الهبة
01/06/2023

لزوم الهبة

لزوم الهبة
وفيه مسائل:
م -385: عقد الهبة من العقود الجائزة التي يجوز للواهب الرجوع فيها إلا في موارد:

الأول: إذا كانت الهبة معوضة، فإنه لا يصح الرجوع عنها بعد شروع الموهوب له في الوفاء بالعوض، فإذا  تخلف عن العمل بمقتضى ما تعهد به،  لعذر أو بدونه، أو كان من نيته الوفاء به ولم يكن قد عمله ولا شرع فيه جاز له الرجوع عن الهبة حينئذ، إلا أن تكون الهبة لذي رحم، أو يكون الموهوب له قد تصرف في العين تصرفاً متلفاً أو مغيراً كما سيتبين لاحقاً.

الثاني: أن تكون الهبة لذي رحم،  والمراد بالرحم: (الأقربون الذين يجب وصلهم وتحرم قطيعتهم،  لا مطلق القرابة)، فيشمل محارمه الذين لا يجوز التزوج منهم، وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن سفلوا، والإخوة والأخوات وأبناؤهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، كذلك يشمل أبناء العم والعمة والخال والخالة ممن يرى العرف لزوم صلتهم. فإذا وهب واحداً من هؤلاء شيئاً لم يجز له الرجوع عن الهبة، بما في ذلك صورة ما لو كانت الهبة معوضة ولم يفِ الموهوب ذو الرحم بالشرط، وصورة ما لو كان الرجوع قبل التلف أو التصرف المغيِّر.

الثالث: أن تكون العين قد تلفت أو تصرف بها تصرفاً  ناقلاً  لها عن ملكه أو مغيراً لها، فالتلف مثل تمزق الكتاب واحتراق الثوب وموت الدابة، والتصرف الناقل مثل: بيع العين أو هبتها للغير أو دفعها مهرا  أو نحو ذلك،  والتصرف المغير مثل: تفصيل قطعة القماش لخياطتها،  ومثل جعل الحنطة طحيناً  أو خبزاً،  والحليب لبناً  أو جبناً، ونحو ذلك،  أما التصرفات العادية التي لا تستوجب تغيراً  في صورة العين،  كلبس الثوب والحلي وركوب السيارة والقراءة في الكتاب ونحو ذلك،  فإنه لا يضر بحق الواهب في  استرجاعه،  فيجوز له إرجاعه في هذه الحالة وفي كل حالة تبقى فيه عين الموهوب على ما هي عليه. هذا،  ومما يلحق بالتصرف المغيِّر فيعدّ مانعاً  من الرجوع بالهبة صورة ما لو نمت العين عند الموهوب له نمواً  كبيراً  متصلاً  غير قابل للانفصال، بحيث لا يصدق معه أن الموهوب ما زال قائماً  بعينه،  كالفرخ يأخذه أول خروجه من البيضة فيصير دجاجة.

الرابع: إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة،  فلا يحق لورثة الواهب الرجوع بالهبة؛ وكذا لو مات الموهوب له،  فإن الهبة تلزم وليس للواهب استرجاعها من الورثة.

م -386: حكم الزوجين في الهبة كحكم الأجنبيين، فلو وهب أحدهما الآخر لم تلزم الهبة ما لم يكن بينهما رحم، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الرجوع فيها.

م -387:  إذا رجع الواهب بالهبة في موارد الرجوع،  وكان قد حدث للعين نماء منفصل بعد العقد والقبض،  كالولد والروث (الروث:  فضلات الحيوان وغائطه)،  فإن ذلك النماء ملك للموهوب له،  فلا يرجع إلى الواهب،  وكذلك حكم الزيادة المتصلة التي تقبل الانفصال،  كالصوف واللبن والثمرة،  أما الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال كالطول والسَّمَنْ فإنها للواهب،  فلا يحق للموهوب له أن يطالب الواهب بعوض تلك الزيادة بعد رجوعه بالهبة،  نعم إذا كانت الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال كثيرة بنحو لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه، كالفرخ يصير دجاجة،  فإن الواهب - أساساً  - لا يحق له الرجوع بالعين حينئذ،  فتكون العين مع الزيادة في مثل هذه الحالة للموهوب له،  وهو ما سبق منا ذكره في المسألة(385).

م -388:  يتحقق الرجوع بالهبة إما بالقول،  كأن يقول: (رجعت)، أو ما يفيد معناه؛ وإما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع؛ ومن ذلك الإقدام على بيعها أو إجارتها أو رهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع،  فتخرج بذلك عن ملك الموهوب له وتصح المعاملة الجديدة؛  أما إذا كان ساهياً حين البيع عن كون العين موهوبة فلا يكون رجوعاً،  وإن كان الأولى فعل ما فيه حفظ لحق المشتري وحق الموهوب له، وذلك بمثل التراضي مع الموهوب له أو التراجع عن البيع إن أمكن، أو ما يشبه ذلك.

  تفريع فيه مسألتان:

م -389:  ما يقدم من هدايا في المناسبات الاجتماعية، كالزواج والولادة والقدوم من سفر الحج والشفاء من المرض ونحوها، إن كان الواهب قد نص على الموهوب له فهو لمن نص عليه،  وكذا فيما لو قامت قرينة عليه،  كأن تكون الهدية ثوباً  أو عطراً  أو حلياً  خاصاً  بأحدهما، أو جرى العرف على أن ما يقدمه أهل أحدهما وأقرباؤه وأصدقاؤه المختصون به فهو لقريبهم وصديقهم - بخاصة - دون شريكه،  فإن المعول في العمل على ما تقوم عليه القرينة من عرف وغيره؛ وأما إذا لم ينص الواهب ولا خصصت  القرينة  أحد هما فإنه في المناسبات المشتركة بين الزوجين، كمناسبة زواجهما أو سلامتهما معاً  من مرض أو حادث أو قدومهما من سفر، فإن الهدية يملكها - أيضاً  - من جرى العرف على كونها له،  وهو - بحسب الظاهر - الرجل صاحب المنزل،  وذلك بقرينة كونه هو الذي يرد   مثل هذه الهدايا ويتحمل نفقات هذه الأسرة؛  وكذلك الحكم في المناسبات غير المشتركة،  كما في مثل ولادة الزوجة أو شفاء أحد أفراد الأسرة من مرض أو سلامته من حادث أو عودته من سفر،  فإن ما يقدم من هدايا للمنزل،  كالسجاد والأواني والنقود ونحوها يكون - عرفاً  - لصاحب المنزل ورب الأسرة،  فإن لم يوجد مثل هذا العرف ولم يعلم من هو الموهوب له من أفراد الأسرة وجب الاحتياط بالتراضي عند التخاصم،  أو إبراء الذمة بمثل صرف المال في شؤون الطرف الآخر الذي يشك في كون الهدية له أو في كونه شريكاً  مع رب الأسرة فيها.

م -390:  ما يقدم في حفلات العرس وغيره،  وكذا ما يوضع على موائد الطعام للضيوف،  يراد به - عموماً  - هبة ذلك الضيف ما قدم له من طعام  أو حلوى أو هدية،  ولكن ينبغي  الالتفات إلى أنه لا يصح - دائماً  - أخذ شيء منه بعد انتهاء الحفل أو عند مغادرة المكان لتناوله في موضع آخر،  بل إن على المكلف أن يرجع في ذلك إلى المتعارف بحسب البلدان وبحسب نوع الأشياء المقدمة،  فمثل الحلوى الملفوفة والهدايا يراد منها عرفاً  أخذها،  ومثل ما يقدم في صحون من بزورات وحلوى وفطائر لا يراد أخذها،  وكذا مثل السجائر؛ وهكذا يرى ما هو المتعارف في مثل هذه المناسبات ويعمل به.

وفيه مسائل:
م -385: عقد الهبة من العقود الجائزة التي يجوز للواهب الرجوع فيها إلا في موارد:

الأول: إذا كانت الهبة معوضة، فإنه لا يصح الرجوع عنها بعد شروع الموهوب له في الوفاء بالعوض، فإذا  تخلف عن العمل بمقتضى ما تعهد به،  لعذر أو بدونه، أو كان من نيته الوفاء به ولم يكن قد عمله ولا شرع فيه جاز له الرجوع عن الهبة حينئذ، إلا أن تكون الهبة لذي رحم، أو يكون الموهوب له قد تصرف في العين تصرفاً متلفاً أو مغيراً كما سيتبين لاحقاً.

الثاني: أن تكون الهبة لذي رحم،  والمراد بالرحم: (الأقربون الذين يجب وصلهم وتحرم قطيعتهم،  لا مطلق القرابة)، فيشمل محارمه الذين لا يجوز التزوج منهم، وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن سفلوا، والإخوة والأخوات وأبناؤهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، كذلك يشمل أبناء العم والعمة والخال والخالة ممن يرى العرف لزوم صلتهم. فإذا وهب واحداً من هؤلاء شيئاً لم يجز له الرجوع عن الهبة، بما في ذلك صورة ما لو كانت الهبة معوضة ولم يفِ الموهوب ذو الرحم بالشرط، وصورة ما لو كان الرجوع قبل التلف أو التصرف المغيِّر.

الثالث: أن تكون العين قد تلفت أو تصرف بها تصرفاً  ناقلاً  لها عن ملكه أو مغيراً لها، فالتلف مثل تمزق الكتاب واحتراق الثوب وموت الدابة، والتصرف الناقل مثل: بيع العين أو هبتها للغير أو دفعها مهرا  أو نحو ذلك،  والتصرف المغير مثل: تفصيل قطعة القماش لخياطتها،  ومثل جعل الحنطة طحيناً  أو خبزاً،  والحليب لبناً  أو جبناً، ونحو ذلك،  أما التصرفات العادية التي لا تستوجب تغيراً  في صورة العين،  كلبس الثوب والحلي وركوب السيارة والقراءة في الكتاب ونحو ذلك،  فإنه لا يضر بحق الواهب في  استرجاعه،  فيجوز له إرجاعه في هذه الحالة وفي كل حالة تبقى فيه عين الموهوب على ما هي عليه. هذا،  ومما يلحق بالتصرف المغيِّر فيعدّ مانعاً  من الرجوع بالهبة صورة ما لو نمت العين عند الموهوب له نمواً  كبيراً  متصلاً  غير قابل للانفصال، بحيث لا يصدق معه أن الموهوب ما زال قائماً  بعينه،  كالفرخ يأخذه أول خروجه من البيضة فيصير دجاجة.

الرابع: إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة،  فلا يحق لورثة الواهب الرجوع بالهبة؛ وكذا لو مات الموهوب له،  فإن الهبة تلزم وليس للواهب استرجاعها من الورثة.

م -386: حكم الزوجين في الهبة كحكم الأجنبيين، فلو وهب أحدهما الآخر لم تلزم الهبة ما لم يكن بينهما رحم، وإن كان الأحوط استحباباً عدم الرجوع فيها.

م -387:  إذا رجع الواهب بالهبة في موارد الرجوع،  وكان قد حدث للعين نماء منفصل بعد العقد والقبض،  كالولد والروث (الروث:  فضلات الحيوان وغائطه)،  فإن ذلك النماء ملك للموهوب له،  فلا يرجع إلى الواهب،  وكذلك حكم الزيادة المتصلة التي تقبل الانفصال،  كالصوف واللبن والثمرة،  أما الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال كالطول والسَّمَنْ فإنها للواهب،  فلا يحق للموهوب له أن يطالب الواهب بعوض تلك الزيادة بعد رجوعه بالهبة،  نعم إذا كانت الزيادة المتصلة التي لا تقبل الانفصال كثيرة بنحو لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه، كالفرخ يصير دجاجة،  فإن الواهب - أساساً  - لا يحق له الرجوع بالعين حينئذ،  فتكون العين مع الزيادة في مثل هذه الحالة للموهوب له،  وهو ما سبق منا ذكره في المسألة(385).

م -388:  يتحقق الرجوع بالهبة إما بالقول،  كأن يقول: (رجعت)، أو ما يفيد معناه؛ وإما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع؛ ومن ذلك الإقدام على بيعها أو إجارتها أو رهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع،  فتخرج بذلك عن ملك الموهوب له وتصح المعاملة الجديدة؛  أما إذا كان ساهياً حين البيع عن كون العين موهوبة فلا يكون رجوعاً،  وإن كان الأولى فعل ما فيه حفظ لحق المشتري وحق الموهوب له، وذلك بمثل التراضي مع الموهوب له أو التراجع عن البيع إن أمكن، أو ما يشبه ذلك.

  تفريع فيه مسألتان:

م -389:  ما يقدم من هدايا في المناسبات الاجتماعية، كالزواج والولادة والقدوم من سفر الحج والشفاء من المرض ونحوها، إن كان الواهب قد نص على الموهوب له فهو لمن نص عليه،  وكذا فيما لو قامت قرينة عليه،  كأن تكون الهدية ثوباً  أو عطراً  أو حلياً  خاصاً  بأحدهما، أو جرى العرف على أن ما يقدمه أهل أحدهما وأقرباؤه وأصدقاؤه المختصون به فهو لقريبهم وصديقهم - بخاصة - دون شريكه،  فإن المعول في العمل على ما تقوم عليه القرينة من عرف وغيره؛ وأما إذا لم ينص الواهب ولا خصصت  القرينة  أحد هما فإنه في المناسبات المشتركة بين الزوجين، كمناسبة زواجهما أو سلامتهما معاً  من مرض أو حادث أو قدومهما من سفر، فإن الهدية يملكها - أيضاً  - من جرى العرف على كونها له،  وهو - بحسب الظاهر - الرجل صاحب المنزل،  وذلك بقرينة كونه هو الذي يرد   مثل هذه الهدايا ويتحمل نفقات هذه الأسرة؛  وكذلك الحكم في المناسبات غير المشتركة،  كما في مثل ولادة الزوجة أو شفاء أحد أفراد الأسرة من مرض أو سلامته من حادث أو عودته من سفر،  فإن ما يقدم من هدايا للمنزل،  كالسجاد والأواني والنقود ونحوها يكون - عرفاً  - لصاحب المنزل ورب الأسرة،  فإن لم يوجد مثل هذا العرف ولم يعلم من هو الموهوب له من أفراد الأسرة وجب الاحتياط بالتراضي عند التخاصم،  أو إبراء الذمة بمثل صرف المال في شؤون الطرف الآخر الذي يشك في كون الهدية له أو في كونه شريكاً  مع رب الأسرة فيها.

م -390:  ما يقدم في حفلات العرس وغيره،  وكذا ما يوضع على موائد الطعام للضيوف،  يراد به - عموماً  - هبة ذلك الضيف ما قدم له من طعام  أو حلوى أو هدية،  ولكن ينبغي  الالتفات إلى أنه لا يصح - دائماً  - أخذ شيء منه بعد انتهاء الحفل أو عند مغادرة المكان لتناوله في موضع آخر،  بل إن على المكلف أن يرجع في ذلك إلى المتعارف بحسب البلدان وبحسب نوع الأشياء المقدمة،  فمثل الحلوى الملفوفة والهدايا يراد منها عرفاً  أخذها،  ومثل ما يقدم في صحون من بزورات وحلوى وفطائر لا يراد أخذها،  وكذا مثل السجائر؛ وهكذا يرى ما هو المتعارف في مثل هذه المناسبات ويعمل به.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير