الهبة
01/06/2023

الهبة المعوَّضة

الهبة المعوَّضة
وفيه مسائل:

م -381:  يراد بالهبة المعوضة: (ما اشترط فيها العوض على الموهوب له حتى لو لم يتحقق الشرط فيما بعد)،  فلو لم يعطه الموهوب له العوض فرضي الواهب،  أو أعطاه العوض وقدمه له فلم يأخذه الواهب،  بل لو بذل الموهوب له العوض للواهب من دون أن يشرطه عليه،  عرفاناً  منه بجميله،  وقبله الواهب،  صارت ـ في جميع هذه الفروض ـ (هبة معوضة) وترتبت عليها أحكامها.

م -382:  في الهبة المطلقة لا يجب على الموهوب له التعويض عنها إذا طلب الواهب العوض،  سواء كانت من الأدنى إلى الأعلى،  أو بالعكس،  أو كانت من المساوي للمساوي،  وإن كان الأولى في الصورة الأولى إعطاؤه. ومن جهة أخرى، لو رغب الموهوب له إعطاء الواهب شيئاً لم يجب على الواهب قبوله،  فإن قبله صارت الهبة معوضة كما ذكرنا آنفاً.

م -383: إذا عين الواهب العوض في الهبة المشروطة تعين،  ويلزم على الموهوب له بذله،  وإن لم يعينه أجزأ اليسير وبرأت به ذمته، إلا أن تقوم قرينة من عادة متعارفة أو غيرها على إرادة المساوي.

م -384: لا يعتبر في العوض المشروط أن يكون للواهب،  بل يصح له أن يشترط إعطاء العوض لغيره من أقربائه أو غيرهم؛ كذلك لا يعتبر فيه أن يكون عيناً، فيصح أن يشترط عليه أن يبيعه شيئاً، أو يبرىء ذمته من دَيْن له عليه، أو أن يعمل له عملاً،  أو نحو ذلك.

وفيه مسائل:

م -381:  يراد بالهبة المعوضة: (ما اشترط فيها العوض على الموهوب له حتى لو لم يتحقق الشرط فيما بعد)،  فلو لم يعطه الموهوب له العوض فرضي الواهب،  أو أعطاه العوض وقدمه له فلم يأخذه الواهب،  بل لو بذل الموهوب له العوض للواهب من دون أن يشرطه عليه،  عرفاناً  منه بجميله،  وقبله الواهب،  صارت ـ في جميع هذه الفروض ـ (هبة معوضة) وترتبت عليها أحكامها.

م -382:  في الهبة المطلقة لا يجب على الموهوب له التعويض عنها إذا طلب الواهب العوض،  سواء كانت من الأدنى إلى الأعلى،  أو بالعكس،  أو كانت من المساوي للمساوي،  وإن كان الأولى في الصورة الأولى إعطاؤه. ومن جهة أخرى، لو رغب الموهوب له إعطاء الواهب شيئاً لم يجب على الواهب قبوله،  فإن قبله صارت الهبة معوضة كما ذكرنا آنفاً.

م -383: إذا عين الواهب العوض في الهبة المشروطة تعين،  ويلزم على الموهوب له بذله،  وإن لم يعينه أجزأ اليسير وبرأت به ذمته، إلا أن تقوم قرينة من عادة متعارفة أو غيرها على إرادة المساوي.

م -384: لا يعتبر في العوض المشروط أن يكون للواهب،  بل يصح له أن يشترط إعطاء العوض لغيره من أقربائه أو غيرهم؛ كذلك لا يعتبر فيه أن يكون عيناً، فيصح أن يشترط عليه أن يبيعه شيئاً، أو يبرىء ذمته من دَيْن له عليه، أو أن يعمل له عملاً،  أو نحو ذلك.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير