له الظنّ من بعض القرائن بجهة القبلة صلّى إليها، وإلاَّ فالأحوط استحباباً الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإن كان يكفيه الصلاة إلى الجهة التي يحتمل فيها الكعبة، ومع عدم الاحتمال يصلي إلى أية جهة شاء.

م ـ 623: من صلّى إلى غير جهة القبلة عامداً عالماً ملتفتاً بطلت صلاته ووجبت إعادتها في الوقت وقضاؤها خارج الوقت، حتى لو كان الالتفات إلى ما بين اليمين أو اليسار.  أمّا من صلّى إلى الجهة التي "يعتقد" أنها القبلة، ثُمَّ تبين الخطأ، فإن كانت درجة الانحراف عن جهة القبلة بسيطة لا تصل إلى حدّ نقطة الجهة الأخرى، من على يمين المصلي أو يساره، فليس عليه الإعادة حتى لو كان الالتفات أثناء الصلاة، بل يصحح اتجاهه ويمضي في صلاته، وإن وصل الانحراف إلى درجة استقبال جهة أخرى، سواء لجهة يمين المصلي أو يساره، أو كان إلى أزيد من ذلك باتجاه استدبار القبلة، فالواجب إعادة الصلاة مع بقاء وقتها، حتى في صورة الالتفات في الأثناء، فيقطعها ويستأنفها مع الاستقبال، ولا يجب قضاؤها إذا التفت بعد خروج الوقت.

ولا فرق في هذا الحكم بين المتيقن والظان، ولا في الظنّ بين الظنّ المعتبر وغيره، كذلك فإنه لا فرق بين الناسي والغافل، بل إنَّ هذا الحكم يثبت حتى في صورة فقد العلم أو الظنّ بالقبلة والصلاة إلى الجهة المحتملة أو إلى أية جهة، أمّا الجاهل بالحكم فإنَّ عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إن كان الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار فما زاد، بل وكذلك إذا كان إلى ما بين اليمين أو اليسار على الأحوط وجوباً.

م ـ 624: المريض الذي لا يقدر على القيام إذا صلّى من جلوس يتوجه بوجهه وبدنه إلى القبلة كما لو كان قائماً، وإذا صلّى مستلقياً على ظهره، يجعل قدميه إلى جهة القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، وإذا صلّى متمدداً على جانبه فالواجب أن يجعل مقاديم جسده إلى القبلة متمدداً على جانبه الأيمن وإلاَّ فالأيسر.

م ـ 625: المضطر للصلاة في مثل السفينة أو الطائرة أو نحوهما إذا لم يتمكن من الاستقبال في جميع الصلاة، ولو بأن يدور باتجاه جهة القبلة عند انحراف السفينة عنها، يكفيه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام وبالأجزاء التي يمكن الاستقبال فيها، وتصح صلاته كذلك، ولا شيء عليه.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير