أحكام تلف الخمس

أحكام تلف الخمس

م ـ 1176: إذا تعرّض المال الذي تعلّق به الخمس للتلف قبل إخراج الخمس منه، كأن تنهدّ الدار أو يحترق الأثاث أو نحو ذلك، فإن لم يكن المالك قد قصر وتماهل في الإخراج، وتلف من دون تعدٍ ولا تفريط منه فإنه لا يضمن الخمس ما دام قد ذهب مقدار الخمس منه بذهاب المال كلّه.  وإن كان قد قصر في الإخراج ولم يكن معذوراً في التأخير عن وقته الذي يمكن الإخراج فيه، أو قصر في حفظه وصيانته فتلف قضاءً وقدراً، أو تعدّى عليه وتعمّد إتلافه، فإنه يضمن مقدار الخمس الذي فيه للحاكم الشرعي، وللحاكم الشرعي ـ حينئذ ـ الحقّ بمطالبته بمثله إذا كان له مِثْلٌ وشبيه، أو مطالبته بقيمته إذا لم يكن له مِثْل وشبيه.
وإذا قصر المالك في الإخراج أو الحفظ فأتلفه غيره كان الضامن للخمس هنا ـ أيضاً ـ هو المالك، وعليه يرجع الحاكم الشرعي بالنحو الذي سبق، وذلك بغض النظر عن جواز رجوع المالك على ذلك المتلف ضمن القواعد الشرعية المعتمدة في باب الضمان، لأنَّ معالجة هذه المسألة هنا مقتصرة على مدى مسؤولية المالك عن ضمان خمس ماله الذي تلف مع أصله أمام الحاكم الشرعي الذي هو ولي ذلك الخمس.  وأمّا إذا لم يقصِّر المالك في الإخراج ولا في الحفظ فأتلفه غيره بتعدٍ وتفريط كان ذلك الغير هو الضامن، وعليه يرجع الحاكم الشرعي مباشرة بمقدار الخمس.

م ـ 1177: إذا قلد المكلّف من يقول بعدم وجوب الخمس في بعض الأموال كالهدية مثلاً، فعمل برأيه مدة من الزمان فمات، فقلّد من يقول بوجوب تخميس تلك الهدايا، وجب عليه دفع خمسها حتى لو كانت قد تلفت وزالت أعيانها.

م ـ 1178: إذا أخرج المالك خمس ماله ووضعه جانباً مقدمة لإيصاله إلى المستحق فتلف، كان عليه دفع غيره من ماله، لأنَّ عزل مال الخمس عن سائر أموال المكلّف لا يعينه خمساً، كلاَّ ولا يوجب ذلك التعيين خروجه عن ملكية المالك ودخوله في ملكية المستحق، لذا فإنه عندما يتلف يكون تلفه على من هو في ملكه، و هو مالك العين، لا على المستحق.

م ـ 1179: إذا تصرف المالك بالعين التي تعلّق بها الخمس فنقلها بمعاملة شرعية إلى غيره قبل إخراج الخمس منها، وذلك بمثل ما لو باعها أو وهبها أو جعلها مهراً أو وفى بها ديناً أو نحو ذلك، فإن كان ذلك جهلاً أو غفلة منه فلا إثـم عليه في هذا التصرّف، وإن كان عن التفات وتعمّد فقد أثـم بهذا التصرّف.  وهو في كلتا الحالتين بمنزلة الإتلاف للمال، ويترتب عليه أحكام:

أولاً: يضمن المالك خمس ذلك المال الذي خرج عن ملكه، وللحاكم الشرعي الرجوع إليه ومطالبته به، سواء مع الغفلة أو الإلتفات، فيدفع للحاكم الشرعي بدله ومثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

ثانياً: تعتبر تلك المعاملة صحيحة، فيجوز لمن انتقل إليه المال ـ إذا كان مؤمناً ـ أن يتصرف بالمال الذي انتقل إليه من دون أن يكون مسؤولاً ولا مؤاخذاً بمقدار الخمس الموجود ضمن ذلك المال، وعليه فإنه ليس للمالك ـ حتى في صورة الغفلة ـ فسخ تلك المعاملة واسترجاع ماله إلاَّ إذا كان له ذلك من خلال طبيعة المعاملة، كالرجوع في هبة غير الرحم، أو استخدام الخيار في البيع الخياري، ونحو ذلك.

ثالثاً: إذا كان المالك قد تصرّف بمثل الحَب والبيض مما وجب خمسه عليه، فزرع الحب وصير البيض دجاجاً ونحو ذلك مما له نماء منفصل عن ذلك الأصل، فإنه لا يضمن إلاَّ مثل ذلك الحب، ويكون الزرع والدجاج الناتجان عن خمس تلك الأصول أرباحاً له لا للمستحق.  أمّا إذا كان النماء الناتج عن ذلك التصرّف متصلاً، كما لو سمنت الشاة، أو نمت الأشجار وكبرت بعد أن كانت غرساً صغيراً فإنَّ الخمس يتعلّق بذلك المال على ما هو عليه الآن من النمو فيدخل فيه مقدار النمو الذي حدث بعد وجوب الخمس في العين ويكون الفقير شريكاً بذلك النمو المتصل الجديد.

رابعاً: إذا أتجر المالك بالعين ـ نقداً كانت أم غيره ـ بعد وجوب الخمس فيها وقبل دفعه، ولو ل
عذر، فربح فيها، فإن كان ذلك ببيعها صار الفقير شريكاً له بذلك الربح بمقدار الخمس منه، وإن كان بالشراء، أي أنه دفع ذلك المال ثمناً لسلعةٍ فباعها وربح فيها، فإنَّ الفقير لا يشاركه في الربح بنسبة حصته فيه إذا دفع المكلّف حصة المستحق قبل إنتهاء سنة الشراء، وإلاَّ صار المستحق شريكاً له بنسبة حصته في هذه الحالة أيضاً.

خامساً: يجوز للمؤمن التصرّف بما يبذله له مانع الخمس من أمواله حتى لو كان قد اشتراه بعين المال الذي تعلّق به الخمس، فيجوز له الأكل عنده والصلاة في بيته وفي ثيابه ونحو ذلك، فإنَّ وزر التصرّف بالمال الذي لم يدفع خمسه إنما هو على مانع الخمس، ولا ضير في ذلك على المؤمن الذي تصرّف به عالماً أو جاهلاً.

م ـ 1180: إذا اختلفت قيمة المال التالف ما بين زمان تلفه وزمان دفعه كان الاعتبار بزمن الدفع.

م ـ 1176: إذا تعرّض المال الذي تعلّق به الخمس للتلف قبل إخراج الخمس منه، كأن تنهدّ الدار أو يحترق الأثاث أو نحو ذلك، فإن لم يكن المالك قد قصر وتماهل في الإخراج، وتلف من دون تعدٍ ولا تفريط منه فإنه لا يضمن الخمس ما دام قد ذهب مقدار الخمس منه بذهاب المال كلّه.  وإن كان قد قصر في الإخراج ولم يكن معذوراً في التأخير عن وقته الذي يمكن الإخراج فيه، أو قصر في حفظه وصيانته فتلف قضاءً وقدراً، أو تعدّى عليه وتعمّد إتلافه، فإنه يضمن مقدار الخمس الذي فيه للحاكم الشرعي، وللحاكم الشرعي ـ حينئذ ـ الحقّ بمطالبته بمثله إذا كان له مِثْلٌ وشبيه، أو مطالبته بقيمته إذا لم يكن له مِثْل وشبيه.
وإذا قصر المالك في الإخراج أو الحفظ فأتلفه غيره كان الضامن للخمس هنا ـ أيضاً ـ هو المالك، وعليه يرجع الحاكم الشرعي بالنحو الذي سبق، وذلك بغض النظر عن جواز رجوع المالك على ذلك المتلف ضمن القواعد الشرعية المعتمدة في باب الضمان، لأنَّ معالجة هذه المسألة هنا مقتصرة على مدى مسؤولية المالك عن ضمان خمس ماله الذي تلف مع أصله أمام الحاكم الشرعي الذي هو ولي ذلك الخمس.  وأمّا إذا لم يقصِّر المالك في الإخراج ولا في الحفظ فأتلفه غيره بتعدٍ وتفريط كان ذلك الغير هو الضامن، وعليه يرجع الحاكم الشرعي مباشرة بمقدار الخمس.

م ـ 1177: إذا قلد المكلّف من يقول بعدم وجوب الخمس في بعض الأموال كالهدية مثلاً، فعمل برأيه مدة من الزمان فمات، فقلّد من يقول بوجوب تخميس تلك الهدايا، وجب عليه دفع خمسها حتى لو كانت قد تلفت وزالت أعيانها.

م ـ 1178: إذا أخرج المالك خمس ماله ووضعه جانباً مقدمة لإيصاله إلى المستحق فتلف، كان عليه دفع غيره من ماله، لأنَّ عزل مال الخمس عن سائر أموال المكلّف لا يعينه خمساً، كلاَّ ولا يوجب ذلك التعيين خروجه عن ملكية المالك ودخوله في ملكية المستحق، لذا فإنه عندما يتلف يكون تلفه على من هو في ملكه، و هو مالك العين، لا على المستحق.

م ـ 1179: إذا تصرف المالك بالعين التي تعلّق بها الخمس فنقلها بمعاملة شرعية إلى غيره قبل إخراج الخمس منها، وذلك بمثل ما لو باعها أو وهبها أو جعلها مهراً أو وفى بها ديناً أو نحو ذلك، فإن كان ذلك جهلاً أو غفلة منه فلا إثـم عليه في هذا التصرّف، وإن كان عن التفات وتعمّد فقد أثـم بهذا التصرّف.  وهو في كلتا الحالتين بمنزلة الإتلاف للمال، ويترتب عليه أحكام:

أولاً: يضمن المالك خمس ذلك المال الذي خرج عن ملكه، وللحاكم الشرعي الرجوع إليه ومطالبته به، سواء مع الغفلة أو الإلتفات، فيدفع للحاكم الشرعي بدله ومثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

ثانياً: تعتبر تلك المعاملة صحيحة، فيجوز لمن انتقل إليه المال ـ إذا كان مؤمناً ـ أن يتصرف بالمال الذي انتقل إليه من دون أن يكون مسؤولاً ولا مؤاخذاً بمقدار الخمس الموجود ضمن ذلك المال، وعليه فإنه ليس للمالك ـ حتى في صورة الغفلة ـ فسخ تلك المعاملة واسترجاع ماله إلاَّ إذا كان له ذلك من خلال طبيعة المعاملة، كالرجوع في هبة غير الرحم، أو استخدام الخيار في البيع الخياري، ونحو ذلك.

ثالثاً: إذا كان المالك قد تصرّف بمثل الحَب والبيض مما وجب خمسه عليه، فزرع الحب وصير البيض دجاجاً ونحو ذلك مما له نماء منفصل عن ذلك الأصل، فإنه لا يضمن إلاَّ مثل ذلك الحب، ويكون الزرع والدجاج الناتجان عن خمس تلك الأصول أرباحاً له لا للمستحق.  أمّا إذا كان النماء الناتج عن ذلك التصرّف متصلاً، كما لو سمنت الشاة، أو نمت الأشجار وكبرت بعد أن كانت غرساً صغيراً فإنَّ الخمس يتعلّق بذلك المال على ما هو عليه الآن من النمو فيدخل فيه مقدار النمو الذي حدث بعد وجوب الخمس في العين ويكون الفقير شريكاً بذلك النمو المتصل الجديد.

رابعاً: إذا أتجر المالك بالعين ـ نقداً كانت أم غيره ـ بعد وجوب الخمس فيها وقبل دفعه، ولو ل
عذر، فربح فيها، فإن كان ذلك ببيعها صار الفقير شريكاً له بذلك الربح بمقدار الخمس منه، وإن كان بالشراء، أي أنه دفع ذلك المال ثمناً لسلعةٍ فباعها وربح فيها، فإنَّ الفقير لا يشاركه في الربح بنسبة حصته فيه إذا دفع المكلّف حصة المستحق قبل إنتهاء سنة الشراء، وإلاَّ صار المستحق شريكاً له بنسبة حصته في هذه الحالة أيضاً.

خامساً: يجوز للمؤمن التصرّف بما يبذله له مانع الخمس من أمواله حتى لو كان قد اشتراه بعين المال الذي تعلّق به الخمس، فيجوز له الأكل عنده والصلاة في بيته وفي ثيابه ونحو ذلك، فإنَّ وزر التصرّف بالمال الذي لم يدفع خمسه إنما هو على مانع الخمس، ولا ضير في ذلك على المؤمن الذي تصرّف به عالماً أو جاهلاً.

م ـ 1180: إذا اختلفت قيمة المال التالف ما بين زمان تلفه وزمان دفعه كان الاعتبار بزمن الدفع.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير