أحكام الدفع للمستحق

أحكام الدفع للمستحق

لا يستقل من عليه الخمس بالدفع إلى المستحق من سهم السادة ولا يصِرفه في مصارف سهم الإمام من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وهو الفقيه المجتهد العادل أو وكيله، على الأحوط وجوباً في السهمين، ولا بُدَّ في الفقيه، مضافاً للاجتهاد والعدالة، أن يكون بصيراً بمصارفه العامة والخاصة بالنحو الموافق لتوجهات الشريعة واحتياجات المجتمع.

م ـ 1169: لا يجب الدفع في بلد من عليه الخمس، وإن كان الأولى صرفه فيه مع وجود المستحق، نعم إذا اعتبر النقل إلى بلد آخر ـ في هذه الحالة ـ نوعاً من التهاون في أداء الحقّ، كما لو استلزم ذلك تأخير الدفع إلى فترة طويلة، فإنه لا يجوز نقله ـ حينئذ ـ إلى بلد آخر.  كذلك فإنه إذا كان الخمس في غير بلد المالك فإنَّ اللازم عليه عدم التهاون في الدفع وتحري أقرب الأزمنة لدفعه.

م ـ 1170: إذا كان للمالك دين على المستحق، ورغب في دفع الخمس إليه فإنَّه يجوز له اعتبار ماله في ذمة المستحق خمساً ويتحقّق به فراغ ذمته من الخمس إذا كان قد احتسبه عليه بإذن الحاكم الشرعي من باب الاحتياط الوجوبي.

م ـ 1171: إذا دفع الخمس للفقير ثُمَّ تبين عدم وجوب الخمس عليه، فإن كان ذلك بعد الحول لخطأ في حساباته فإنَّ له أن يرجع إلى ذلك الفقير ويأخذ منه ذلك المال الذي أعطاه إياه خمساً، وأمّا إذا كان الدفع في بدايات السنة باعتقاد عدم حاجته إلى ذلك المال في مؤنته، فخمّسه ودفعه للمستحق، ثُمَّ تجدّدت له حاجة غير محتسبة في مؤنته، ففي هذه الحالة لا يجوز له استرجاع ما أعطاه للفقير حتى لو كانت عينه ما تزال باقية عنده، فضلاً عمّا لو كانت تالفة.
ولو فرض أنَّ ما دفعه في آخر السنة كان أكثر مما يجب عليه دفعه جاز له استرجاعه من الفقير إذا كانت عينه باقية، وكذا إذا كانت العين تالفة إن كان الفقير عالماً بأنَّ هذا المال زائد عن الخمس، فإن لم يكن عالماً بذلك فليس عليه ضمانه بعد تلفه.

م ـ 1172: قلنا في مبحث "كيفية تقدير الخمس": إنَّ المكلّف إذا لم يعلم مقدار ما عليه من الخمس فإنَّ عليه أن يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي.  والسؤال هنا أنه هل يُلزم هذا المكلّف بالدفع لنفس المجتهد الذي أجرى معه المصالحة أو لوكيله، أو أنه يجوز له الدفع لمجتهد آخر غيره؟ والجواب على ذلك: إنَّ المكلّف إذا كان يقلّد من يوجب الدفع إلى مرجع التقليد، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له إلاَّ أن يدفع ذلك المال إلى المرجع أو وكيله بعد افتراض أنه قد أجرى المصالحة عنده أو عند وكيله، فإن كان ذلك الغير وكيلاً عن نفس مرجعه ـ أيضاً ـ فإنه لا مانع من الدفع إليه حينئذ، اللّهم إلاَّ في صورة ما لو كان قد أجرى المصالحة مع عالم هاشمي مستحق لسهم السادة، وكان ذلك الوكيل الهاشمي قد قبض المال منه واحتسبه لنفسه فتملكه ثُمَّ اقرضه إياه، فإنه ـ في هذه الحالة ـ لا يجوز له أن يدفع لغيره ولو كان ذلك الغير وكيلاً عن مرجع تقليده أيضاً،  إذ ـ في هذه الحالة ـ يصبح المال ديناً في ذمته لنفس العالم الهاشمي الذي صالحه، فلا يصح الدفع لغيره حينئذ.

وأمّا إذا كان المكلّف مقلداً لمن لا يوجب دفع الحقّ إليه أو إلى وكيله، بل يجيز الدفع إلى أي مجتهد عادل أو مأذون من قبله، فإنه يجوز له الدفع إلى غير من صالحه من المجتهدين أو وكلائه، فيدفع لواحد منهم جميع الخمس أو بعضه ويعطى لغيره البعض الآخر.  وهنا ـ أيضاً ـ تستثنى نفس الصورة السابقة، وهي صورة ما لو صالح عالماً هاشمياً على سهم السادة ودفعه إليه ثُمَّ أقرضه العالم إياه، فإنه لا يجوز له الدفع لغيره.

م ـ 1173: قد لا يتمكن المكلّف من دفع تمام الخمس المتوجب عليه، إمّا لعدم توفر المال اللازم تحت يده، أو لضيق ذات يده وعجزه عن دفعه، أو لكون الدفع حرجاً ومشقة عليه، كما في بعض التجار الذين يربكهم دفع مبالغ كبيرة، أو لغير ذلك من الأعذار المقبولة، فإنَّ للحاكم الشرعي أن ينظر في هذا الأمر ويأخذه بعين الاعتبار ويؤجل أخذ الخمس منه بالنحو الذي يراه مناسباً.
وهذا الأمر يتمّ عادة إمّا بقبض الخمس من المكلّف ثُمَّ ردّه له بعنوان الدَّين، سواء في ذلك سهم الإمام وسهم السادة، أو أنه يأذن له ويمهله في الدفع إلى أمد معين من دون أن يُديِّنَه المال، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يقسّط له المبلغ ويمكن أن يطلب منه دفعه كله في وقت محدّد، وربما غير ذلك مما يكون الملحوظ فيه مصلحة المكلّف ومصلحة مستحق الخمس معاً.
فإن تـمّ الاتفاق مع الحاكم الشرعي على أحد النحوين اعتُبر ذلك بمنزلة الدفع وجرى عليه حكمه، وتظهر الفائدة فيما لو زادت القيمة السوقية لأعيان المؤنة مثلاً أو ما أشبهها خلال مدّة المهلة فإنه لا يجب لحاظ خمسها، بل يكون حكمها حكم من كان قد دفع الخمس فعلاً.

م ـ 1174: إذا مضت عليه عدّة سنين ولم يكن يدفع الخمس، وكان خلال تلك المدة ينتج ويصرف على نفسه وعائلته، ثُمَّ تاب، وجب عليه أن يحاسب نفسه خلال تلك المدّة ويبرئ ذمته من عهدة هذه الفريضة، وفيما يلي نستعرض الإحتمالات المتوقعة في حقّه:
أولاً: إذا كان إنتاجه بقدر مؤنته، ولم يدخر شيئاً منه ولا صرف شيئاً منه في الحرام، ولا اختلط بمال محرّم، فليس عليه إلاَّ احتساب ما يكون قد بقي حتماً من مؤنته، ولو بمقدار أوقية من الشاي أو السكر، وكذا من الكبريت والغاز والنفط والخبز، فيقدِّر عن كلّ سنة مقداراً يتصالح به مع الحاكم الشرعي.
ثانياً: إذا كان إنتاجه يزيد عن مؤنته قليلاً تارة وكثيراً أخرى، وكان قد أسرف في بعض مصاريفه، وصرف بعضها في الحرام، واقتنى ما كان زائداً عن حاجته من أراضٍ وحلي ومنازل، وتاجر بماله، فربح مرة وخسر أخرى، وتصرف بماله بغير ذلك من ألوان التصرّف، فإنَّ احتساب ما عليه من الخمس يخضع لما ينطبق على حالته من القواعد التي سبق ذكرها، فإن كان يعرف كيف أنتج هذا المال ومتى أنتجه وكيف صرفه أجرى على كلّ مال عنده ما سلف ذكره من أحكام، وكذا إن كان بعضُه معلوماً.  ونظراً لعدم وجود رأس سنة تكون هي المقياس في الأرباح والمصاريف فإنه ما دام يعرف متى أنتج هذا المال وكيف صرفه فإنَّ عليه أن يعتبر بداية السنة منذ بداية الإنتاج، وينظر إن كان قد صرفه خلالها أو استعمله في مؤنته أو زادت قيمته فيها أو نقصت، ثُمَّ يعمل على مقتضى ذلك من الخمس وعدمه.
وأمّا إذا لم يعرف شيئاً من ذلك، وكان ناسياً كيف تملك ومتى وبأي سعر وكيف تصرف به، فإنه ليس له إلاَّ التصالح مع الحاكم الشرعي.

م ـ 1175: يجوز أخذ مقدار الخمس من مال الممتنع عن دفعه من دون إعلامه ولا استئذانه ولكن لا بُدَّ أن يكون الأخذ بإذن الحاكم الشرعي وأمره.


لا يستقل من عليه الخمس بالدفع إلى المستحق من سهم السادة ولا يصِرفه في مصارف سهم الإمام من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وهو الفقيه المجتهد العادل أو وكيله، على الأحوط وجوباً في السهمين، ولا بُدَّ في الفقيه، مضافاً للاجتهاد والعدالة، أن يكون بصيراً بمصارفه العامة والخاصة بالنحو الموافق لتوجهات الشريعة واحتياجات المجتمع.

م ـ 1169: لا يجب الدفع في بلد من عليه الخمس، وإن كان الأولى صرفه فيه مع وجود المستحق، نعم إذا اعتبر النقل إلى بلد آخر ـ في هذه الحالة ـ نوعاً من التهاون في أداء الحقّ، كما لو استلزم ذلك تأخير الدفع إلى فترة طويلة، فإنه لا يجوز نقله ـ حينئذ ـ إلى بلد آخر.  كذلك فإنه إذا كان الخمس في غير بلد المالك فإنَّ اللازم عليه عدم التهاون في الدفع وتحري أقرب الأزمنة لدفعه.

م ـ 1170: إذا كان للمالك دين على المستحق، ورغب في دفع الخمس إليه فإنَّه يجوز له اعتبار ماله في ذمة المستحق خمساً ويتحقّق به فراغ ذمته من الخمس إذا كان قد احتسبه عليه بإذن الحاكم الشرعي من باب الاحتياط الوجوبي.

م ـ 1171: إذا دفع الخمس للفقير ثُمَّ تبين عدم وجوب الخمس عليه، فإن كان ذلك بعد الحول لخطأ في حساباته فإنَّ له أن يرجع إلى ذلك الفقير ويأخذ منه ذلك المال الذي أعطاه إياه خمساً، وأمّا إذا كان الدفع في بدايات السنة باعتقاد عدم حاجته إلى ذلك المال في مؤنته، فخمّسه ودفعه للمستحق، ثُمَّ تجدّدت له حاجة غير محتسبة في مؤنته، ففي هذه الحالة لا يجوز له استرجاع ما أعطاه للفقير حتى لو كانت عينه ما تزال باقية عنده، فضلاً عمّا لو كانت تالفة.
ولو فرض أنَّ ما دفعه في آخر السنة كان أكثر مما يجب عليه دفعه جاز له استرجاعه من الفقير إذا كانت عينه باقية، وكذا إذا كانت العين تالفة إن كان الفقير عالماً بأنَّ هذا المال زائد عن الخمس، فإن لم يكن عالماً بذلك فليس عليه ضمانه بعد تلفه.

م ـ 1172: قلنا في مبحث "كيفية تقدير الخمس": إنَّ المكلّف إذا لم يعلم مقدار ما عليه من الخمس فإنَّ عليه أن يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي.  والسؤال هنا أنه هل يُلزم هذا المكلّف بالدفع لنفس المجتهد الذي أجرى معه المصالحة أو لوكيله، أو أنه يجوز له الدفع لمجتهد آخر غيره؟ والجواب على ذلك: إنَّ المكلّف إذا كان يقلّد من يوجب الدفع إلى مرجع التقليد، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له إلاَّ أن يدفع ذلك المال إلى المرجع أو وكيله بعد افتراض أنه قد أجرى المصالحة عنده أو عند وكيله، فإن كان ذلك الغير وكيلاً عن نفس مرجعه ـ أيضاً ـ فإنه لا مانع من الدفع إليه حينئذ، اللّهم إلاَّ في صورة ما لو كان قد أجرى المصالحة مع عالم هاشمي مستحق لسهم السادة، وكان ذلك الوكيل الهاشمي قد قبض المال منه واحتسبه لنفسه فتملكه ثُمَّ اقرضه إياه، فإنه ـ في هذه الحالة ـ لا يجوز له أن يدفع لغيره ولو كان ذلك الغير وكيلاً عن مرجع تقليده أيضاً،  إذ ـ في هذه الحالة ـ يصبح المال ديناً في ذمته لنفس العالم الهاشمي الذي صالحه، فلا يصح الدفع لغيره حينئذ.

وأمّا إذا كان المكلّف مقلداً لمن لا يوجب دفع الحقّ إليه أو إلى وكيله، بل يجيز الدفع إلى أي مجتهد عادل أو مأذون من قبله، فإنه يجوز له الدفع إلى غير من صالحه من المجتهدين أو وكلائه، فيدفع لواحد منهم جميع الخمس أو بعضه ويعطى لغيره البعض الآخر.  وهنا ـ أيضاً ـ تستثنى نفس الصورة السابقة، وهي صورة ما لو صالح عالماً هاشمياً على سهم السادة ودفعه إليه ثُمَّ أقرضه العالم إياه، فإنه لا يجوز له الدفع لغيره.

م ـ 1173: قد لا يتمكن المكلّف من دفع تمام الخمس المتوجب عليه، إمّا لعدم توفر المال اللازم تحت يده، أو لضيق ذات يده وعجزه عن دفعه، أو لكون الدفع حرجاً ومشقة عليه، كما في بعض التجار الذين يربكهم دفع مبالغ كبيرة، أو لغير ذلك من الأعذار المقبولة، فإنَّ للحاكم الشرعي أن ينظر في هذا الأمر ويأخذه بعين الاعتبار ويؤجل أخذ الخمس منه بالنحو الذي يراه مناسباً.
وهذا الأمر يتمّ عادة إمّا بقبض الخمس من المكلّف ثُمَّ ردّه له بعنوان الدَّين، سواء في ذلك سهم الإمام وسهم السادة، أو أنه يأذن له ويمهله في الدفع إلى أمد معين من دون أن يُديِّنَه المال، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يقسّط له المبلغ ويمكن أن يطلب منه دفعه كله في وقت محدّد، وربما غير ذلك مما يكون الملحوظ فيه مصلحة المكلّف ومصلحة مستحق الخمس معاً.
فإن تـمّ الاتفاق مع الحاكم الشرعي على أحد النحوين اعتُبر ذلك بمنزلة الدفع وجرى عليه حكمه، وتظهر الفائدة فيما لو زادت القيمة السوقية لأعيان المؤنة مثلاً أو ما أشبهها خلال مدّة المهلة فإنه لا يجب لحاظ خمسها، بل يكون حكمها حكم من كان قد دفع الخمس فعلاً.

م ـ 1174: إذا مضت عليه عدّة سنين ولم يكن يدفع الخمس، وكان خلال تلك المدة ينتج ويصرف على نفسه وعائلته، ثُمَّ تاب، وجب عليه أن يحاسب نفسه خلال تلك المدّة ويبرئ ذمته من عهدة هذه الفريضة، وفيما يلي نستعرض الإحتمالات المتوقعة في حقّه:
أولاً: إذا كان إنتاجه بقدر مؤنته، ولم يدخر شيئاً منه ولا صرف شيئاً منه في الحرام، ولا اختلط بمال محرّم، فليس عليه إلاَّ احتساب ما يكون قد بقي حتماً من مؤنته، ولو بمقدار أوقية من الشاي أو السكر، وكذا من الكبريت والغاز والنفط والخبز، فيقدِّر عن كلّ سنة مقداراً يتصالح به مع الحاكم الشرعي.
ثانياً: إذا كان إنتاجه يزيد عن مؤنته قليلاً تارة وكثيراً أخرى، وكان قد أسرف في بعض مصاريفه، وصرف بعضها في الحرام، واقتنى ما كان زائداً عن حاجته من أراضٍ وحلي ومنازل، وتاجر بماله، فربح مرة وخسر أخرى، وتصرف بماله بغير ذلك من ألوان التصرّف، فإنَّ احتساب ما عليه من الخمس يخضع لما ينطبق على حالته من القواعد التي سبق ذكرها، فإن كان يعرف كيف أنتج هذا المال ومتى أنتجه وكيف صرفه أجرى على كلّ مال عنده ما سلف ذكره من أحكام، وكذا إن كان بعضُه معلوماً.  ونظراً لعدم وجود رأس سنة تكون هي المقياس في الأرباح والمصاريف فإنه ما دام يعرف متى أنتج هذا المال وكيف صرفه فإنَّ عليه أن يعتبر بداية السنة منذ بداية الإنتاج، وينظر إن كان قد صرفه خلالها أو استعمله في مؤنته أو زادت قيمته فيها أو نقصت، ثُمَّ يعمل على مقتضى ذلك من الخمس وعدمه.
وأمّا إذا لم يعرف شيئاً من ذلك، وكان ناسياً كيف تملك ومتى وبأي سعر وكيف تصرف به، فإنه ليس له إلاَّ التصالح مع الحاكم الشرعي.

م ـ 1175: يجوز أخذ مقدار الخمس من مال الممتنع عن دفعه من دون إعلامه ولا استئذانه ولكن لا بُدَّ أن يكون الأخذ بإذن الحاكم الشرعي وأمره.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير