في التعريف والصيغة

في التعريف والصيغة

وفيه مسائل:


م ـ600: البيع هو: (نقل المال إلى الغير بعوض)، ويتحقق  بالعقد  القولي أو الفعلي  المشتمل على الإيجاب المظهر لرغبة البائع في بذل المثمن بعوض، وعلى القبول المظهر لرغبة المشتري في أخذ المثمن بذلك العوض.


أما العقد القولي فيقع بكل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحاً فيه، فيقع الإيجاب بمثل قوله:"بعت" و"ملكت"  و"بادلت" ونحوها، ويقع القبول بمثل قوله: "قبلت" و "رضيت" و"اشتريت" ونحوها؛ وهو يقع باللغة العربية الفصحى أو العامية، بل ويصح بغير اللغة العربية.


ولا يجب أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، بل يصح أن يوجب المشتري بمثل قوله: "اشتريت منك هذا الكتاب مثلاً بدينار"، فيقبل البائع هذا العرض منه بمثل قوله: "قبلت"؛ بل إنه يصح وقوع العقد من المشتري بصيغة الأمر بمثل قوله: "بعني هذا الكتاب بدينار"  فيستجيب البائع له بقوله  ـ مثلاً ـ: "بعتك الكتاب بدينار"، من دون حاجة إلى قبول المشتري بعد ذلك. وكما يصح العقد القولي باللفظ كذلك فإنه يصح بالكتابة بنفس النحو الذي ذكر للفظ ولو مع القدرة على اللفظ، فضلاً عن العاجز عنه كالأخرس ونحوه.


وأما العقد الفعلي فهو المصطلح عليه بـ (المعاطاة)، ويتحقق بأن ينشى‏ء البائع البيع بإعطاء المبيع للمشتري، وينشى‏ء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا يشترط في المعاطاة أن يبتدىء البائع بالإعطاء، ولا أن يكون الثمن والمثمن حالَّيْن ولا شخصيين، فتقع المعاطاة بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري له بلا إعطاء منه إذا كان الثمن كلياً في الذمة، كما تقع بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له دون إعطاءٍ منه إذا كان المثمّن كلياً في الذمة. وأما الإشارة فيصح العقد بها ولو من القادر على اللفظ أو الفعل، فضلاً عن العاجز عنهما كالأخرس والمشلول ونحوهما.


م ـ601: لا يختلف بيع  المعاطاة عن البيع القولي في الفاعلية والآثار، فيصح في المال القليل والكثير، ويقبل الشرط أثناءه إذا صرح به الشارط وقبله المشروط عليه، فلو قال البائع حين إعطائه المبيع للمشتري: "جعلت لي الخيار إلى سنة  مثلاً "، فقبل المشتري حين أخذه للمبيع، صح العقد ولزم الشرط، سواء في ذلك شرط الخيار أو غيره من الشروط؛ كذلك فإنه يشترط في بيع المعاطاة جميع ما يشترط في البيع القولي من الشروط المعتبرة في العقد وفي المتعاقدين وفي العوضين؛ وكذا تثبت فيه جميع الخيارات على نحو ثبوتها فيه.


م ـ602: قد سبق القول في باب الإجارة والوقف: "إن المعاطاة تصح فيهما"؛ إضافة إلى ذلك فإنها كما تصح في البيع بالنحو الذي ذكرناه، فإنها تصح  أيضاً  في سائر العقود والإيقاعات ما عدا موارد خاصة، هي: النكاح والطلاق والنذر واليمين، وكذا في عتق العبد وتحليل الأمة لغير سيدها مما لم يعد موضع ابتلاء.


م ـ603: إذا تولى العقد عن الطرفين شخص واحد لكونه وكيلاً أو ولياً لكليهما، أو لأحدهما إذا كان هو الطرف الثاني، فلا بد في صحته من اشتماله على الإيجاب والقبول، فيوجب ذلك الشخص عمن هو وكيل عنه أو ولي له أو عن نفسه، ويقبل كذلك، وذلك بنفس النحو الذي يكون عليه العقد بين شخصين.


م ـ 604: يشترط في عقد البيع القولي أو الفعلي أمور:


الأول: المبادرة إلى القبول بالبيع قبل انصراف البائع عنه، حتى لو فصل بين الإيجاب والقبول فترة طويلة نسبياً، فلو أنشأ البائع صيغة البيع فلم يبادر المشتري إلى الموافقة حتى مضت مدة، فإن كان البائع حين صدر القبول من المشتري  ما يزال منتظراً له صحّ البيع، وإن كان قد انصرف عن البيع لم يكن لقبوله أثر، ولزم إنشاء العقد من  جديد.


الثاني: التنجيز، فلا يصح تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء كان معلوم الحصول عند ذلك، كولادة  الهلال، أو مجهوله، كولادة  صبي له؛ كذلك فإنه لا يصح تعليق العقد على أمر مجهول الحصول حين العقد، كأن يقول له: "بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان اليوم الجمعة"، نعم إذا كان يعلم أن اليوم الجمعة صح البيع ولم يقدح فيه التعليق.


الثالث: التطابق بين مضمون الإيجاب ومضمون القبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع، فإذا اختلف أحدهما عن الآخر بدرجة تصل إلى التضاد بينهما بطل العقد، كأن يقول البائع: "بعتك هذا الثوب بدينار"، فيقول المشتري: "قبلت منك شراء الكتاب بدرهم"، وأما إذا كان الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل فلا يضر بالعقد، كأن يقول البائع: "بعتك داري بعشرة آلاف"، فيقول المشتري: "قبلت شراء دارك المكونة من ثلاث غرف كل نصف منها بخمسة آلاف"، فإن مثل هذا النحو من الاختلاف بين الإيجاب والقبول لا يضر بصحة العقد.


م ـ605: لا فرق في لزوم توفر هذه الشروط بين ما لو كان المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد وبين ما لو لم يكونا كذلك، كأن تعاقدا بمثل المكاتبة ونحوها، أما شرط التنجيز وشرط التطابق بين الإيجاب والقبول فالأمر فيهما واضح، وأما شرط الموالاة بين الإيجاب والقبول فإنه معتبر في المكاتبة بنفس النحو الذي اعتبر في غيرها، فإذا كتب أحدهما إنشاء البيع وأرسله إلى بلد المشتري، وبعد أيام وصله جواب المشتري بالقبول، صح العقد بهذا النحو ما دام البائع مستمراً على رغبته بالبيع، وإلا لم يصح.


م ـ606: لا يشترط لصحة العقد وحدة المجلس، فيصح إجراء العقد عبر الهاتف أو بالمكاتبة أو بأي نحو اتفق إذا اشتمل على الأركان المعتبرة فيه.

وفيه مسائل:


م ـ600: البيع هو: (نقل المال إلى الغير بعوض)، ويتحقق  بالعقد  القولي أو الفعلي  المشتمل على الإيجاب المظهر لرغبة البائع في بذل المثمن بعوض، وعلى القبول المظهر لرغبة المشتري في أخذ المثمن بذلك العوض.


أما العقد القولي فيقع بكل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحاً فيه، فيقع الإيجاب بمثل قوله:"بعت" و"ملكت"  و"بادلت" ونحوها، ويقع القبول بمثل قوله: "قبلت" و "رضيت" و"اشتريت" ونحوها؛ وهو يقع باللغة العربية الفصحى أو العامية، بل ويصح بغير اللغة العربية.


ولا يجب أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، بل يصح أن يوجب المشتري بمثل قوله: "اشتريت منك هذا الكتاب مثلاً بدينار"، فيقبل البائع هذا العرض منه بمثل قوله: "قبلت"؛ بل إنه يصح وقوع العقد من المشتري بصيغة الأمر بمثل قوله: "بعني هذا الكتاب بدينار"  فيستجيب البائع له بقوله  ـ مثلاً ـ: "بعتك الكتاب بدينار"، من دون حاجة إلى قبول المشتري بعد ذلك. وكما يصح العقد القولي باللفظ كذلك فإنه يصح بالكتابة بنفس النحو الذي ذكر للفظ ولو مع القدرة على اللفظ، فضلاً عن العاجز عنه كالأخرس ونحوه.


وأما العقد الفعلي فهو المصطلح عليه بـ (المعاطاة)، ويتحقق بأن ينشى‏ء البائع البيع بإعطاء المبيع للمشتري، وينشى‏ء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا يشترط في المعاطاة أن يبتدىء البائع بالإعطاء، ولا أن يكون الثمن والمثمن حالَّيْن ولا شخصيين، فتقع المعاطاة بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري له بلا إعطاء منه إذا كان الثمن كلياً في الذمة، كما تقع بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له دون إعطاءٍ منه إذا كان المثمّن كلياً في الذمة. وأما الإشارة فيصح العقد بها ولو من القادر على اللفظ أو الفعل، فضلاً عن العاجز عنهما كالأخرس والمشلول ونحوهما.


م ـ601: لا يختلف بيع  المعاطاة عن البيع القولي في الفاعلية والآثار، فيصح في المال القليل والكثير، ويقبل الشرط أثناءه إذا صرح به الشارط وقبله المشروط عليه، فلو قال البائع حين إعطائه المبيع للمشتري: "جعلت لي الخيار إلى سنة  مثلاً "، فقبل المشتري حين أخذه للمبيع، صح العقد ولزم الشرط، سواء في ذلك شرط الخيار أو غيره من الشروط؛ كذلك فإنه يشترط في بيع المعاطاة جميع ما يشترط في البيع القولي من الشروط المعتبرة في العقد وفي المتعاقدين وفي العوضين؛ وكذا تثبت فيه جميع الخيارات على نحو ثبوتها فيه.


م ـ602: قد سبق القول في باب الإجارة والوقف: "إن المعاطاة تصح فيهما"؛ إضافة إلى ذلك فإنها كما تصح في البيع بالنحو الذي ذكرناه، فإنها تصح  أيضاً  في سائر العقود والإيقاعات ما عدا موارد خاصة، هي: النكاح والطلاق والنذر واليمين، وكذا في عتق العبد وتحليل الأمة لغير سيدها مما لم يعد موضع ابتلاء.


م ـ603: إذا تولى العقد عن الطرفين شخص واحد لكونه وكيلاً أو ولياً لكليهما، أو لأحدهما إذا كان هو الطرف الثاني، فلا بد في صحته من اشتماله على الإيجاب والقبول، فيوجب ذلك الشخص عمن هو وكيل عنه أو ولي له أو عن نفسه، ويقبل كذلك، وذلك بنفس النحو الذي يكون عليه العقد بين شخصين.


م ـ 604: يشترط في عقد البيع القولي أو الفعلي أمور:


الأول: المبادرة إلى القبول بالبيع قبل انصراف البائع عنه، حتى لو فصل بين الإيجاب والقبول فترة طويلة نسبياً، فلو أنشأ البائع صيغة البيع فلم يبادر المشتري إلى الموافقة حتى مضت مدة، فإن كان البائع حين صدر القبول من المشتري  ما يزال منتظراً له صحّ البيع، وإن كان قد انصرف عن البيع لم يكن لقبوله أثر، ولزم إنشاء العقد من  جديد.


الثاني: التنجيز، فلا يصح تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء كان معلوم الحصول عند ذلك، كولادة  الهلال، أو مجهوله، كولادة  صبي له؛ كذلك فإنه لا يصح تعليق العقد على أمر مجهول الحصول حين العقد، كأن يقول له: "بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان اليوم الجمعة"، نعم إذا كان يعلم أن اليوم الجمعة صح البيع ولم يقدح فيه التعليق.


الثالث: التطابق بين مضمون الإيجاب ومضمون القبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع، فإذا اختلف أحدهما عن الآخر بدرجة تصل إلى التضاد بينهما بطل العقد، كأن يقول البائع: "بعتك هذا الثوب بدينار"، فيقول المشتري: "قبلت منك شراء الكتاب بدرهم"، وأما إذا كان الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل فلا يضر بالعقد، كأن يقول البائع: "بعتك داري بعشرة آلاف"، فيقول المشتري: "قبلت شراء دارك المكونة من ثلاث غرف كل نصف منها بخمسة آلاف"، فإن مثل هذا النحو من الاختلاف بين الإيجاب والقبول لا يضر بصحة العقد.


م ـ605: لا فرق في لزوم توفر هذه الشروط بين ما لو كان المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد وبين ما لو لم يكونا كذلك، كأن تعاقدا بمثل المكاتبة ونحوها، أما شرط التنجيز وشرط التطابق بين الإيجاب والقبول فالأمر فيهما واضح، وأما شرط الموالاة بين الإيجاب والقبول فإنه معتبر في المكاتبة بنفس النحو الذي اعتبر في غيرها، فإذا كتب أحدهما إنشاء البيع وأرسله إلى بلد المشتري، وبعد أيام وصله جواب المشتري بالقبول، صح العقد بهذا النحو ما دام البائع مستمراً على رغبته بالبيع، وإلا لم يصح.


م ـ606: لا يشترط لصحة العقد وحدة المجلس، فيصح إجراء العقد عبر الهاتف أو بالمكاتبة أو بأي نحو اتفق إذا اشتمل على الأركان المعتبرة فيه.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير